الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثانية: في «الصحاح» (4: 331) أفّف تأفيفا: إذا قال: أفّ، وقال الهروي، يقال لكلّ ما يضجر ويستثقل: أفّ له.
الثالثة: في «المحكم» (3: 152، 151) احتسب فلان على فلان: أنكر عليه قبيح عمله، وإنه لحسن الحسبة في الأمر: أي حسن التدبير والنظر، والاحتساب:
طلب الأجر، والاسم: الحسبة.
الفصل الثاني فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التسعير
روى الترمذي (2: 388) عن أنس بن مالك [رضي الله تعالى عنه] قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله سعّر لنا، فقال: إن الله هو المسعّر القابض الباسط الرازق، وإني أرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
الفصل الثالث في نبذة من الفقه في ذلك
من «البيان والتحصيل» من كتاب أوله: حلف ألا يبيع رجلا سلعة سماها في التسعير على أهل السوق: قال ابن رشد: أما الجلّاب فلا اختلاف فيه أنه لا يسعّر شيء مما جلبوه للبيع، وإنما يقال لمن شذّ منهم فحطّ السعر وباع بأغلى مما يبيع به عامتهم: إما أن تبيع بما تبيع به العامة وإما أن ترفع من السوق، كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه بحاطب بن أبي بلتعة إذ مرّ به وهو يبيع زبيبا له في السوق فقال له: إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا، لأنه كان يبيع بالدرهم أقلّ مما كان يبيع به أهل السوق. وأما أهل الحوانيت والسوق الذين يشترون من