المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الدليل السابع: - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٢

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌الوضوء فرائضه وسننه ونواقضه

- ‌مقدمة الكتاب

- ‌المبحث الأول في تعريف الوضوء

- ‌المبحث الثاني في فضل الوضوء

- ‌المبحث الثالث في حكم الوضوء

- ‌دليل من قال: لا يشرع التجديد قبل استعماله بعبادة مشروعة:

- ‌ الدليل الأول: النهي عن الزيادة على الثلاث

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بالتجديد بعد الفاصل الطويل:

- ‌المبحث الرابع متى شرع الوضوء

- ‌ دليل من قال بعدم الخصوصية:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: الوضوء من خصائص هذه الأمة:

- ‌ دليل من قال: الوضوء من خصائص هذه الأمة إلا الأنبياء:

- ‌الباب الأول في شروط الوضوء

- ‌الشرط الأولالإسلام

- ‌ دليل من قال: إن الكافر لا يخاطب بفروع الشريعة

- ‌ الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: الكفار مخاطبون بالنواهي دون الأوامر:

- ‌ دليل من قال: الكفار مخاطبون بالفروع إلا الجهاد:

- ‌الشرط الثانيالتكليف

- ‌ الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الثالث ارتفاع دم الحيض والنفاس

- ‌الشرط الرابعفي اشتراط طهورية الماء

- ‌الشرط الخامسإزالة ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء

- ‌الشرط السادسدخول الوقت على من به حدث دائم

- ‌الشرط السابعفي الوضوء بالماء المحرم كالمغصوب

- ‌الشرط الثامنالقدرة على استعمال الماء

- ‌الشرط التاسعقيام الحدث

- ‌ والدليل على هذا من السنة والإجماع:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌الشرط العاشر النية

- ‌المبحث الأول تعريف النية

- ‌المبحث الثاني في حكم النية

- ‌المبحث الثالث في محل النية

- ‌ دليل من قال: النية محلها القلب:

- ‌ دليل من قال: العقل في الدماغ:

- ‌المبحث الرابع في أقسام النية

- ‌المبحث الخامس في الجهر بالنية

- ‌ دليل من قال: لا يشرع الجهر بالنية ولا التلفظ بها سرًا:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: يشرع التلفظ بها سرًّا:

- ‌ دليل من قال: يشرع التلفظ بالنسك خاصة:

- ‌المبحث السادس الحكمة من مشروعية النية

- ‌المبحث السابع في شروط النية

- ‌الشرط الأولالإسلام

- ‌الشرط الثانيالتمييز

- ‌الشرط الثالثعدم الإتيان بما ينافي النية حتى يفرغ من وضوئه

- ‌الشرط الرابعأن تكون النية مقارنة للمنوي أو متقدمة بشيء يسير

- ‌ دليل من قال بجواز تقديم ولو طال الفصل إذا لم يوجد فاصل أجنبي:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ دليل من أجاز تقدم النية بشرط أن يكون التقدم يسيرًا:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال يجب أن تكون النية مقارنة للمنوي:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ دليل من اشترط دخول وقت العبادة:

- ‌الشرط الخامسأن يكون جازمًا بالنية

- ‌المبحث الثامن في صفة النية

- ‌الفرع الأول إذا نوى طهارة مطلقة

- ‌الفرع الثاني إذا نوى ما تسن له الطهارة

- ‌الفرع الثالث إذا نوى ما لا تشرع له الطهارة

- ‌الفرع الرابع إذا نوى رفع الحدث ونية التبرد مقرونين

- ‌ دليل من قال: يرتفع حدثه:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يرتفع حدثه:

- ‌الفرع الخامس إذا نوى رفع حدث واحد وعليه مجموعة أحداث

- ‌ الدليل على هذا من السنة:

- ‌الباب الثاني سنن الوضوء

- ‌الفصل الأول في استحباب التسمية للوضوء

- ‌ دليل من قال: إن التسمية في الوضوء سنة:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال بوجوب التسمية:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ الدليل السابع:

- ‌ الدليل الثامن:

- ‌ دليل من قال: لا تشرع التسمية:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثاني في استحباب السواك للوضوء

- ‌ دليل من قال: السواك مستحب وليس بسنة:

- ‌دليل من قال: السواك سنة عند الوضوء:

- ‌ دليل من قال السواك قبل الوضوء:

- ‌دليل من قال السواك عند المضمضة:

- ‌الفصل الثالث من سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثًا

- ‌المبحث الأول غسل الكفين قبل إدخالها في الماء مختص بالآنية

- ‌ الدليل على أن غسل الكفين مختص بالآنية الصغيرة:

- ‌‌‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: إن تحقيق السنة يشمل الآنية وغيرها حتى ماء الأنهار:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثاني في إعادة غسل الكفين إذا توضأ ثم أحدث في أثناء وضوئه

- ‌المبحث الثالث في افتقار غسل الكفين إلى النية

- ‌الفصل الرابع من سنن الوضوء المضمضة والاستنشاق

- ‌المبحث الأول في حكم المضمضة والاستنشاق

- ‌المبحث الثاني في استحباب تقديم المضمضة على الاستنشاق

- ‌دليل القائلين بأنه سنة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: التقديم شرط:

- ‌المبحث الثالث المبالغة في المضمضة والاستنشاق

- ‌ الدليل على مشروعية المبالغة في الاستنشاق:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: لا تشرع المبالغة في المضمضة

- ‌ دليل من قال بوجوب المبالغة فيهما:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌المبحث الرابع في حكم المبالغة بالمضمضة والاستنشاق للصائم

- ‌ دليل من قال: بكراهية المبالغة في المضمضة

- ‌دليل من قال: تحرم المبالغة في المضمضة والاستنشاق:

- ‌ دليل من قال: لا تكره المبالغة في المضمضة للصائم

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌المبحث الخامس في استنثار الماء بعد الاستنشاق

- ‌دليل من قال: إن الاستنثار سنة

- ‌ دليل من قال بالوجوب

- ‌المبحث السادس في استحباب المضمضة والاستنشاق باليمين والاستنثار بالشمال

- ‌دليل من قال المضمضة والاستنشاق باليمين والاستنثار بالشمال:

- ‌أما الدليل على كون المضمضة والاستنشاق باليمين

- ‌ وأما الدليل على كون الاستنثار بالشمال:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌المبحث السابع في الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة

- ‌ دليل من قال بالفصل بين المضمضة والاستنشاق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: يجمع بين المضمضة والاستنشاق:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌فرعفي صفة الجمع والفصل بين المضمضة والاستنشاق

