الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَإِنَّهُ يَجُوزُ أنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ قَتْلَ نَفْسِهِ، وَإِنَّمَا أَرَادَ غَيْرَ ذَلِكَ.
الخَامِسُ: قَدْ يَكُونُ ذَاكَ قَلِيلُ الحَسَنَاتِ، فَلَمْ تُقَاوِمْ كِبرَ ذَنْبِهِ المَذْكُورِ، فَدَخَلَ النَّارَ، وَهَذَا قَدْ يَكُونُ كَثِيرَ الحَسَنَاتِ، فَقَاوَمَتِ الذَّنْبَ، فَلَمْ يَلجِ النَّارَ بَلْ غُفِرَ له بِالهِجْرَةِ إلى نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَكِنْ يبقَى الشَّيْنُ في يَدِهِ فَقَطْ، وَحَسُنَتْ هَيْئَةُ سَائِرِهِ، فَدَعَا لَهُ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"اللَّهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ" أَيْ فَأَصْلحْ مِنْهَا مَا كَانَ فَاسِدًا.
وَالمُحَقَّقُ أَنَّ اللَّه سبحانه وتعالى اسْتَجَابَ لِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَاحِبِ الطُّفَيْلِ بنِ عَمْرٍو الدَّوْسِيِّ رضي الله عنه (1).
*
زَوَاجُ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم مِنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ رضي الله عنها:
ذَكَرْنَا أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيِّ بنِ أَخْطَبٍ رضي الله عنها سُبِيَتْ مِنْ حِصْنِ القَمُوصِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ يَهُودُ عَلَى الصُّلْحِ، وَكَانَتْ رضي الله عنها زَوْجَةَ كِنَانَةَ بنِ الرَّبِيعِ بنِ أَبِي الحُقَيْقِ، وَقَدْ قَتَلَهُ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم لِغَدْرهِ، فَلَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِجَمْعِ السَّبَايَا، جَاءَ دِحْيَةُ بنُ خَلِيفَةٍ الكَلْبِيُّ رضي الله عنه، إلى الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ له: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَعْطِنِي جَارِيَةٍ مِنَ السَّبْي، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:"اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً"، فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ، فَجَاءَ رَجُلٌ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّه أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لَكَ.
(1) انظر البداية والنهاية (3/ 110).