الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السَّنَةُ الثَّامِنةُ لِلهِجْرَةِ
وَفَاةُ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
-
فِي أَوَائِلِ العَامِ الثَّامِنِ الهِجْرِيِّ، تُوُفِّيَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَزْوَجُة أَبِي العَاصِ بنِ الرَّبِيعِ رضي الله عنه، وَهِيَ أَكْبَرُ بَنَاتِهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّهَا حُبًّا شَدِيدًا، وَيُثْنِي عَلَيْهَا (1)، عَاشَتْ رضي الله عنها نَحْوَ ثَلَاثِينَ سَنَةً (2).
وَقَدْ وَلَدَتْ زَيْنَبُ مِنْ أَبِي العَاصِ بنِ الرَّبِيعِ: أُمَامَةَ، وَهِيَ التِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَحْمِلُهَا فِي الصَّلَاةِ (3)، وَقَدْ تَزَوَّجَهَا عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه بَعْدَ وَفَاةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (4).
وَوَلَدَتْ أَيْضًا رضي الله عنها مِنْ أَبِي العَاصِ بنِ الرَّبِيعِ: عَلِيًّا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْدَفَهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ الفَتْحِ، وَتُوُفِّيَ وَقَدْ نَاهَزَ الحُلُمَ
(1) ذكرنا فيما تقدم أن رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم أثنى عليها لما هاجرت إلى المدينة، فراجعه.
(2)
انظر سير أعلام النبلاء (1/ 334).
(3)
أخرج ذلك البخاري في صحيحه - كتاب الصلاة - باب إذا حمل جارية صغيرة على عُنقُه في الصلاة - رقم الحديث (516) - وأخرجه مسلم في صحيحه - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب جواز حمل الصبيان في الصلاة - رقم الحديث (543).
(4)
انظر سير أعلام النبلاء (2/ 246).
فِي حَيَاةِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم (1).
رَوَى الإِمَامُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ: لَمَّا مَاتَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"اغْسِلْنَهَا وِتْرًا، ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا، وَاجْعَلْنَ فِي الخَامِسَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كافُورٍ، فَإِذَا غَسَلْتُنَّهَا فَأَعْلِمْنَنِي"، قَالَتْ: فَأَعْلَمْنَاهُ، فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ (2)، وَقَالَ:"أَشْعِرْنَهَا (3) إِيَّاهُ"(4).
* * *
(1) انظر الإصابة (4/ 469) - سير أعلام النبلاء (2/ 246).
(2)
قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (3/ 469): حِقْوَهُ: بفتح الحاء ويجوز كسرها، والمراد به هنا الإزار.
(3)
أي اجعلنَه شعارها، والشِّعار: الثوب الذي يلي الجَسَد؛ لأنه يلي شعره. انظر النهاية (2/ 429).
(4)
أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الجنائز - باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر - رقم الحديث (1253) - وأخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الجنائز - باب في غسل الميت - رقم الحديث (939)(40) - وأخرجه الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (20790).