الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ جَابِرٌ رضي الله عنه: لَا تُفَارِقُنِي زِيَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَكَانَ في كِيسٍ لِي حَتَّى جَاءَ أَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الحَرَّةِ، فَأَخَذُوهُ فِيمَا أَخَذُوا (1).
*
فَوَائِدُ الحَدِيثِ:
قَالَ الحَافِظُ في الفَتْحِ: وَفِي قِصَّةِ بَيْعِ جَمَلِ جَابِرٍ رضي الله عنهما مِنَ الفَوَائِدِ:
1 -
جَوَازُ المُسَاوَمَةِ لِمَنْ يَعْرِضُ سِلْعَتَهُ لِلْبَيْعِ.
2 -
وَفِيهِ المُمَاكَسَةُ -أَي انْتِقَاصُ الثَّمَنِ وَاسْتِحْطَاطُهُ- في المَبِيعِ قَبْلَ اسْتِقْرَارِ العَقْدِ.
= مسجد رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ولا كان فيه أحدٌ حاشا سعيدَ بن المسيّب، فإنَّه لم يفارق المسجد، ولولا شهادةُ عمرو بن عثمان بن عفان، ومروان بن الحكم عند مجرم بن عقبة المري بأنه مجنونٌ لقتله، وأُكره النَّاس على أن يُبايعوا يزيد بن معاوية على أنَّهم عبيدٌ له إن شاء باع وإن شاء أعتق. . . ونهبت المدينة ثلاثًا، واستُخِفَّ بأصحابِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ومُدَّت الأيدي إليهم، وانتهبت دورهم. انظر شذرات الذهب (1/ 283) - البداية والنهاية (8/ 616).
(1)
أخرج قِصَّة جمل جابر رضي الله عنهما: البخاري في صحيحه - كتاب الشروط - باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة - رقم الحديث (2718) - وأخرجه في كتاب النكاح - باب تزويج الثيب - رقم الحديث (5080) - وأخرجه في كتاب البيوع - باب شراء الدواب والحمير - رقم الحديث (2097) - وأخرجه في كتاب الجهاد والسير - باب استئذان الرَّجل الإِمام - رقم الحديث (2967) - وأخرجه مسلم في صحيحه - كتاب المساقاة - باب بيع البعير واستثناء ركوبه - رقم الحديث (715) - والإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (15026) - (14376) - وابن حبان في صحيحه - رقم الحديث (4911)(6517)(6518) - والطحاوي في شرح مشكل الآثار - رقم الحديث (4410)(4411)(4414) - وابن إسحاق في السيرة (3/ 228).
3 -
وَفِيهِ ابْتِدَاءُ المُشْتَرِي بِذِكْرِ الثَّمَنِ.
4 -
وَأَنَّ القَبْضَ لَيْسَ شَرْطًا في صِحَّةِ البَيْعِ.
5 -
وَفِيهِ أَنَّ إِجَابَةِ الكَبِيرِ بِقَوْلِ: "لَا" جَائِزٌ في الأَمْرِ الجَائِزِ.
6 -
وَفِيهِ التَّحَدُّثُ بِالعَمَلِ الصَّالِحِ لِلْإِتْيَانِ بِالقِصَّةِ عَلَى وَجْهِهَا لَا عَلَى وَجْهِ تَزْكيَةِ النَّفْسِ وَإِرَادَةِ الفَخْرِ.
7 -
وَفِيهِ تَفَقُّدُ الإِمَامِ وَالكَبِيرِ لِأَصْحَابِهِ وَسُؤَالِهِ عَمَّا يَنْزِلُ بِهِمْ، وَإِعَانتهُمْ بِمَا تَيَسَّرَ مِنْ حَالٍ أَوْ مَالٍ أَوْ دُعَاءٍ.
8 -
وَفِيهِ تَوَاضُعُهُ صلى الله عليه وسلم.
9 -
وَفِيهِ جَوَازُ ضَرْبِ الدَّابَّةِ لِلسَّيْرِ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُكَلَفةٍ، وَمَحَلُّهُ مَا إِذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ أَنَّ ذَلِكَ مِنْهَا مِنْ فَرْطِ تَعَبٍ وَإِعْيَاءٍ.
10 -
وَفِيهِ تَوْقِيرُ التَّابِعِ لِرَئِيِسِهِ.
11 -
وَفِيهِ الوَكَالةُ في وَفَاءِ الدُّيُونِ.
12 -
وَفِيهِ الوَزْنُ عَلَى المُشْتَرِي.
13 -
وَفِيهِ رَدُّ العَطِيَّةِ قَبْلَ القَبْضِ لِقَوْلِ جَابِرٍ رضي الله عنه: هُوَ لَكَ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:"لَا، وَلَكِنْ بِعْنِيهِ".
14 -
وَفِيهِ جَوَازُ إِدْخَالِ الدَّوَابِّ وَالأَمْتِعَةِ إلى رِحَابِ المَسْجِدِ وَحَوَالَيْهِ،