الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني في تحريم الطواف على المحدث
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• الطهارة الكبرى شرط في صحة الطواف (افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت) فرتب منع الطواف على انتفاء الطهارة من الحدث الأكبر، وهل اشتراط الكبرى يعني اشتراط الصغرى؟
[م-219] اختلف الفقهاء في اشتراط الطهارة من الحدث للطواف،
فقيل: الطهارة من الحدث شرط لصحة الطواف. وهو المشهور من مذهب المالكية
(1)
، والشافعية
(2)
، والحنابلة
(3)
.
وقيل: الطهارة واجبة، ويصح الطواف بدونها، وتجبر بدم. وهو الراجح عند
(1)
المنتقى - الباجي (2/ 290)، مواهب الجليل (1/ 374) القوانين الفقهية ـ ابن جزي (ص 55)، الخرشي (2/ 314).
(2)
المجموع - النووي (8/ 17)، حاشية البيجوري (1/ 600).
(3)
انظر الإنصاف (4/ 16)، الفروع (1/ 260، 261)، المبدع (3/ 221).
الحنفية
(1)
، ورواية عن أحمد
(2)
.
وقيل: الطهارة من الحدث الأصغر سنة. وهو اختيار ابن تيمية
(3)
.
وقد حررنا أدلة كل قول، وبيان الراجح منها في كتاب الحيض والنفاس رواية ودراية، فأغنى عن إعادته هنا.
* * *
(1)
البحر الرائق (1/ 203)، شرح فتح القدير (1/ 166)، بدائع الصنائع (2/ 129)، المبسوط (4/ 38).
(2)
المبدع (1/ 261).
(3)
مجموع الفتاوى (26/ 198)، وانظر أعلام الموقعين (3/ 34).