المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثالث في حكم الوضوء - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٢

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌الوضوء فرائضه وسننه ونواقضه

- ‌مقدمة الكتاب

- ‌المبحث الأول في تعريف الوضوء

- ‌المبحث الثاني في فضل الوضوء

- ‌المبحث الثالث في حكم الوضوء

- ‌دليل من قال: لا يشرع التجديد قبل استعماله بعبادة مشروعة:

- ‌ الدليل الأول: النهي عن الزيادة على الثلاث

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بالتجديد بعد الفاصل الطويل:

- ‌المبحث الرابع متى شرع الوضوء

- ‌ دليل من قال بعدم الخصوصية:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: الوضوء من خصائص هذه الأمة:

- ‌ دليل من قال: الوضوء من خصائص هذه الأمة إلا الأنبياء:

- ‌الباب الأول في شروط الوضوء

- ‌الشرط الأولالإسلام

- ‌ دليل من قال: إن الكافر لا يخاطب بفروع الشريعة

- ‌ الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: الكفار مخاطبون بالنواهي دون الأوامر:

- ‌ دليل من قال: الكفار مخاطبون بالفروع إلا الجهاد:

- ‌الشرط الثانيالتكليف

- ‌ الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الثالث ارتفاع دم الحيض والنفاس

- ‌الشرط الرابعفي اشتراط طهورية الماء

- ‌الشرط الخامسإزالة ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء

- ‌الشرط السادسدخول الوقت على من به حدث دائم

- ‌الشرط السابعفي الوضوء بالماء المحرم كالمغصوب

- ‌الشرط الثامنالقدرة على استعمال الماء

- ‌الشرط التاسعقيام الحدث

- ‌ والدليل على هذا من السنة والإجماع:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌الشرط العاشر النية

- ‌المبحث الأول تعريف النية

- ‌المبحث الثاني في حكم النية

- ‌المبحث الثالث في محل النية

- ‌ دليل من قال: النية محلها القلب:

- ‌ دليل من قال: العقل في الدماغ:

- ‌المبحث الرابع في أقسام النية

- ‌المبحث الخامس في الجهر بالنية

- ‌ دليل من قال: لا يشرع الجهر بالنية ولا التلفظ بها سرًا:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: يشرع التلفظ بها سرًّا:

- ‌ دليل من قال: يشرع التلفظ بالنسك خاصة:

- ‌المبحث السادس الحكمة من مشروعية النية

- ‌المبحث السابع في شروط النية

- ‌الشرط الأولالإسلام

- ‌الشرط الثانيالتمييز

- ‌الشرط الثالثعدم الإتيان بما ينافي النية حتى يفرغ من وضوئه

- ‌الشرط الرابعأن تكون النية مقارنة للمنوي أو متقدمة بشيء يسير

- ‌ دليل من قال بجواز تقديم ولو طال الفصل إذا لم يوجد فاصل أجنبي:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ دليل من أجاز تقدم النية بشرط أن يكون التقدم يسيرًا:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال يجب أن تكون النية مقارنة للمنوي:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ دليل من اشترط دخول وقت العبادة:

- ‌الشرط الخامسأن يكون جازمًا بالنية

- ‌المبحث الثامن في صفة النية

- ‌الفرع الأول إذا نوى طهارة مطلقة

- ‌الفرع الثاني إذا نوى ما تسن له الطهارة

- ‌الفرع الثالث إذا نوى ما لا تشرع له الطهارة

- ‌الفرع الرابع إذا نوى رفع الحدث ونية التبرد مقرونين

- ‌ دليل من قال: يرتفع حدثه:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يرتفع حدثه:

- ‌الفرع الخامس إذا نوى رفع حدث واحد وعليه مجموعة أحداث

- ‌ الدليل على هذا من السنة:

- ‌الباب الثاني سنن الوضوء

- ‌الفصل الأول في استحباب التسمية للوضوء

- ‌ دليل من قال: إن التسمية في الوضوء سنة:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال بوجوب التسمية:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ الدليل السابع:

- ‌ الدليل الثامن:

- ‌ دليل من قال: لا تشرع التسمية:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثاني في استحباب السواك للوضوء

- ‌ دليل من قال: السواك مستحب وليس بسنة:

- ‌دليل من قال: السواك سنة عند الوضوء:

- ‌ دليل من قال السواك قبل الوضوء:

- ‌دليل من قال السواك عند المضمضة:

- ‌الفصل الثالث من سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثًا

- ‌المبحث الأول غسل الكفين قبل إدخالها في الماء مختص بالآنية

- ‌ الدليل على أن غسل الكفين مختص بالآنية الصغيرة:

- ‌‌‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: إن تحقيق السنة يشمل الآنية وغيرها حتى ماء الأنهار:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثاني في إعادة غسل الكفين إذا توضأ ثم أحدث في أثناء وضوئه

- ‌المبحث الثالث في افتقار غسل الكفين إلى النية

- ‌الفصل الرابع من سنن الوضوء المضمضة والاستنشاق

- ‌المبحث الأول في حكم المضمضة والاستنشاق

- ‌المبحث الثاني في استحباب تقديم المضمضة على الاستنشاق

- ‌دليل القائلين بأنه سنة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: التقديم شرط:

