الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
موسوعة
أحكام الطهارة
أدلة ومسائل وقواعد وضوابط
القسم الأول
طهارة الحدث
المجلد الثاني
الوضوء فرائضه وسننه ونواقضه
تأليف
دبيان بن محمد الدبيان
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه، ومن اتبع سنته واقتدى بهديه.
أما بعد، فهذا المجلد الثاني من كتاب طهارة الحدث، وإذا كان الكتاب السابق قد جلَّى أحكام (الطَّهور) بفتح الطاء، أي الماء المتطهر به، فإن هذا المجلد والذي يليه سيعرض إن شاء الله لأحكام (الطُّهور) بضم الطاء، أي فعل التطهير. وبدأت بالطهارة من الحدث الأصغر لأن الله قدمها على الطهارة الكبرى، فقال تعالى:(إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم .... )[المائدة: 6].
ثم قال سبحانه: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا)[المائدة: 6].
ولكثرة دورانه وتكراره، ولكون تجديده مقصودًا، ولكثرة فضله، فهو مختص بالوضوء: فرائضه وسننه ونواقضه، والطهور له منزلة عظيمة في الشريعة بل جعله النبي صلى الله عليه وسلم شطر الإيمان
(1)
، إذا فسر الإيمان بالصلاة كما في قوله تعالى:(وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ)[البقرة: 143]، أي صلاتكم.
فالصلاة والتي هي أعظم أركان الإسلام العملية جعل الوضوء شطرها، ذلك أن الصلاة لا تقبل إلا بطهور، فكأن الطهور يؤهل المسلم للقيام بهذه الشعيرة.
والوضوء من العبادات التي يكون تارة وسيلة لغيره من صلاة ومس مصحف، ونحو ذلك، وتارة يكون مقصودًا لذاته، بحيث يستحب للمسلم أن يتوضأ بقصد تحصيل فضيلة الطهارة، وقد عقدت فصلًا في فضل الوضوء ضمن خطة البحث،
(1)
صحيح مسلم (223).
والذي أرجو إن شاء الله تعالى أن نعرف من خلاله منزلة الطهور في الشريعة.
هذا وقد اشتمل الكتاب على مجموعة من الأبواب، والمباحث، والفصول، والفروع، والمسائل على النحو التالي:
خطة البحث
المقدمة: وتشتمل على خمسة مباحث:
المبحث الأول: في تعريف الوضوء.
المبحث الثاني: في فضل الوضوء.
المبحث الثالث: في حكم الوضوء.
المبحث الرابع: متى شرع الوضوء.
المبحث الخامس: في وجود الوضوء في شريعة من قبلنا.
الباب الأول: في شروط الوضوء.
الشرط الأول: الإسلام.
الشرط الثاني: التكليف.
الشرط الثالث: ارتفاع دم الحيض والنفاس.
الشرط الرابع: في اشتراط طهورية الماء.
الشرط الخامس: إزالة ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء.
الشرط السادس: دخول الوقت على من به حدث دائم.
الشرط السابع: في الوضوء بالماء المحرم كالمغصوب.
الشرط الثامن: القدرة على استعمال الماء.
الشرط التاسع: قيام الحدث.
الشرط العاشر: النية، وفيها مباحث:
المبحث الأول: تعريف النية.
المبحث الثاني: في حكم النية.
المبحث الثالث: في محل النية.
المبحث الرابع: في أقسام النية.
المبحث الخامس: في الجهر بالنية.
المبحث السادس: الحكمة من مشروعية النية.
المبحث السابع: في شروط النية.
الشرط الأول: الإسلام.
الشرط الثاني: التمييز.
الشرط الثالث: عدم الإتيان بما ينافي النية حتى يفرغ من وضوئه.
الشرط الرابع: أن تكون النية مقارنة للمنوي أو متقدمة عليه بشيء يسير.
الشرط الخامس: أن يكون جازمًا بالنية.
المبحث الثامن: في صفة النية.
الفرع الأول: إذا نوى طهارة مطلقة.
الفرع الثاني: إذا نوى ما تسن له الطهارة.
الفرع الثالث: إذا نوى ما لا تشرع له الطهارة.
الفرع الرابع: إذا نوى رفع الحدث ونية التبرد مقرونين.
الفرع الخامس: إذا نوى رفع حدث واحد، وعليه مجموعة أحداث.
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: أن ينوي رفع أحدها ناسيًا بقيتها، أو ذاكرًا ولم يخرجها.
المسألة الثانية: أن ينوي رفع أحد الأحداث وينوي بقاء غيره.