- ‌ دليل من قال: يأخذ ثلاث غرفات

- ‌دليل من قال غرفة واحدة يتمضمض ويستنشق منها ثلاث مرات

- ‌الفصل الخامس التخليل من سنن الوضوء

- ‌المبحث الأول في تعريف التخليل

- ‌المبحث الثاني في تخليل اللحية

- ‌ أدلة القائلين باستحباب تخليل اللحية:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ الدليل السابع:

- ‌ الدليل الثامن:

- ‌ الدليل التاسع:

- ‌ الدليل العاشر:

- ‌ الدليل الحادي عشر:

- ‌ الدليل الثاني عشر:

- ‌ الدليل الثالث عشر:

- ‌ الدليل الرابع عشر:

- ‌ الدليل الخامس عشر:

- ‌ الدليل السادس عشر: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه

- ‌ دليل من قال: يكره تخليل اللحية

- ‌ دليل من قال: يجب التخليل:

- ‌المبحث الثالث في صفة تخليل اللحية

- ‌المبحث الرابع في تخليل الأصابع

- ‌دليل الجمهور

- ‌ الدليل الثاني: حديث ابن عباس

- ‌ الدليل الثالث: حديث المستورد بن شداد

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ أدلة القائلين بوجوب التخليل:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ دليل التفريق بين أصابع اليدين والرجلين

- ‌المبحث الخامس في صفة تخليل الأصابع

- ‌الفصل السادس في استحباب تحريك الخاتم الواسع

- ‌ دليل الجمهور على وجوب نزع الخاتم الضيق:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يجب عليه تحريكه ضيقًا كان أو واسعًا:

- ‌الراجح من هذه الأقوال:

- ‌مبحثفي ماء الأذنين

- ‌ دليل من قال: إن الأذنين من الرأس فيمسحان بماء الرأس:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس: حديث عبد الله بن زيد

- ‌ الدليل السادس: حديث عبد الله بن عمرو

- ‌ الدليل السابع:

- ‌ الدليل الثامن على أن الأذنين يمسحان مع الرأس:

- ‌دليل من قال: يسن أخذ ماء جديد للأذنين:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: الأذنان من الوجه:

- ‌الفصل السابع من سنن الوضوء التيامن

- ‌ أدلة الاستحباب:

- ‌ الدليل الأول: الإجماع

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: بالوجوب:

- ‌ دليل من قال: بالكراهة:

- ‌الفصل الثامن من سنن الوضوء استحباب الغسلة الثانية والثالثة

- ‌دليل من استحب الغسلة الثانية والثالثة فيما عدا الرأس:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: يستحب التثليث في الرأس:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: يمسح رأسه مرتين:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌الفصل التاسع استحباب الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف فيه

- ‌ دليل من قال بالتحريم:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: بالكراهة:

- ‌ دليل من اعتبر الاقتصاد من الآداب:

- ‌الفصل العاشر في مسح العنق

- ‌ دليل الحنفية على استحباب مسح العنق:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ دليل الجمهور على عدم استحباب مسح العنق:

- ‌مبحثفي كيفية مسح العنق عند القائلين به

- ‌الفصل الحادي عشر من سنن الوضوء دلك أعضاء الوضوء

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ دليل المالكية على وجوب الدلك:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثاني عشر في إطالة الغرة والتحجيل

- ‌المبحث الأول في تعريف الغرة والتحجيل

- ‌المبحث الثاني في استحباب إطالة الغرة والتحجيل

- ‌ دليل من قال: تشرع إطالة الغرة والتحجيل:

- ‌ دليل من قال: لا تشرع إطالتهما:

- ‌ دليل من قال: تشرع إطالة التحجيل دون الغرة:

- ‌الفصل الثالث عشر في تنشيف أعضاء الوضوء بمنديل ونحوه

- ‌ دليل من قال: بكراهة التنشيف:

- ‌ دليل من قال: يشرع التنشيف:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌الفصل الرابع عشر يستحب تجديد الوضوء

- ‌ الدليل على استحباب تجديد الوضوء:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا يستحب التجديد حتى يفصل بينهما بمجلس أو صلاة:

- ‌الفصل الخامس عشر في استقبال القبلة حال الوضوء

- ‌الفصل السادس عشر من سنن الوضوء أن يقول الذكر الوارد بعده

- ‌المبحث الأول في استحباب قول: اللهم اجعلني من التوابين والمتطهرين

- ‌المبحث الثاني في استحباب رفع البصر إلى السماء عند الدعاء بعد الوضوء

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثالث في الأذكار التي تقال عند غسل الأعضاء

- ‌المبحث الرابع في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسمية عند غسل الأعضاء

- ‌المبحث الخامس في حكم قراءة سورة القدر بعد الوضوء

- ‌الفصل السابع عشر في الاستعانة في الوضوء

- ‌الفصل الثامن عشر في الكلام أثناء الوضوء

- ‌ دليل من كره الكلام أثناء الوضوء:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: لا يكره الكلام أثناء الوضوء:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌الفصل التاسع عشر في الوضوء قبل الوقت

- ‌الفصل العشرون في تساوي الذكر والأنثى في أحكام الوضوء

- ‌الفصل الحادي والعشرون في تخفيف الوضوء المستحب

- ‌الباب الثالث في فروض الوضوء

- ‌توطئة في تعريف الفرض

- ‌الفصل الأول من فروض الوضوء غسل الوجه

- ‌المبحث الأول حد الوجه

- ‌الفرع الأول حد الوجه طولًا وعرضًا

- ‌الفرع الثاني حكم البياض الواقع بين العذار وبين الأذن

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌ دليل من قال: ليس من الوجه:

- ‌ دليل من قال: سنة:

- ‌الفرع الثالث في غسل شعر الوجه

- ‌المسألة الأولى في شعر اللحية

- ‌ دليل من فرق بين الشعر الخفيف والكثيف:

- ‌‌‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ دليل من أوجب غسل البشرة مطلقًا:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌المسألة الثانيةفي مسح شعر اللحية

- ‌ دليل من قال: يجب غسل اللحية:

- ‌المسألة الثالثةشعر الوجه فيما عدا اللحية

- ‌المسألة الرابعةفي غسل المسترسل من اللحية

- ‌ دليل من قال: يجب غسل المسترسل من اللحية

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا يشرع غسل المسترسل:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يسن ولا يجب:

- ‌الفرع الرابع إذا غسل وجهه غسل جزءًا من الجوانب المحيطة به

- ‌الفرع الخامس في الكلام على الأنف والفم

- ‌الفرع السادس في غسل ما تحت الذقن

- ‌الفصل الثاني من فروض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين

- ‌المبحث الأول في غسل المرفقين مع اليدين

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال: لا يجب غسل المرفقين:

