الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبو الطيب من الشافعية
(1)
.
وقيل: تكره المبالغة في الاستنشاق دون المضمضة، اختاره الماوردي والصيرمي من الشافعية
(2)
.
-
دليل من قال: بكراهية المبالغة في المضمضة
.
قالوا: قياسًا على النهي عن المبالغة في الاستنشاق للصائم، وقد مر معنا حديث لقيط بن صبرة:(وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا).
ولأن كلًّا منهما منفذ للطعام، يخشى منه إفساد الصوم.
-
دليل من قال: تحرم المبالغة في المضمضة والاستنشاق:
إذا كانت القبلة تحرم على الصائم إذا خشي على نفسه الإنزال، فكذلك تحرم المبالغة في المضمضة والاستنشاق، بجامع أن كلًا منهما يخشى منه إفساد الصيام.
- وأجيب:
بأن القبلة غير مطلوبة، بل داعية لما يضاد الصوم من الإنزال بخلاف المبالغة، وبأنه في المبالغة في المضمضة يمكنه إطباق الحلق، ومج الماء، ولا يمكنه رد المني إذا خرج
…
-
دليل من قال: لا تكره المبالغة في المضمضة للصائم
.
*
الدليل الأول:
النص ورد في النهي عن المبالغة في الاستنشاق، ولم يرد نهي عن المبالغة في المضمضة، وما كان ربك نسيًا.
*
الدليل الثاني:
أن هناك فرقًا بين المبالغة في المضمضة والمبالغة في الاستنشاق، فيمكنه رد الماء في
(1)
المجموع (1/ 396).
(2)
مغني المحتاج (1/ 58).