الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال ابن الأعرابي ابن قتيبة: الاستنثار: هو الاستنشاق
(1)
.
والصواب الأول، وأن الاستنشاق غير الاستنثار.
(209 - 63) فقد روى البخاري ومسلم من طريق عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه، قال:
شهدت عمرو بن أبي حسن، سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور، فغسل يديه ثلاثًا، ثم أدخل يده في التور، فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، ثم أدخل يده، فغسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه، فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. هذا لفظ البخاري، وأورده مسلم مختصرًا
(2)
.
فجمع في الحديث بين الاستنشاق والاستنثار، ولو كانا واحدًا لم يجمع بينهما.
[م-114] وقد اختلف الفقهاء في حكم الاستنثار
فقيل: سنة، وهو مذهب الجمهور
(3)
.
وقيل: فرض، وهو اختيار ابن حزم
(4)
.
-
دليل من قال: إن الاستنثار سنة
.
انظر أدلته في حكم المضمضة والاستنشاق.
-
دليل من قال بالوجوب
.
(210 - 64) استدلوا بما رواه البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،
(1)
شرح النووي على مسلم (3/ 104).
(2)
صحيح البخاري (186)، ومسلم (235).
(3)
انظر أقوال الفقهاء في حكم المضمضة والاستنشاق، فإن الاستنثار فرع عن الاستنشاق.
(4)
المحلى (1/ 296).
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، ثم لينثر. ورواه مسلم
(1)
.
والأصل في الأمر الوجوب.
ولا شك أن الاستنشاق يراد منه نظافة الأنف، فكمال النظافة أن يغسل داخل الأنف بالاستنشاق، ويطرد الوسخ منه بالاستنثار.
وقد رجحت أن المضمضة سنة في الوضوء والغسل، وأما الاستنشاق فقد يقال بوجوبه في الوضوء دون الغسل، لظاهر الأمر به، وقد يقال: إن المضمضة إذا لم تثبت في الوضوء فالاستنشاق جزء منها، فيكون الأمر بالاستنشاق للاستحباب، والله أعلم.
* * *
(1)
البخاري (162) ومسلم (237).