- ‌المبحث الثاني في غسل اليد الزائدة ونحوها من أعضاء الوضوء

- ‌المبحث الثالث في الجلد المنكشط

- ‌المبحث الرابع في أقطع اليد أو بعضها

- ‌المبحث الخامس في الوسخ يكون تحت الظفر

- ‌الفصل الثالث من فروض الوضوء مسح الرأس

- ‌المبحث الأول في القدر الواجب مسحه من الرأس

- ‌ دليل الحنفية على جواز الاقتصار على الناصية في المسح:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني على جواز الاقتصار على الناصية:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال يجزئ أقل ما يتناوله المسح:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يجب استيعاب الرأس بالمسح:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌الراجح من هذه الأقوال:

- ‌المبحث الثاني تكرار مسح الرأس

- ‌المبحث الثالث في مسح الأذنين

- ‌ دليل الجمهور على أن مسحهما سنة:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ دليل الحنابلة على وجوب مسح الأذنين:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌الفرع الأول في صفة مسح الأذنين

- ‌الفرع الثاني تمسح الأذنان معًا

- ‌المبحث الرابع في المسح على العمامة

- ‌المبحث الخامس في المسح على الخمار

- ‌المبحث السادس في المسح على القلانس

- ‌الفصل الرابع من فروض الوضوء: غسل الرجلين

- ‌ أدلة الجمهور:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ الدليل السابع:

- ‌ الدليل الثامن:

- ‌ الدليل التاسع:

- ‌ دليل من قال: إن فرض الرجلين المسح:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني على جواز مسح القدمين

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع: من الآثار

- ‌ دليل من قال: يجوز الغسل والمسح:

- ‌الفصل الخامس من فروض الوضوء الترتيب بين الأعضاء

- ‌ دليل من قال: الترتيب سنة:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال بوجوب الترتيب:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌الفصل السادس من فروض الوضوء المولاة

- ‌ دليل الحنفية على استحباب الموالاة:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال بوجوب الموالاة مطلقًا:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ الدليل السابع:

- ‌ دليل المالكية على أن الموالاة واجبة وتسقط مع العذر:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌نواقض الوضوء

- ‌الباب الأول في مسببات الحدث

- ‌الفصل الأول في الخارج من السبيلين

- ‌المبحث الأول في البول والغائط

- ‌الفرع الأول في تعريف الغائط

- ‌الفرع الثاني خروج البول والغائط حدث ناقض للوضوء

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌المبحث الثاني في خروج الريح

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌المبحث الثالث في خروج المذي

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌المبحث الرابع في خروج الودي

- ‌ دليل من قال: إن الودي ينقض الوضوء

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌المبحث الخامس في خروج دم الاستحاضة

- ‌المبحث السادس في الخارج النادر من السبيلين

- ‌الفصل الثاني خروج النجس من البدن من غير السبيلين

- ‌المبحث الأول خروج البول والغائط من غير السبيلين

- ‌ دليل الحنفية والحنابلة على النقض مطلقًا:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ دليل من اشترط انسداد المخرج وكونه تحت المعدة:

- ‌المبحث الثاني في خروج البول والغائط من مخرج غير معتاد

- ‌المبحث الثالث في خروج النجس عدا البول والغائط من غير السبيلين

- ‌ دليل من قال: خروج النجس ينقض الوضوء:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ الدليل السابع:

- ‌ الدليل الثامن:

- ‌ الدليل التاسع:

- ‌ الدليل العاشر:

- ‌ الدليل الحادي عشر من الآثار:

- ‌ الدليل الثاني عشر:

- ‌ الدليل الثاني عشر:

- ‌ دليل من قال: لا يعتبر خروج النجس حدثًا:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ الدليل السابع:

- ‌الفصل الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل

- ‌المبحث الأول انتقاض الوضوء بالجنون والإغماء ونحوهما

- ‌المبحث الثاني انتقاض الوضوء بزوال العقل بالنوم

- ‌ دليل من قال: النوم لا ينقض مطلقًا

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال: إن النوم ناقض للوضوء مطلقًا

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا ينقض إلا نوم المضطجع

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ الدليل السابع:

- ‌ الدليل الثامن:

- ‌ الدليل التاسع:

- ‌ دليل المالكية بأن النوم الثقيل ناقض للوضوء بخلاف الخفيف:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ دليل الشافعية على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث والرابع:

- ‌ دليل الحنابلة على أن النوم ناقض للوضوء إلا يسيره من قاعد أو قائم:

- ‌ دليل من قال: لا ينقض النوم في الصلاة على أي هيئة كان:

- ‌الفصل الرابع في نقض الوضوء بمس الفرج

- ‌المبحث الأول في نقض الوضوء من مس الذكر

- ‌ دليل من قال بوجوب الوضوء من مس الذكر مطلقًا:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ الدليل السابع:

- ‌ الدليل الثامن:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: يستحب الوضوء من مس الذكر:

- ‌ دليل من قال: يجب إن كان المس بشهوة ولا يجب بدونها:

- ‌ دليل من قال: ينقض مس الذكر بباطن الكف دون ظاهره

- ‌ دليل من اشترط العمد في المس

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌المبحث الثاني في مس المرأة فرجها

- ‌ دليل من قال: يجب عليها الوضوء:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: لا ينتقض وضوء المرأة إذا مست فرجها

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الثالث في مس المرأة ذكر الرجل أو العكس ومس فرج الصغير

- ‌ دليل من قال: لا ينقض مطلقًا:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال بالنقض مطلقًا:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: حكم مس الفرج من الغير حكم مس بدن الأجنبية:

- ‌الفرع الأول في مس فرج الميت

- ‌الفرع الثاني في مس الذكر المنفصل

- ‌ دليل من قال: لا ينقض

- ‌المبحث الرابع في الملموس ذكره

- ‌ دليل من قال بنقض الوضوء إن وجد منه قصد أو لذة:

- ‌ دليل من قال لا ينتقض وضوء الملموس:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌فرعفي مس المرأة شفري فرجها

- ‌ دليل من قال: لا ينقض:

- ‌المبحث الخامس في مس فرج البهيمة

- ‌ دليل من قال بالنقض من مس فرج البهيمة:

- ‌ دليل من قال بعدم النقض:

- ‌ دليل من اشترط لوجوب الوضوء وجود اللذة:

- ‌ دليل من فرق بين الحيوان الطاهر والحيوان النجس:

- ‌المبحث السادس مس الأنثيين والأليتين والرفغين

- ‌المبحث السابع في مس الخنثى المشكل

- ‌الفرع الأول في مس الخنثى المشكل فرجه

- ‌ دليل من قال: لا ينقض مطلقًا:

- ‌ دليل المالكية على النقض بمس فرج الخنثى المشكل:

- ‌ دليل الشافعية والحنابلة:

- ‌الفرع الثاني في مس الأجنبي فرج الخنثى المشكل

- ‌الفصل الخامس في مس المرأة والأمرد

- ‌المبحث الأول في مس بدن المرأة من غير حائل

- ‌ دليل من قال: مس المرأة لا ينقض الوضوء:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ الدليل السابع:

- ‌ الدليل الثامن:

- ‌ الدليل التاسع:

- ‌ دليل من قال: مس المرأة ينقض الوضوء مطلقًا:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني من الآثار:

- ‌ دليل من قال: مس المرأة ينقض الوضوء إن كان بشهوة:

- ‌المبحث الثاني في مس شعر وظفر المرأة

- ‌ دليل من قال: مس الشعر والظفر ينقض الوضوء مطلقًا:

- ‌ دليل من قيد النقض بالشهوة:

- ‌المبحث الثالث في مس المرأة مع حائل

- ‌ دليل من قال: لا ينقض:

- ‌ دليل من قال: ينقض إن كان الحائل رقيقًا:

- ‌المبحث الرابع في مس المحارم

- ‌ دليل المالكية بالنقض:

- ‌المبحث الخامس في مس الطفلة الصغيرة بشهوة

- ‌المبحث السادس في مس الأمرد

- ‌الفصل السادس من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور

- ‌المبحث الأول في الوضوء من لحم الإبل

- ‌ دليل الجمهور على ترك الوضوء من لحوم الإبل:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ الدليل السابع:

- ‌ الدليل الثامن:

- ‌ الدليل على وجوب الوضوء من لحوم الإبل:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌المبحث الثاني علة الوضوء من لحوم الإبل

- ‌المبحث الثالث في الوضوء من شحم الإبل وكبده وطحاله ومصرانه

- ‌ دليل من قال بعدم النقض:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌ دليل من قال بالنقض:

- ‌المبحث الرابع في الوضوء من لبن الإبل

- ‌ دليل من قال: يتوضأ من ألبانها:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: بعدم النقض:

- ‌ الدليل الأول

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌المبحث الخامس الوضوء من مرق لحم الإبل

- ‌ دليل من قال: لا يجب الوضوء من مرق اللحم:

- ‌ دليل من قال: يتوضأ من المرق:

- ‌المبحث السادس الوضوء من أكل اللحوم الخبيثة كالسباع

- ‌المبحث السابع في الوضوء مما مست النار

- ‌الفصل السابع في نقض الوضوء من القهقهة في الصلاة

- ‌ دليل الحنفية على القول بالنقض:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ دليل الجمهور على عدم النقض بالقهقهة

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثامن في نقض الوضوء بالردة

- ‌ دليل من قال: لا تبطل الردة الوضوء:

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: الردة تبطل الوضوء:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ دليل من فرق بين الوضوء والتيمم:

- ‌الفصل التاسع في الوضوء من غسل الميت

- ‌ دليل من قال بالنقض:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: لا ينقض الوضوء:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌الفصل العاشر في نقض الوضوء بالشك

- ‌ دليل الجمهور على عدم النقض:

- ‌ دليل من قال يجب الوضوء بالشك إلا أن يكون في صلاة:

- ‌الفصل الحادي عشر كل ما يوجب الحدث الأكبر فإنه يوجب الوضوء

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ دليل الحنابلة على وجوب الوضوء أو نيته:

- ‌ دليل داود الظاهري بأن الوضوء شرط في صحة الغسل:

- ‌الباب الثاني فيما يحرم على المحدث

- ‌الفصل الأول يحرم على المحدث فعل الصلاة

- ‌الفصل الثاني في تحريم الطواف على المحدث

- ‌الفصل الثالث في وجوب الوضوء لمس المصحف

الفصل: ‌ الدليل السابع:

فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثًا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه ثم غسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء

(1)

.

[إسناده حسن، وزيادة (أو نقص) وهم من الراوي]

(2)

.

*‌

‌ الدليل السابع:

ما جاء صريحًا في أن الأذنين من الرأس، وهي أحاديث كثيرة:

ولا يخلو كلام النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون المراد به تعريفنا بمواضع الأذنين، فهذا لا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمنا المشاهدات، وإنما يعلمنا الأحكام.

أو يريد: أنهما يمسحان كالمسح بالرأس، وهذا أيضًا لا يجوز كما لا يجوز أن يقال: الخفان من الرأس على معنى أنهما يمسحان كما يمسح الرأس، والرجلان من الوجه على معنى يغسلان كالوجه.

فثبت أن المراد من الأحاديث أنهما تابعان للرأس في باب المسح، وأنهما يمسحان بالماء الذي يمسح به الرأس

(3)

، ومن هذه الأحاديث:

(253 - 107) ما رواه البزار في مسنده، قال: حدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا غندر، عن ابن جريج، عن عطاء،

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس

(4)

.

[الحديث معلول، ولا يصح حديث مرفوع في الباب، وإنما هو موقوف على

(1)

سنن أبي داود (135).

(2)

انظر تخريجه، في المجلد الثالث رقم:(588).

(3)

رؤوس المسائل الخلافية (1/ 31).

(4)

ومن طريق البزار أخرجه الدارقطني (1/ 98، 99).

ص: 271

بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم]

(1)

.

(1)

الإسناد رجاله كلهم ثقات، لكن الحديث معلول:

الأول: قد اختلف فيه على ابن جريج:

فرواه أبو كامل عن غندر، عن ابن جريج، عن موسى موصولًا. وتابعه الربيع بن بدر كما في سنن الدارقطني (1/ 99) إلا أن الربيع متروك.

ورواه جماعة عن ابن جريج مرسلًا، فقد رواه الدارقطني (1/ 99) من طريق وكيع وعبد الرزاق وسفيان وصلة بن سليمان وعبد الوهاب، كلهم عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس.

كما تابعهم حجاج عند أبي عبيد في كتاب الطهور (360).

وقد صرح ابن جريج بالتحديث في الرواية المرسلة. وقد صوب الدارقطني إرساله.

وكذلك رجح الحافظ إرساله، فقال في النكت (1/ 412):«ومن هذا الوجه رواه الدارقطني، وهذا رجاله رجال مسلم، إلا أن له علة؛ فإن أبا كامل الجحدري تفرد به عن غندر، وتفرد به غندر عن ابن جريج، وخالفه من هو أحفظ منه وأكثر عددًا، فرواه عن ابن جريج عن سليمان ابن موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم معضلًا» .

ثانيًا: ما ذكره الحافظ في النكت (1/ 413): أن سماع غندر عن ابن جرير كان بالبصرة، وابن جريج لما حدث بالبصرة حدث بأحاديث وهم فيها، وسماع من سمع منه بمكة أصح.

ثالثًا: ما قاله ابن عدي في الكامل (4/ 196)، ونقله الحافظ عنه في النكت معتدًا به، عن

أبي كامل، قال: لم أكتب عن غندر إلا هذا الحديث، أفادنيه عنه عبد الله بن سليمان الأفطس. اهـ والأفطس قد قال فيه يحيى بن سعيد القطان: ليس بثقة. وقال النسائي وغيره: متروك. انظر الميزان (2/ 431).

رابعًا: أن الرواية الموصولة فيها عنعنة ابن جريج، وهو مدلس، بخلاف الرواية المرسلة، والله أعلم.

وقد قبل ابن الجوزي في التحقيق (1/ 385) الرواية الموصولة، فقال:«أبو كامل لا نعلم أحدًا طعن فيه، والرفع زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة، كيف وقد وافقه غيره، فإن لم يعتد برواية الموافق اعتبر بها، ومن عادة المحدثين أنهم إذا رأوا من وقف الحديث ومن رفعه وقفوا مع الواقف احتياطًا، وليس هذا مذهب الفقهاء، ومن الممكن أن يكون ابن جريج سمعه من عطاء مرفوعًا، ورواه له سليمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مسند» .اهـ

ونقل ابن عبد الهادي في التنقيح (1/ 385) عن ابن القطان فقال: «وقد زعم ابن القطان أن إسناد هذا الحديث صحيح، لثقة رواته وإيصاله، وإنما أعله الدارقطني بالاضطراب في إسناده، =

ص: 272

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فتبعه عبد الحق على ذلك، وهو ليس بعيب فيه، والذي قال فيه الدارقطني هو أن أبا كامل تفرد به عن غندر، ووهم فيه عليه، هذا ما قال، ولم يؤيده بشيء، ولا عضده بحجة غير أنه ذكر أن ابن جريج الذي دار الحديث عليه يروى عنه، عن سليمان بن موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، قال: وما أدري ما الذي يمنع أن يكون عنده في ذلك حديثان: مسند ومرسل».اهـ

فتعقبه ابن عبد الهادي، وقال:«فيه نظر كثير، ثم ساق كلام ابن عدي، وأن أبا كامل سمعه من الأفطس، ثم تعقب ابن الجوزي قائلًا: وهذه الطريقة التي سلكها المؤلف ومن تابعه - يعني: ابن الجوزي وابن القطان الفاسي وغيرهما - في أن الأخذ بالمرفوع والمتصل في كل موضع طريقة ضعيفة، لم يسلكها أحد من المحققين وأئمة العلل في الحديث» . اهـ فالراجح من حديث ابن عباس كونه مرسلًا، والله أعلم. (1/ 385).

كما تعقب ابن حجر ابن القطان في إتحاف المهرة (7/ 403) فقال: «صحح ابن القطان حديث غندر، عن ابن جريج، فقال: هذا الإسناد صحيح بثقة رواته واتصاله، وإنما أعله الدارقطني بالاضطراب، وما أدري ما المانع أن يكون عند ابن جريج في ذلك حديثان: مسند ومرسل. قال الحافظ: لكن في سماع أهل البصرة من ابن جريج نظر، ومنهم غندر، فرواية من رواه عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى سالمة من هذه العلة، فلهذا رجحها الدارقطني، والله أعلم» .

وقد جاء عن ابن عباس مرفوعًا من غير هذا الطريق، فقد رواه الطبراني في الكبير (10/ 391) ح 1084 ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا أبي، ثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن قارض بن شيبة، عن أبي غطفان، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استنشقوا مرتين والأذنان من الرأس.

زيادة والأذنان من الرأس وهم في الحديث، ولست أدري من أين الوهم، فقد اختلف على وكيع في ذكرها.

فانفرد الطبراني بهذه الزيادة، وأخشى أن يكون الوهم منه، عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، عن وكيع.

ورواه ابن أبي شيبة (1/ 33).

وأبو داود (141) عن إبراهيم بن موسى.

وابن ماجه (408) عن علي بن محمد ثلاثتهم عن وكيع، بلفظ:(استنثروا اثنتين بالغتين أو ثلاثًا). وليس فيه ذكر والأذنان من الرأس.

كما رواه جماعة عن ابن أبي ذئب، ولم يذكروا الأذنين، منهم أبو داود الطيالسي (2725) ومن طريقه البيهقي (1/ 49).

وإسحاق الرازي كما في مصنف ابن أبي شيبة (1/ 33).

وخالد بن مخلد كما في مستدرك الحاكم (1/ 148).

وعبد الله بن المبارك كما في سنن النسائي نقلًا من تحفة الأشراف (5/ 278). =

ص: 273

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأسد بن موسى كما في رواية ابن الجارود في المنتقى (77).

وهاشم بن القاسم كما في مسند أحمد (1/ 352)، فاتفاقهم على عدم ذكر زيادة والأذنان من الرأس وانفراد الطبراني بذكرها دليل على وهم الطبراني وحفظهم، والله أعلم.

فتبين من هذا شذوذ طريق الطبراني، والذي يظهر لي والله أعلم أن الحمل عليه، وما ينفرد به الطبراني دون غيره يحتاج إلى تمحيص من الباحث، والله أعلم.

ورواه الدارقطني (1/ 101)، والخطيب في تاريخه (3/ 234) من طريق سويد بن سعيد، أخبرنا القاسم بن غصن، عن إسماعيل بن مسلم، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المضمضة والاستنشاق سنة، والأذنان من الرأس.

وفي إسناده القاسم بن غصن.

قال أحمد: يحدث بأحاديث منكرة. الجرح والتعديل (7/ 116)

وقال أبو زرعة: ليس بالقوي. المرجع السابق.

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. المرجع السابق.

قال الدارقطني: ضعيف.

وذكره ابن حبان في الثقات (7/ 339).

وفي إسناده أيضًا: إسماعيل بن مسلم.

قال ابن معين: ليس بشيء. الكامل (1/ 283).

وقال النسائي: متروك الحديث، وقال مرة: ليس بثقة. تهذيب التذهيب (1/ 289).

وقال يحيى القطان: لم يزل مختلطًا، كان يحدث بالحديث الواحد على ثلاثة ضروب. الكامل (1/ 283).

وقال أحمد: منكر الحديث. تهذيب التهذيب (1/ 289).

وقال ابن المديني: لا أكتب حديثه. المرجع السابق.

وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة عن أهل الحجاز والبصرة والكوفة إلا أنه ممن يكتب حديثه. الكامل (1/ 284).

وعلى ضعفه، فقد اختلف فيه على إسماعيل بن مسلم:

فرواه القاسم بن غصن، عن إسماعيل، عن عطاء، عن ابن عباس.

ورواه علي بن هاشم، عن إسماعيل بن مسلم، عن عطاء، عن أبي هريرة.

رواه الدارقطني (1/ 101)، وقال: ولا يصح أيضًا.

ورواه الدارقطني (1/ 100) عن جابر الجعفي، عن عطاء، واختلف على جابر الجعفي:

فروي عنه، عن عطاء، عن ابن عباس. =

ص: 274

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأرسله الحكم بن عبد الله أبو مطيع، عن إبراهيم بن طهمان، عن جابر، عن عطاء، وهذا أشبه بالصواب.

وجابر الجعفي ضعيف.

وروي عن ابن عباس موقوفًا عليه، رواه ابن أبي شيبة (1/ 24) حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس، قال: الأذنان من الرأس.

ورواه الدارقطني (1/ 102) من طريق حماد بن سلمة به.

وهذا السند ضعيف، فيه رجلان:

الأول: علي بن زيد، وهو مشهور الضعف.

الثاني: يوسف بن مهران، جاء في التهذيب: لم يرو عنه إلا ابن جدعان.

وقال أحمد: لا يعرف، ولا أعرف أحدًا روى عنه إلا علي بن زيد.

وفي التقريب: لين، ليس هو يوسف بن ماهك.

انظر في طرق الحديث: إتحاف المهرة (8067، 8066).

وللحديث شواهد، أذكر ما تيسر منها:

الأول: حديث عبد الله بن زيد.

رواه ابن ماجه (443): حدثنا سويد بن سعيد، ثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة، عن شعبة، عن حبيب بن زيد، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس.

وفي إسناده سويد بن سعيد.

جاء في التهذيب (4/ 241) قال إبراهيم بن أبي طالب: قلت لمسلم: كيف استجزت الرواية عن سويد بن سعيد؟ قال: ومن أين كنت أتي بنسخة حفص بن ميسرة؟ فدل على أن مسلمًا روى عنه في كتابه. وقد قال أبو زرعة: أما كتبه فصحاح كما في الميزان (2/ 248).

وقال الذهبي: صحيح الكتاب. المرجع السابق.

وقال الحافظ في النكت (1/ 411): «وهو وإن أخرج له مسلم في صحيحه، فقد ضعفه الأئمة، واعتذر مسلم عن تخريج حديثه بأنه ما أخرج له إلا ما لا أصل له من رواية غيره، وقد كان مسلم لقيه، وسمع منه قبل أن يعمى ويتلقن ما ليس من حديثه، وإنما كثرت المناكير في روايته بعد عماه» .اهـ

قلت: «ورواية عبد الله بن أحمد بن حنبل عنه حسنة أيضًا، فقد جاء في التهذيب (4/ 240): قال البغوي: كان من الحفاظ، وكان أحمد ينتقي لولديه، فيسمعان منه» . اهـ

فتبين من هذا أن سويد بن سعيد قد تغير، ولم يتميز، عليه فيكون حديثه ضعيفًا، ولا ينبغي أن يحتج أحد برواية مسلم عنه لما قدمنا. =

ص: 275

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فالإسناد ضعيف، قد صححه بعضهم اغتررًا برواية مسلم عن سويد، وليس بصواب.

فقد قال الزيلعي في نصب الراية (1/ 19): «وهذا أمثل إسناد في الباب لاتصاله وثقة رجاله، فابن أبي زائدة وشعبة وعباد احتج بهم الشيخان، وحبيب ذكره ابن حبان في الثقات في أتباع التابعين، وسويد بن سعيد احتج به مسلم» .

وقال المنذري نقلًا من النكت (1/ 411): هذا الإسناد متصل، ورواته محتج بهم، وهو أمثل إسناد في هذا الباب. فتعقبه الحافظ ابن حجر: رجاله رجال مسلم، إلا أن له علة، فإنه من رواية سويد بن سعيد كما ترى، وقد وهم فيه، وذكر الترمذي في العلل الكبير أنه سأل البخاري عن هذا الحديث فضعف سويدًا. قال الحافظ: وهو وإن أخرج له مسلم في صحيحه فقد ضعفه الأئمة، واعتذر مسلم عن تخريج حديثه بأنه ما أخرج له إلا ما له أصل من رواية غيره، وقد كان مسلم لقيه وسمع منه قبل أن يعمى ويتلقن ما ليس من حديثه، وإنما كثرت المناكير في روايته بعد عماه، وحدث بهذا الحديث حال الصحة فأتى به على الصواب، فرواه البيهقي من رواية عمران ابن موسى، عن سويد بن سعيد بسنده إلى عبد الله بن زيد رضي الله عنه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي مد، وجعل يدلك. قال: والأذنان من الرأس. فقوله: قال: والأذنان من الرأس هو من قول عبد الله بن زيد رضي الله عنه، والمرفوع منه ذكر الوضوء بثلثي مد والدلك. وكذا أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، والحاكم من حديث أبي كريب، عن ابن أبي زائدة، دون الموقوف». اهـ كلام الحافظ.

قلت: لم أقف في سنن البيهقي ولا في كتابه المعرفة إلى الطريق التي أشار إليها الحافظ، فلعلها في كتاب آخر، والحديث في سنن البيهقي (1/ 196) من طريق إبراهيم بن موسى الرازي، عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة به. ومن طريق أبي خالد الأحمر، عن شعبة به. ولم يذكر فيه الأذنان من الرأس. فأخشى أن تكون تصحفت إبراهيم بن موسى إلى عمران بن موسى، والله أعلم. انظر تحفة الأشراف (4/ 340).

الشاهد الثاني: حديث أبي أمامة:

وهو ما رواه أحمد (5/ 258)، قال: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا سنان أبو ربيعة صاحب السابري، عن شهر بن حوشب،

عن أبي أمامة قال وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ثلاثًا ثلاثًا، ولا أدري كيف ذكر المضمضة والاستنشاق، وقال: والأذنان من الرأس، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المآقين وقال بأصبعيه وأرانا حماد، ومسح مآقيه.

إسناده ضعيف.

في إسناده: سنان بن ربيعة، جاء في ترجمته:

قال أبو حاتم: شيخ مضطرب الحديث. الجرح والتعديل (4/ 251). =

ص: 276

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقال يحيى بن معين: ليس بالقوي. المرجع السابق.

وقال النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين (263).

وذكره العقيلي في الضعفاء (2/ 170).

وقال ابن عدي: ولسنان أحاديث قليلة، أرجو أنه لا بأس به. الكامل (3/ 440).

وقال الذهبي: صويلح. الميزان (2/ 235).

وقال أيضًا: صدوق. المغني في الضعفاء (2656).

وفي التقريب: صدوق فيه لين، أخرج له البخاري مقرونًا.

كما أن في إسناده شهر بن حوشب، مختلف فيه، والأكثر على ضعفه، وقال الحافظ في التقريب (2830): صدوق كثير الإرسال والأوهام.

فالحديث إسناده ضعيف.

وقد اختلف فيه على حماد بن زيد:

فرواه جماعة عن حماد جازمين برفعه، منهم:

الأول: عفان كما في مسند أحمد (5/ 258) وأبو عبيد في كتاب الطهور (88).

الثاني: مسدد كما في سنن أبي داود (134)، والبيهقي (1/ 66).

الثالث: محمد بن زياد كما في سنن ابن ماجه (444)، وسنن الدارقطني (1/ 103).

الرابع: الهيثم بن جميل، كما في سنن الدارقطني (1/ 103).

الخامس والسادس: أبو عمر الحوضي ومحمد بن أبي بكر كما في سنن الدارقطني (1/ 103).

السابع: أبو الربيع، واسمه سليمان بن داود الزهراني، كما في سنن البيهقي (1/ 66).

الثامن: يحيى بن إسحاق، كما في مسند أحمد (5/ 268).

التاسع: يحيى بن حسان، كما في شرح معاني الآثار (1/ 33) كلهم رووه، عن حماد بن زيد، عن سنان بن ربيعة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة مرفوعًا بلا شك.

وخالفهم قتيبة بن سعيد، ويونس بن محمد ومعلى بن منصور، فرووه عن حماد على الشك في رفعه.

فقد رواه أبو داود (134)، والترمذي (37) عن قتيبة، عن حماد به. قال حماد: لا أدري هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي أمامة.

وأما رواية معلى بن منصور فرواها الدارقطني (1/ 103) من طريق محمد بن شاذان، حدثنا معلى بن منصور، عن حماد به بالشك. ومحمد بن شاذان الواسطي في التقريب: مقبول. أي إن توبع وإلا فلين الحديث.

وأما رواية يونس بن محمد، فرواها أحمد (5/ 264) عنه، عن حماد به.

ولا شك أن من رواه بالجزم بالرفع بدون شك أكثر عددًا، ولعل الشك طرأ على حماد فيما بعد. =

ص: 277

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأما رواية من رواه جازمًا بوقفه، فهو سليمان بن حرب، أخرجها أبو داود (134)، والبيهقي (1/ 66): قال سليمان بن حرب: الأذنان من الرأس إنما هو من قول أبي أمامة، فمن قال غير هذا فقد بدل، أو كلمة قالها سليمان: أي أخطأ. اهـ

فلا شك أن من يجزم برفعه أكثر عددًا ممن جزم بوقفه ولا مقارنة، فالجازم بوقفه هو سليمان ابن حرب وحده، بينما تسعة رواة يجزمون برفعه، فالحكم لهم؛ لأنهم أكثر عددًا. وأما من رواه بالشك فهم ثلاثة فقط، والشاك لا يقدح برواية الجازم، فالجزم مقدم على الشك، وإذا رجحنا كونه مرفوعًا، فإن الإسناد يبقى ضعيفًا، والله أعلم.

وقد ساق الدارقطني في سننه (1/ 104) قال: حدثنا دعلج بن أحمد، قال: سألت موسى ابن هارون عن هذا الحديث؟ قال: ليس بشيء، فيه شهر بن حوشب، وشهر ضعيف، والحديث في رفعه شك، وقال ابن أبي حاتم: قال أبي: سنان بن ربيعة مضطرب الحديث. اهـ

هذا فيما يتعلق بطريق شهر بن حوشب رحمه الله، وقد جاء الحديث من غير طريقه عن أبي أمامة.

فقد أخرج الحديث الدارقطني (1/ 104) من طريق جعفر بن الزبير، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أمامة.

قال الدارقطني: جعفر بن الزبير متروك.

وقد تابعه عثمان بن فائد القرشي كما في فوائد تمام (179) فرواه عن أبي معاذ الألهاني، عن القاسم ابن عبد الرحمن به.

وعثمان بن فائد ضعيف، وأبو معاذ الألهاني ليس له رواية إلا هذا الحديث، ولم أقف له على ترجمة، ففيه جهالة.

وأخرجه الدارقطني (1/ 104) من طريق أبي بكر ابن أبي مريم، عن راشد بن سعد، عن أبي أمامة.

قال الدارقطني: أبو بكر ابن أبي مريم ضعيف.

انظر أطراف المسند (6/ 21)، تحفة الأشراف (4887) إتحاف المهرة (6403، 6404، 6424، 6362).

الشاهد الثالث: حديث ابن عمر.

أخرجه الدارقطني (1/ 102) من طريق يحيى بن العريان الهروي، أخبرنا حاتم بن إسماعيل، عن أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس.

وفي إسناده: يحيى بن العريان، ذكره الخطيب في تاريخه (14/ 161)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وفي إسناده أسامة بن زيد الليثي، سبقت ترجمته، قال فيه أحمد: ليس بشيء، انظر ترجمته في المجلد العاشر (ح 2372). =

ص: 278

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= والحديث رواه أيضًا مع الدارقطني الخطيب في تاريخه وجادة (14/ 161)، وفي موضح أوهام الجمع والتفريق (1/ 196): وقد اختلف فيه على أسامة بن زيد:

فرواه حاتم بن إسماعيل، عن أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا.

وخالف حاتم من هو أرجح منه.

فقد رواه ابن أبي شيبة (1/ 24) ومن طريقه الدارقطني (1/ 98) حدثنا أبو أسامة، عن أسامة ابن زيد، عن هلال بن أسامة، عن ابن عمر موقوفًا.

ورواه الدارقطني (1/ 98) من طريق وكيع، عن أسامة بن زيد به.

وصوب الدارقطني وقفه، فقال عن رواية أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: هذا وهم، والصواب: عن أسامة بن زيد، عن هلال بن أسامة الفهري، عن ابن عمر موقوفًا.

وعلق الخطيب على رواية الرفع، فقال: والخطأ فيه من وجهين:

أحدهما: عن نافع.