الباب الثاني: في سنن الوضوء وآدابه.
الفصل الأول: في استحباب التسمية للوضوء.
الفصل الثاني: في استحباب السواك للوضوء.
مبحث: في محل السواك من الوضوء.
الفصل الثالث: من سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثًا.
المبحث الأول: غسل الكفين قبل إدخالهما في الماء مختص بالآنية.
المبحث الثاني: في إعادة غسل الكفين إذا توضأ ثم أحدث في أثناء وضوئه.
المبحث الثالث: في افتقار غسل الكفين إلى نية.
الفصل الرابع: من سنن الوضوء المضمضة والاستنشاق.
المبحث الأول: في حكم المضمضة والاستنشاق.
المبحث الثاني: في استحباب تقديم المضمضة على الاستنشاق.
المبحث الثالث: في حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق.
المبحث الرابع: في حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم.
المبحث الخامس: في استنثار الماء بعد الاستنشاق.
المبحث السادس: في استحباب المضمضة والاستنشاق باليمين والاستنثار بالشمال.
المبحث السابع: في الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة.
فرع: في صفة الجمع والفصل بين المضمضة والاستنشاق.
الفصل الخامس: التخليل من سنن الوضوء.
المبحث الأول: في تعريف التخليل.
المبحث الثاني: في تخليل اللحية.
المبحث الثالث: في صفة تخليل اللحية.
المبحث الرابع: في تخليل الأصابع.
المبحث الخامس: في صفة تخليل الأصابع.
الفصل السادس: في استحباب تحريك الخاتم الواسع.
مبحث: في ماء الأذنين.
الفصل السابع: من سنن الوضوء التيامن.
الفصل الثامن: من سنن الوضوء استحباب الغسلة الثانية والثالثة.
الفصل التاسع: استحباب الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف فيه.
الفصل العاشر: في مسح العنق.
مبحث: في كيفية مسح العنق عند القائلين به.
الفصل الحادي عشر: من سنن الوضوء دلك أعضاء الوضوء.
الفصل الثاني عشر: في إطالة الغرة والتحجيل.
المبحث الأول: في تعريف الغرة والتحجيل.
المبحث الثاني: في استحباب إطالة الغرة والتحجيل.
الفصل الثالث عشر: في تنشيف أعضاء الوضوء بمنديل ونحوه.
الفصل الرابع عشر: يستحب تجديد الوضوء.
الفصل الخامس عشر: في استقبال القبلة حال الوضوء.
الفصل السادس عشر: من سنن الوضوء أن يقول الذكر الوارد بعده.
المبحث الأول: في استحباب اللهم اجعلني من التوابين.
المبحث الثاني: في استحباب رفع البصر إلى السماء عند الدعاء بعد الوضوء.
المبحث الثالث: في الأذكار التي تقال عند غسل الأعضاء.
المبحث الرابع: في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسمية عند غسل الأعضاء.
المبحث الخامس: في حكم قراءة سورة القدر بعد الوضوء.
الفصل السابع عشر: في الاستعانة في الوضوء.
مبحث: في جواز الاستعانة على الوضوء بمن لا يصح منه النية.
الفصل الثامن عشر: في الكلام أثناء الوضوء.
الفصل التاسع عشر: في الوضوء قبل الوقت.
الفصل العشرون: في تساوي الذكر والأنثى في أحكام الوضوء.
الفصل الحادي والعشرون: في تخفيف الوضوء المستحب.
الباب الثالث: في فروض الوضوء.
توطئة: في تعريف الفرض.
الفصل الأول: من فروض الوضوء غسل الوجه.
المبحث الأول: حد الوجه.
الفرع الأول: حد الوجه طولًا وعرضًا.
الفرع الثاني: في حكم البياض الواقع بين العذار وبين الأذن.
الفرع الثالث: في غسل شعر الوجه.
المسألة الأولى: في شعر اللحية.
المسألة الثانية: في مسح شعر اللحية.
المسألة الثالثة: شعر الوجه فيما عدا اللحية.
المسألة الرابعة: في غسل المسترسل من اللحية.
الفرع الرابع: إذا غسل وجهه غسل جزءًا من الجوانب المحيطة به.
الفرع الخامس: في الكلام على الأنف والفم.
الفرع السادس: في غسل ما تحت الذقن.
الفصل الثاني: من فروض الوضوء غسل اليدين إلى المرافقين.
المبحث الأول: في غسل المرفقين مع اليدين.
المبحث الثاني: في غسل اليد الزائدة ونحوها من أعضاء الوضوء.
المبحث الثالث: في الجلد المنكشط.
المبحث الرابع: في أقطع اليد أو بعضها.
المبحث الخامس: في الوسخ يكون تحت الظفر.
الفصل الثالث: من فروض الوضوء مسح الرأس.
المبحث الأول: في القدر الواجب مسحه من الرأس.
المبحث الثاني: في تكرار مسح الرأس.
المبحث الثالث: حكم مسح الأذنين.
الفرع الأول: في صفة مسح الأذنين.
الفرع الثاني: تمسح الأذنان معًا.
المبحث الرابع: في المسح على العمامة.
المبحث الخامس: في المسح على الخمار.
المبحث السادس: في المسح على القلانس.
الفصل الرابع: من فروض الوضوء غسل الرجلين.
الفصل الخامس: من فروض الوضوء الترتيب بين الأعضاء.
الفصل السادس: من فروض الوضوء الموالاة.
مبحث: في حد الموالاة.
كتاب نواقض الوضوء.
الباب الأول: في مسببات الحدث.
الفصل الأول: في الخارج من السبيلين.
المبحث الأول: في البول والغائط.
الفرع الأول: في تعريف الغائط.
الفرع الثاني: خروج البول والغائط حدث ناقض للوضوء.
المبحث الثاني: في خروج الريح.
المبحث الثالث: في خروج المذي.
المبحث الرابع: في خروج الودي.
المبحث الخامس: في خروج دم الاستحاضة.
المبحث السادس: في الخارج النادر من السبيلين.
الفصل الثاني: خروج النجس من البدن من غير السبيلين.
المبحث الأول: خروج البول والغائط من غير السبيلين.
المبحث الثاني: في خروج البول والغائط من مخرج غير معتاد.
المبحث الثالث: في خروج النجس عدا البول والغائط من غير السبيلين.
الفصل الثالث: من نواقض الوضوء زوال العقل.
المبحث الأول: انتقاض الوضوء بالجنون والإغماء ونحوهما.
المبحث الثاني: انتقاض الوضوء بزوال العقل بالنوم.
الفصل الرابع: في نقض الوضوء بمس الفرج.
المبحث الأول: في نقض الوضوء من مس الذكر.
المبحث الثاني: في مس المرأة فرجها.
المبحث الثالث: في مس المرأة ذكر الرجل أو العكس، ومس فرج الصغير.
الفرع الأول: في مس فرج الميت.
الفرع الثاني: في مس الذكر المنفصل.
المبحث الرابع: في الملموس ذكره.
فرع: في مس المرأة شفري فرجها.
المبحث الخامس: في مس فرج البهيمة.
المبحث السادس: في مس الأنثيين والأليتين والرفغين.
المبحث السابع: في مس الخنثى المشكل.
الفرع الأول: في مس الخنثى المشكل فرجه.
الفرع الثاني: في مس الأجنبي فرج الخنثى المشكل.
الفصل الخامس: في مس المرأة والأمرد.
المبحث الأول: في مس بدن المرأة من غير حائل.
المبحث الثاني: في مس شعر وظفر المرأة.
المبحث الثالث: في مس المرأة مع حائل.
المبحث الرابع: في مس المحارم.
المبحث الخامس: في مس الطفلة الصغيرة بشهوة.
المبحث السادس: في مس الأمرد.
الفصل السادس: من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور.
المبحث الأول: في الوضوء من لحم الإبل.
المبحث الثاني: علة الوضوء من لحوم الإبل.
المبحث الثالث: في الوضوء من شحم الإبل وكبده وطحاله.
المبحث الرابع: في الوضوء من لبن الإبل.
المبحث الخامس: في الوضوء من مرق لحم الإبل.
المبحث السادس: في الوضوء من أكل اللحوم الخبيثة كالسباع.
المبحث السابع: في الوضوء مما مست النار.
الفصل السابع: في نقض الوضوء من القهقهة في الصلاة.
الفصل الثامن: في نقض الوضوء بالردة.
الفصل التاسع: في الوضوء من تغسيل الميت.
الفصل العاشر: في نقض الوضوء بالشك.
الفصل الحادي عشر: كل ما يوجب الحدث الأكبر فإنه يوجب الوضوء.
الباب الثاني: فيما يحرم على المحدث.
الفصل الأول: يحرم على المحدث فعل الصلاة.
الفصل الثاني: في تحريم الطواف على المحدث.
الفصل الثالث: في وجوب الوضوء من لمس المصحف.
* * *