الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خَالَتِي وَخَالَةَ ابنِ عَبَّاسٍ (1).
*
وَهْمُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما:
قُلْتُ: وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ (2)، فَقَدْ عُدَّ مِنْ أَوْهَامِهِ رضي الله عنه.
رَوَى أَبُو دَاوُدَ في سُنَنِهِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ: وَهِمَ ابنُ عَبَّاسٍ في تَزْوِيجِ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ (3).
قَالَ ابنُ القَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَاخْتُلِفَ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم، هَلْ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلَالًا أَمْ حَرَامًا؟
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: تَزَوَّجَهَا مُحْرِمًا، وَقَالَ أَبُو رَافِعٍ رضي الله عنه: تَزَوَّجَهَا حَلَالًا، وَكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا، وَقَوْلُ أَبِي رَافِعٍ أَرْجَحُ لِعِدَّةِ أَوْجُهٍ:
أَحَدُهَا: أَنَّهُ إِذْ ذَاكَ كَانَ رَجُلَا بَالِغًا، وَابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ يَكُنْ حِينَئِذٍ مِمَّنْ بَلَغَ الحُلُمَ، بَلْ كَانَ لَهُ نَحْوَ العَشْرِ سِنِينَ، فَأَبُو رَافِعٍ إِذْ ذَاكَ كَانَ أَحْفَظَ مِنْهُ.
الثَّانِي: أَنَّهُ كَانَ الرَّسُولَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَهَا، وَعَلَى يَدِهِ دَارَ الحَدِيثُ، فَهُوَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُ بِلَا شَكٍّ، وَقَدْ أَشَارَ بِنَفْسِهِ إلى هَذَا إِشَارَةَ مُتَحَقِّقٍ لَهُ، وَمُتيَقَنٍ وَلَمْ يَنْقُلْهُ عَنْ غَيْرِهِ، بَلْ بَاشَرَهُ بِنَفْسِهِ.
(1) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب النكاح - باب تحريم نكاح المحرم - رقم الحديث (1411) - وأخرجه والطحاوي في شرح مشكل الآثار - رقم الحديث (5802).
(2)
أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب النكاح - باب نكاح المحرم - رقم الحديث (5114).
(3)
أخرجه أبو داود في سننه - كتاب المناسك - باب المحرم يتزوج - رقم الحديث (1845).
الثَّالِثُ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ في تِلْكَ العُمْرَةِ، فَإِنَّهَا كَانَتْ عُمْرَةَ القَضِيَّةِ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذْ ذَاكَ مِنَ المُسْتَضْعَفِينَ في مَكَّةَ الذِينَ عَذَرَهُمُ اللَّهُ مِنَ الوِلْدَانِ (1)، وَإِنَّمَا سَمِعَ القِصَّةَ مِنْ غَيْرِ حُضُورٍ مِنْهُ لَهَا.
الرَّابِعُ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم حِينَ دَخَلَ مَكَّةَ، بَدَأَ بِالطَّوَافِ بِالبَيْتِ، ثُمَّ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَحَلَقَ، ثُمَّ حَلَّ.
وَمِنَ المَعْلُومِ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَتَزَوَّجْ بِهَا في طَرِيقِهِ، وَلَا بَدَأَ بِالتَّزْوِيجِ بِهَا قَبْلَ الطَّوَافِ بِالبَيْتِ، وَلَا تَزَوَّجَ في حَالِ طَوَافِهِ، هَذَا مِنَ المَعْلُومِ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ، فَصَحَّ قَوْلُ أَبِي رَافِعٍ يَقِينًا.
الخَامِسُ: أَنَّ الصَّحَابَةَ رضي الله عنهم غَلَّطُوا ابْنَ عَبَّاسٍ، وَلَمْ يُغَلِّطُوا أبَا رَافِعٍ.
السَّادِسُ: أَنَّ قَوْلَ أَبِي رَافِعٍ مُوَافِقٌ لِنَهْي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ نِكَاحِ المُحْرِمِ (2)، وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ يُخَالِفُهُ، وَهُوَ مُسْتَلْزِمٌ لِأَحَدِ أَمْرَيْنِ، إِمَّا لِنَسْخِهِ، وَإِمَّا لِتَخْصِيصِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِجَوَازِ النكَاحِ مُحْرِمًا، وَكِلَا الأَمْرَيْنِ مُخَالِفٌ لِلْأَصْلِ لَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ، فَلَا يُقْبَلُ.
(1) روى الإمام البخاري في صحيحه - رقم الحديث (4578) - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين.
(2)
أخرج نهيَ الرسول صلى الله عليه وسلم عن نِكاح المُحرم: الإِمام مسلم في صحيحه - كتاب النكاح - باب تحريم نكاح المحرم - رقم الحديث (1409) - والطحاوي في شرح مشكل الآثار - رقم الحديث (5793) من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه.