الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الخامس عشر في استقبال القبلة حال الوضوء
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
- الأصل في العبادات الحضر.
- أحكام القبلة توقيفية فيشرع استقبالها في الدعاء، ويشرع استدبارها للإمام حال خطبة الجمعة، وينهى عنهما حال قضاء الحاجة، وما سكت عنه فلا يشرع إلا بتوقيف.
[م-134] استحب الجمهور استقبال القبلة حال الوضوء
(1)
.
(1)
تبيين الحقائق (1/ 6)، حاشية ابن عابدين (1/ 125). وقال في مراقي الفلاح (ص: 31): ومن آداب الوضوء أربعة عشر شيئًا، وذكر منها استقبال القبلة.
وفرق الحنفية بين الآداب والسنن بأن آداب الشيء: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين، ولم يواظب عليه، وحكمه الثواب للفاعل، وعدم اللوم على الترك.
وأما السنة فهي التي واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها مع الترك بلا عذر مرة أو مرتين، وحكمها الثواب، وفي تركها العتاب لا العقاب، انظر مراقي الفلاح (ص: 31)، بدائع الصنائع (1/ 24). والراجح أن ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد فهو سنة ما لم يكن بيانًا لمجمل فله حكم ذلك المجمل، سواء واظب على فعله أو فعله أحيانًا. وإن كان هذا التفصيل من الحنفية مجرد اصطلاح فلا مشاحاة في الاصطلاح، وإن كان هذا التفصيل ينسب للشرع فلا دليل عليه، نعم ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم من السنن أوكد من السنن التي فعلها أحيانًا، والله أعلم.
…
وانظر في مذهب المالكية الخرشي (1/ 137)، الفواكه الدواني (1/ 145)، حاشية الدسوقي (1/ 103)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 122).
وقال النووي الشافعي في المجموع (1/ 489): سنن الوضوء ومستحباته، منها استقبال القبلة.
وقال ابن مفلح الحنبلي في الفروع (1/ 152): «وظاهر ما ذكر بعضهم: يستقبل القبلة، ولا تصريح بخلافه، وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل» .اهـ
ونقله في شرح منتهى الإرادات (1/ 46).
والصحيح عدم الاستحباب إلا أن تكون المسألة إجماعًا، ولم أجد أحدًا حكى الإجماع على استحباب استقبال القبلة إلا أن ابن مفلح قال:«ولا تصريح بخلافه، وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل» .اهـ
وهذه العبارة ليست حكاية للإجماع والله أعلم، خاصة إذا علمنا أنه لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحرى القبلة عند فعل الوضوء، ولا أمر به من قوله صلى الله عليه وسلم، والاستحباب لا يثبت إلا بدليل فعلي أو قولي، ولا دليل.
والقياس في العبادات غير معقولة المعنى من أضعف القياسات.
* * *