الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 -
وَفِيهِ الْمُمَاثَلَةُ فِي الْقِصَاصِ وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنَ الْمُثْلَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا.
6 -
وَفِيهِ جَوَازُ اسْتِعْمَالِ أَبْنَاءَ السَّبِيلِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فِي الشُّرْبِ وَفِي غَيْرِهِ قِيَاسًا عَلَيْهِ بِإِذْنِ الْإِمَامِ.
7 -
وَفِيهِ الْعَمَلُ بِقَوْلِ الْقَائِفِ، وَللْعَرَبِ فَي ذَلِكَ الْمَعْرِفَةُ التَّامَّةُ (1).
*
تَنْبِيهٌ هَامٌّ:
قُلْتُ: ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ -وَكَانَتْ مَعْرُوفَةً بِالْوَبَاءَ- دَعَا اللَّهَ عز وجل أَنْ يَرْفَعَ عَنْهَا الْحُمَّى، فَاسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ، وَرَفَعَهَا، وَفِي قِصَّةِ الْعُرَنِيِّينَ هَذِهِ نَرَى أَنَّهُمْ أُصِيبُوا بِالْحُمَّى، وَكَذَلِكَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ -كَمَا سَيَأْتِي- قَوْلُ الْمُشْرِكِينَ: إِنَّهُ يَقْدُمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمْ الْحُمَّى، فَمَا سَبِيلُ الْجَمْعِ بَيْنَ هَذَا، وَبَيْنَ رَفْعِ الْحُمَّى فِي بِدَايَةِ دُخُولِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ؟ .
قَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرٍ: وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ:
1 -
إِمَّا أَنْ يَكُونَ تَأَخُّرُ دُعَائِهِ صلى الله عليه وسلم بِنَقْلِ الْوَبَاءِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ ذَلِكَ -أَيْ مِنْ قِصَّةِ الْعُرَنِيِّينَ، وَعُمْرَةَ الْقَضَاءِ-.
2 -
أَوْ أَنَّهُ رُفِعَ، وَبَقِيَ آثَارٌ مِنْهُ قَلِيلٌ.
3 -
أَوْ أَنَّهُمْ بَقُوا فِي خِمَارٍ، وَمَا كَانَ أَصَابَهُمْ مِنْ ذَلِكَ إلى تِلْكَ الْمُدَّةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (2).
(1) انظر فتح الباري (1/ 454).
(2)
انظر البداية والنهاية (3/ 237).