والثاني: روايته مرفوعًا. انظر موضح أوهام الجمع والتفريق (1/ 196).

وقد جاء من طرق عن ابن عمر مرفوعًا، وكلها معلولة:

الأول: عن القاسم بن يحيى البزاز، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا.

قال الدارقطني: رفعه وهم، والصواب عن ابن عمر من قوله، والقاسم بن يحيى ضعيف.

وقال الحافظ في النكت (1/ 413): «ورجاله ثقات إلا أن رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين فيها مقال، وهذا منها، والمحفوظ من حديث نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما من قوله» . اهـ

فقد رواه عبد الله بن نافع كما في سنن الدارقطني (1/ 98).

ومحمد بن إسحاق كما في مصنف ابن أبي شيبة (1/ 24)، وسنن الدارقطني (1/ 98) كلاهما عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا

الطريق الثاني: عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا روه الدارقطني (1/ 97) من طريق عبد الرزاق، عن عبيد الله به. وهذا وهم من وجهين:

أحدهما: قوله: (عبيد الله) بالتصغير. والثاني: رفعه. وإنما رواه عبد الرزاق (24)، ومن طريقه الدارقطني (1/ 98) عن عبد الله المكبر، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا. وعبد الله فيه ضعف.

كما أخرجه عبد الرزاق (25):

والدارقطني (1/ 98) من طريق وكيع، كلاهما عن الثوري، عن سالم أبي النضر، عن سعيد بن مرجانة، عن ابن عمر موقوفًا. =

ص: 279

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قال الدارقطني: رواه إسحاق بن إبراهيم قاضي غزة، عن ابن أبي السري، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبيد الله، ورفعه وهم، ووهم هذا في ذكر الثوري، وإنما رواه عبد الرزاق عن عبد الله ابن عمر: أخي عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا. اهـ

الطريق الثالث: محمد بن الفضل، عن زيد العمي، واختلف على محمد بن الفضل:

فرواه الدارقطني (1/ 98) من طريق إدريس بن الحكم العنزي، عن محمد بن الفضل، عن زيد، عن مجاهد، عن ابن عمر مرفوعًا.

ورواه ابن عدي في الكامل (3/ 200) من طريق عيسى الغنجار، عن محمد بن الفضل، عن زيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والأذنان من الرأس.

ومحمد بن الفضل: متروك الحديث. وزيد العمي ضعيف.

انظر إتحاف المهرة (10261، 11454، 10891، 11252).

الشاهد الرابع: حديث عائشة.

أخرجه الدارقطني (1/ 100) من طريق محمد بن الأزهر الجوزجاني، أخبرنا الفضل بن موسى السيناني، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فليتمضمض وليستنشق، والأذنان من الرأس.

قال الدارقطني: كذا قال: والمرسل أصح. اهـ

وقد تفرد بهذا الإسناد محمد بن الأزهر، وقد كذبه أحمد كما قال الحافظ في التلخيص.

وقد أخرجه الدارقطني (1/ 99) من طريق وكيع وعبد الرزاق وسفيان وصلة بن سليمان وعبد الوهاب وغيرهم عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وقد تكلمت على هذا الطريق في الكلام على حديث ابن عباس، والله أعلم.

الشاهد الخامس: حديث أبي هريرة. وله أربعة طرق.

الطريق الأول: رواه الدارقطني (1/ 100) من طريق علي بن عاصم، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس.

وقد اختلف فيه على ابن جريج:

فرواه علي بن عاصم كما في هذا الإسناد عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن أبي هريرة.

ورواه الدارقطني (1/ 99) من طريق محمد بن جعفر، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس. وقد تكلمت على هذا الطريق.

ورواه وكيع وعبد الرزاق وسفيان وصلة وعبد الوهاب وغيرهم عن ابن جريج، عن سليمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وهو الصواب. وسبق الكلام على هذا الطرق بشيء من التفصيل. =

ص: 280

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الطريق الثاني: رواه الدارقطني (1/ 101) من طريق محمد بن غالب بن حرب، أخبرنا إسحاق ابن كعب، أخبرنا علي بن هاشم، عن إسماعيل بن مسلم، عن عطاء، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليتمضمض وليستنشق، والأذنان من الرأس.

وقد سبق أن بينت الاختلاف فيه على إسماعيل بن مسلم في حديث ابن عباس فارجع إليه غير مأمور.

الطريق الثالث: أخرجه ابن ماجه (445)، والدارقطني (1/ 102) من طريق عمرو بن الحصين، حدثنا محمد بن عبد الله بن علاثة، عن عبد الكريم الجزري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمضمضوا واستنشقوا، والأذنان من الرأس. واقتصر ابن ماجه على قوله: والأذنان من الرأس.

وعمرو بن الحصين متروك، وابن علاثة ضعيف.

وقد ضعفه البوصيري في الزوائد.

وانظر إتحاف المهرة (18610)، تحفة الأشراف (13095)

الطريق الرابع: عن البختري بن عبيد، عن أبيه، عن أبي هريرة.

رواه الدارقطني (1/ 102) من طريق سليمان بن عبد الرحمن وسعيد بن شرحبيل، كلاهما عن البختري بن عبيد به. مرفوعًا.

قال الدارقطني: البختري بن عبيد ضعيف، وأبوه مجهول.

الشاهد السادس: حديث أبي موسى.

رواه الدارقطني (1/ 102)، والطبراني كما في مجمع البحرين (417)، وابن عدي في الكامل (1/ 372، 373) والعقيلي في الضعفاء (1/ 21) من طريق علي بن جعفر بن زياد الأحمر، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن أشعث بن سوار النجار، عن الحسن،

عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والأذنان من الرأس.

وقد تفرد برفعه علي جعفر بن زياد، وخالفه ابن أبي شيبة، فرواه في المصنف (1/ 24)، ومن طريقه الدارقطني (1/ 103) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان به موقوفًا.

قال الدارقطني: تابعه إبراهيم بن موسى الفراء وغيره، عن عبد الرحيم.

قال الدارقطني: والصواب موقوف، والحسن لم يسمع من أبي موسى.

وقال ابن عدي في الكامل (1/ 373): لا أعلم رفع هذا الحديث عن عبد الرحيم غير جعفر بن زياد، ورواه غيره موقوفًا عن عبد الرحيم.

وانظر إتحاف المهرة (12190).

الشاهد السابع: حديث أنس رضي الله عنه.

رواه الدارقطني (1/ 104) وابن عدي في الكامل (2/ 18) من طريق عبد الحكم، =

ص: 281