الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الاستدلال:
أنه غسل رجليه، ثم اعتبر النقص من هذا ظلمًا وإساءة.
*
الدليل الثامن:
قال صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا
(1)
.
فلو كان فرض الرجلين المسح لم يأمر بالتخليل.
*
الدليل التاسع:
حكى بعض أهل العلم الإجماع على وجوب غسل القدمين، من ذلك:
قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: «أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين»
(2)
.
(3)
.
وقال ابن رشد: «إن فرائض الوضوء على ثلاثة أقسام: قسم مجمع عليه: وهي الأعضاء الأربعة»
(4)
.
وقال ابن قدامة: «والمفروض من ذلك بغير خلاف خمسة: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين»
(5)
.
(1)
انظر تخريج الحديث بتمام ألفاظه، والكلام على ما ورد فيه من زيادات في المتن، وبيان المحفوظ منها والشاذ في مجلد الحيض والنفاس ح (1663) من هذه السلسلة فلا داعي لتكراره.
(2)
فتح الباري (1/ 266)، وانظر المبدع (1/ 144)، شرح العمدة (1/ 196).
(3)
شرح معاني الآثار (1/ 33).
(4)
مواهب الجليل (1/ 183).
(5)
الكافي (1/ 55).