الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: لا يجب بل يسن، وهو مذهب الحنفية
(1)
وأحد قولي الشافعية
(2)
.
وقيل: لا يشرع غسله، وهو اختيار ابن حزم رحمه الله
(3)
.
-
دليل من قال: يجب غسل المسترسل من اللحية
.
*
الدليل الأول:
استدل بقوله تعالى: (ب ب)[المائدة: 6]، فالله أمر بغسل الوجه أمرًا مطلقًا، ولم يخص صاحب لحية من أمرد، فكل ما أطلق عليه اسم وجه فواجب غسله؛ لأن الوجه مأخوذ من المواجهة، فوجب غسلها بدلًا من البشرة.
*
الدليل الثاني:
أن اللحية النازلة من الذقن تشبه اللحية النابتة على الخد، فإذا وجب غسل النابت على الخد وجب غسل النابت على الذقن مطلقًا سواء نزل على الصدر أم لم ينزل.
*
الدليل الثالث:
ولأن النازل من الذقن تبع لأصله، وأصله يجب غسله فكذلك النازل، منه؛ فقد يجب تبعًا ما لا يجب استقلالًا.
(1)
قال في بدائع الصنائع (1/ 4): ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية عندنا، وعند الشافعي يجب». اهـ وانظر الفتاوى الهندية (1/ 4)، تبيين الحقائق (1/ 3)، وكتب الحنفية تعبر بقولها:«ولا يجب غسل المسترسل من اللحية» والتعبير بنفي الوجوب لا يستلزم نفي الاستحباب، إلا أن ابن عابدين في حاشيته (1/ 97) قال:«لا يجب غسل المسترسل ولا مسحه بل يسن» .
(2)
انظر ما نقلته قبل قليل من كلام النووي في المجموع.
(3)
المحلى (مسألة 198).