الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يختص بالإناث. وقال الأصمعي: وهو ما بين الثلاث إلى العشر، قال غير واحد:
ومقتضى لفظ الأحاديث انطلاقه على الواحد، وليس فيه دليل على ما قالوه، وإنما هو لفظ للجميع كما قالوا ثلاثة رهط ونفر ولم يقولوه لواحد ولا تكلموا بواحد منها.
وفي «الغريب المصنف» ، أبو زيد: الذود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر. وفي «المنتقى» (2: 90) قال ابن مزين عن عيسى بن دينار «1» : الذود واقع على الواحد من الإبل وعلى الجماعة منها، وهو هنا واقع على الجماعة لأن العدد إلى العشرة لا يضاف إلا إلى الجماعة من المعدود، فكأنه قال: خمسة جمال أو خمس نوق.
7- ذكر النشّ
،
وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: في استعماله:
روى مسلم (1: 402) رحمه الله تعالى عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن قال:
سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا. قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت: لا. قالت: نصف أوقية، فذلك خمسمائة درهم. فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه.
المسألة الثانية: في قدره «2» :
قد تقدم في المسألة التي قبل هذه تعريف عائشة رضي الله تعالى عنها بقدر النش وأنه نصف أوقية وليس وراء ذلك غاية.
المسألة الثالثة: في ذكر فائدتين لغويتين:
الأولى: في المشارق (2: 41) في الصّداق يقال بفتح الصاد وكسرها وفيه أيضا لغات: صدقة وصدقة وصدقة وهو مهر المرأة الذي تستباح به.
(1) عيسى بن دينار بن واقد الغافقي أبو عبد الله، أصله من طليطلة وسكن قرطبة، كانت الفتيا تدور عليه في الأندلس، وكان عابدا ورعا توفي سنة 212 بطليطلة (ابن الفرضي 1: 373) . وابن مزين الذي يروي عن عيسى بن دينار اسمه يحيى بن إبراهيم بن مزين، له شرح على الموطأ، وتوفي سنة 259.
(2)
النش يساوي 5، 62 غراما (المكاييل: 56) .