الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثالثة:
قد تقدم قول الفارابي عند ذكر الدينار أن مثال القيراط فعّال أبدل من إحدى حرفي تضعيفه ياء فصار على فيعال. وقال العزفي في «الإثبات» : أصله قرّاط، يدل على ذلك جمعه على قراريط، ولو لم يكن ذلك أصله لجمع على لفظة قياريط أو قواريط وهو أعجمي عربته العرب.
6- ذكر الأوقية
،
وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: في استعمالها:
روى مسلم (1: 268) رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة.
وروى (1: 467) أيضا رحمه الله تعالى عن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فبايع اليهود الأوقية الذهب بالدينارين والثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن.
المسألة الثانية: في قدرها:
قال ابن يونس، قال مالك: أوقية الفضة أربعون درهما. قال التلمساني في «التبصرة» يدلّ على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: ليس فيما دون مائتي درهم زكاة فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فصحّ بذلك أن الأوقية أربعون درهما.
ومما يدل على ذلك أيضا ما خرّجه مسلم في صحيحه (1: 402) عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية
ونشّا، قالت: أتدري ما النش؟ [قال] قلت: لا، قالت: نصف أوقية. فذلك خمسمائة درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه.
تنبيه:
قد جاء ذكر أوقية أخرى غير هذه في تقرير الرطل المقدر به مدّ النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وسأستوفي الكلام عليها عند ذكر الرطل إن شاء الله تعالى.
المسألة الثالثة: في ذكر فائدتين لغويتين:
الفائدة الأولى: في «الصحاح» (6: 2527) الأوقية في الحديث أربعون درهما، والجمع الأواقي مثل أثفية وأثافي وإن شئت خففت الياء في الجمع. وأنشد ابن سيده في «المحكم» لذي الرمة، وأنشده الفارابي أيضا في «الديوان» «1» (4: 86) [من الطويل]
فما زلت أبقي الظّعن حتى كأنها
…
أواقي سدى تغتالهنّ الحوائك
«2» وقال (4: 86) : بقيت الشيء بفتح القاف أبقيه بكسرها أي تعهدته وترقبته.
وفي «المشارق» (1: 52) وحكى اللحياني: في الواحد وقية وتجمع على وقايا، مثل ضحيّة وضحايا، قال: وبعض الرواة يمد أواق وهو خطأ.
الفائدة الثانية: في «الصحاح» (1: 468) : الذّود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها والكثير أذواد. وفي «المشارق» (1: 217) الذّود من الإبل ما بين الاثنتين إلى التسع، وهو قول أبي عبيد وأن ذلك
(1) البيت لكثير أو الكميت كما في اللسان (بقي) ونسبه الجوهري لكثير وكذلك هو في تاج العروس، وانظر ديوان كثير:348.
(2)
يقول: ما زلت أتأمل حال الظعن أي مكان تأخذ حتى كأنها من بعدها وقلة إدراك عيني إياها كرابيس تسدى من بياض ما عليها من الثياب؛ وأصل الاغتيال الإهلاك، فجعل نقض الغزل عن ليه للإسداء اغتيالا، فجعل كل ملوية من هذا الغزل يعادل سنجة الأوقية في وزنها وهي أربعون درهما (عن الديوان للفارابي) .