الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الرابع والعشرون في حامل الحربة
وفيه فصلان
الفصل الأول في حملها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم
ذكر أبو محمد ابن حيان الأصبهاني في كتابه «في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم» (146) عن ابن يزيد قال: بعثني نجدة الحروري إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه أسأله: هل سير بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحربة؟ قال:
نعم، مرجعه من حنين. انتهى.
وتقدم في باب السلاح عند ذكر الرماح ما ذكره ابن إسحاق في أخبار يوم أحد، ثم في خبر طعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيّ بن خلف وفيه: فلما دنا- يعني أبيّا- تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة ثم استقبله فطعنه في عنقه طعنة تدأدأ منها عن فرسه مرارا.
فائدة لغوية:
في «المحكم» : تدأدأ الرجل في مشيته: تمايل، وتدأدأ عن الشيء: مال، ذكره في المضاعف من الدال والهمزة.
الفصل الثاني في ذكر نسب الحارث بن الصمة وأخباره
رضي الله تعالى عنه في الاستيعاب» (292) الحارث بن الصمّة بن عمرو بن عتيك بن عمرو بن عامر- وعامر هذا يقال له مبذول- بن مالك بن النجار يكنى أبا سعد، وكان في من
خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر فكسر بالرّوحاء، فردّه رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب له بسهمه وأجره. وشهد معه أحدا فثبت معه يومئذ حين انكشف الناس، وبايعه على الموت، وقتل عثمان بن عبد الله بن المغيرة المخزومي يومئذ وأخذ سلبه، فسلّبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسلب يومئذ غيره، ثم شهد بئر معونة فقتل يومئذ شهيدا، وكان هو وعمرو بن أمية في السرح، فرأيا الطير تعكف على منازلهم فأتوا فإذا أصحابهم مقتولون، فقال لعمرو: ما ترى؟
قال: أرى أن ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحارث: ما كنت لأتأخر عن موطن قتل فيه المنذر، فأقبل حتى لحق القوم فقاتل حتى قتل.
قال عبد الله بن أبي بكر: ما قتلوه حتى أشرعوا له الرماح فنظموه بها حتى مات، وأسر عمرو بن أمية. وفيه يقول الشاعر يوم بدر «1» :[من الرجز]
يا ربّ إن الحارث بن الصمّه
…
أهل وفاء صادق وذمّه
أقبل في مهامه ملمه
…
في ليلة ظلماء مدلهمه
يسوق بالنبيّ هادي الأمه
…
يلتمس الجنّة فيها ثمّه
تنبيه:
إنما قلت إن الحربة التي تناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم من يد الحارث هي حربته عليه الصلاة والسلام لا حربة الحارث لأنه لم يكن- صلى الله عليه وسلم ليشرك الحارث معه في جهاده، بدليل امتناعه صلى الله عليه وسلم من قبول الراحلة التي أعدها له أبو بكر، رضي الله تعالى عنه، وقت الهجرة إلا بثمنها حسبما ثبت ذلك في خبر الهجرة ليخلص له صلى الله عليه وسلم أجر هجرته ولا يشركه فيها أحد.
(1) الرجز في أسد الغابة 1: 334 ومنه ثلاثة أشطار في الإصابة 1: 294.