الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَمِّ حُيَيٍّ: "مَا فَعَلَ مَسْكُ حُيَيٍّ الذِي جَاءَ بِهِ مِنَ النَّضِيرِ؟ ".
قَالَ: أَذْهَبَتْهُ النَّفَقَاتُ وَالحُرُوبُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"العَهْدُ قَرِيب، وَالمَالُ أَكثَرُ مِنْ ذَلِكَ"، فَدَفَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الزُّبَيْرِ بنِ العَوَّامِ، فَمَسَّهُ بِعَذَابٍ، فَقَالَ: قَدْ رَأَيْتُ حُيَيًّا يَطُوفُ فِي خَرِبَةٍ هَاهُنَا، فَذَهَبُوا فَطَافُوا فَوَجَدُوا المَسْكَ فِي خَرِبَةٍ، فَقتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ابْنَيْ أَبِي الحُقَيْقِ، أَحَدُهُمَا وَهُوَ: كِنَانَةُ بنُ الرَّبِيعِ بنِ أَبِي الحُقَيْقِ زَوْجُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ رضي الله عنها (1).
*
قِسْمَةُ الغَنَائِمِ:
ثُمَّ قَسَمَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَنَائِمَ خَيْبَرَ بَيْنَ أَهْلِ الحُدَيْبِيَةِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَانَ وَعَدَهُم إِيَّاهَا، وَلَمْ يَغِبْ عَنْهَا إِلَّا جَابِرُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، فَقَسَمَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَسَهْمِ مَنْ حَضَرَهَا (2).
رَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ سَهْلِ بنِ أَبِي حَثْمَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ نِصْفَيْنِ: نِصْفًا لِنَوَائِبِهِ وَحَاجَتِهِ، وَنصْفًا بَيْنَ المُسْلِمِينَ (3).
(1) أخرج ذلك ابن حبان في صحيحه - كتاب المزارعة - باب الزجر عن المخابرة والمزارعة - رقم الحديث (5199) - وأخرجه أبو داود في سننه - كتاب الخراج والإمارة - باب ما جاء في حكم أرض خيبر - رقم الحديث (3006) - وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (4/ 230) - وابن إسحاق في السيرة (3/ 366) - قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (8/ 258): إسناد رجاله ثقات.
(2)
ثبتَ في صحيح البخاري - كتاب فرض الخمس - باب (15) أن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما لم يشهد خيبر، وأعطاه رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم من الغنائم.
(3)
أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الخراج والإمارة - باب ما جاء في حكم أرض خيبر - رقم الحديث (3010)، وأورده الحافظ في الفتح (6/ 323) وحسن إسناده.
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ قَسَمَهَا عَلَى سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ سَهْمًا. . . فَكَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَللْمُسْلِمِينَ النِّصْفُ مِنْ ذَلِكَ، وَعَزَلَ النِّصْفَ البَاقِي لِمَنْ نَزَلَ بِهِ مِنَ الوُفُودِ، وَالأُمُورِ، ونَوَائِبِ النَّاسِ (1).
قَالَ البَيْهَقيُّ فِي دَلَائِلِهِ: وَهَذَا لِأَنَّ خَيْبَرَ فُتِحَ شَطْرُهَا عَنْوَةً، وَشَطْرُهَا صُلْحًا، فَقَسَمَ مَا فُتِحَ عَنْوَةً بَيْنَ أَهْلِ الخُمُسِ وَالغَانِمِينَ، وَعَزَلَ مَا فُتِحَ صُلْحًا لِنَوَائِبِهِ وَمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ أُمُورِ المُسْلِمِينَ (2).
فَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِكُلِّ فَرَسٍ سَهْمَينِ، وَلفَارِسِهِ سَهْمًا، وَلكُلِّ رَاجِلٍ سَهْمًا، فَقَدْ رَوَى الإِمَامُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسَ سَهْمَيْنِ، وَللرَّاجِلِ سَهْمًا.
فَسَّرَهُ نَافِعٌ فَقَالَ: إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسٌ فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَسٌ فلَهُ سَهْمٌ (3).
وَأَخْرَجَ النَّسَائيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما قَالَ: ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ خَيْبَرَ لِلزُّبَيْرِ بنِ العَوَّامِ أَرْبَعَةَ
(1) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الخراج والإمارة - باب ما جاء في حكم أرض خيبر - رقم الحديث (3012).
(2)
انظر دلائل النبوة للبيهقي (4/ 236).
(3)
أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب المغازي - باب غزوة خيبر - رقم الحديث (4228) - وأخرجه الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (4448).
أَسْهُمٍ: سَهْمٌ لِلزُّبَيْرِ، وسَهْمٌ لِذِي القُرْبَى لِصَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ المُطَّلِبِ أُمِّ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما، وسَهْمَانِ لِلْفَرَسِ (1).
* رَضْخُ (2) رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلْعَبِيدِ وَالنِّسَاءِ:
وأَمَّا مَنْ شَهِدَ خَيْبَرَ مِنَ العَبِيدِ وَالنِّسَاءِ، فَرَضَخَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا مِنَ الغَنِيمَةِ، وَلَمْ يُسْهِمْ لَهُمْ، فَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَي آبِي اللَّحْمِ قَالَ: شَهِدْتُ خَيْبَرَ مَعَ سَادَتِي فكلَّمُوا فِيَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ بِي، فَقُلِّدْتُ سَيْفًا، فَإِذَا أناَ أَجُرُّهُ، فَأُخْبِرَ أَنِّي مَمْلُوكٌ، فَأَمَرَ لِي بِشَيْءٍ مِنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ (3).
وَرَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نِسْوَة مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَقُلْنَا له: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَدْ أَرَدْنَا أَنْ
(1) أخرجه النسائي في السنن الكبرى - كتاب الخيل - باب سهمان الخيل - رقم الحديث (4418) - وأورده ابن الأثير في جامع الأصول - رقم الحديث (1163).
(2)
الرَّضخ: العطِيَّة القليلة. انظر النهاية (2/ 208).
قال الإمام النووي في شرح مسلم (12/ 160): وفي هذا أن المرأة تستَحِقُّ الرضخ ولا تستحق السَّهم، وبهذا قال أبو حنيفة والثوري والليث والشافعي وجماهير العلماء، وفيه أن العبد يُرْضَخُ له ولا يسهم له، وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء.
(3)
قال السندي في شرح المسند (13/ 58): خُرْثِيِّ المتاع: بضم الخاء وسكون الراء: هو أثاث البيت.
والخبر أخرجه الترمذي في جامعه - كتاب السير - باب هل يسهم للعبد - رقم الحديث (1641) - والإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (21940).