- ‌المبحث الثالث المبالغة في المضمضة والاستنشاق

- ‌ الدليل على مشروعية المبالغة في الاستنشاق:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: لا تشرع المبالغة في المضمضة

- ‌ دليل من قال بوجوب المبالغة فيهما:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌المبحث الرابع في حكم المبالغة بالمضمضة والاستنشاق للصائم

- ‌ دليل من قال: بكراهية المبالغة في المضمضة

- ‌دليل من قال: تحرم المبالغة في المضمضة والاستنشاق:

- ‌ دليل من قال: لا تكره المبالغة في المضمضة للصائم

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌المبحث الخامس في استنثار الماء بعد الاستنشاق

- ‌دليل من قال: إن الاستنثار سنة

- ‌ دليل من قال بالوجوب

- ‌المبحث السادس في استحباب المضمضة والاستنشاق باليمين والاستنثار بالشمال

- ‌دليل من قال المضمضة والاستنشاق باليمين والاستنثار بالشمال:

- ‌أما الدليل على كون المضمضة والاستنشاق باليمين

- ‌ وأما الدليل على كون الاستنثار بالشمال:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌المبحث السابع في الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة

- ‌ دليل من قال بالفصل بين المضمضة والاستنشاق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: يجمع بين المضمضة والاستنشاق:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌فرعفي صفة الجمع والفصل بين المضمضة والاستنشاق

- ‌ دليل من قال: يأخذ ثلاث غرفات

- ‌دليل من قال غرفة واحدة يتمضمض ويستنشق منها ثلاث مرات

- ‌الفصل الخامس التخليل من سنن الوضوء

- ‌المبحث الأول في تعريف التخليل

- ‌المبحث الثاني في تخليل اللحية

- ‌ أدلة القائلين باستحباب تخليل اللحية:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ الدليل السابع:

- ‌ الدليل الثامن:

- ‌ الدليل التاسع:

- ‌ الدليل العاشر:

- ‌ الدليل الحادي عشر:

- ‌ الدليل الثاني عشر:

- ‌ الدليل الثالث عشر:

- ‌ الدليل الرابع عشر:

- ‌ الدليل الخامس عشر:

- ‌ الدليل السادس عشر: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه

- ‌ دليل من قال: يكره تخليل اللحية

- ‌ دليل من قال: يجب التخليل:

- ‌المبحث الثالث في صفة تخليل اللحية

- ‌المبحث الرابع في تخليل الأصابع

- ‌دليل الجمهور

- ‌ الدليل الثاني: حديث ابن عباس

- ‌ الدليل الثالث: حديث المستورد بن شداد

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ أدلة القائلين بوجوب التخليل:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ دليل التفريق بين أصابع اليدين والرجلين

- ‌المبحث الخامس في صفة تخليل الأصابع

- ‌الفصل السادس في استحباب تحريك الخاتم الواسع

- ‌ دليل الجمهور على وجوب نزع الخاتم الضيق:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يجب عليه تحريكه ضيقًا كان أو واسعًا:

- ‌الراجح من هذه الأقوال:

- ‌مبحثفي ماء الأذنين

- ‌ دليل من قال: إن الأذنين من الرأس فيمسحان بماء الرأس:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس: حديث عبد الله بن زيد

- ‌ الدليل السادس: حديث عبد الله بن عمرو

- ‌ الدليل السابع:

- ‌ الدليل الثامن على أن الأذنين يمسحان مع الرأس:

- ‌دليل من قال: يسن أخذ ماء جديد للأذنين:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: الأذنان من الوجه:

- ‌الفصل السابع من سنن الوضوء التيامن

- ‌ أدلة الاستحباب:

- ‌ الدليل الأول: الإجماع

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: بالوجوب:

- ‌ دليل من قال: بالكراهة:

- ‌الفصل الثامن من سنن الوضوء استحباب الغسلة الثانية والثالثة

- ‌دليل من استحب الغسلة الثانية والثالثة فيما عدا الرأس:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: يستحب التثليث في الرأس:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: يمسح رأسه مرتين:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌الفصل التاسع استحباب الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف فيه

- ‌ دليل من قال بالتحريم:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: بالكراهة:

- ‌ دليل من اعتبر الاقتصاد من الآداب:

- ‌الفصل العاشر في مسح العنق

- ‌ دليل الحنفية على استحباب مسح العنق:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ دليل الجمهور على عدم استحباب مسح العنق:

- ‌مبحثفي كيفية مسح العنق عند القائلين به

- ‌الفصل الحادي عشر من سنن الوضوء دلك أعضاء الوضوء

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ دليل المالكية على وجوب الدلك:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثاني عشر في إطالة الغرة والتحجيل

- ‌المبحث الأول في تعريف الغرة والتحجيل

- ‌المبحث الثاني في استحباب إطالة الغرة والتحجيل

- ‌ دليل من قال: تشرع إطالة الغرة والتحجيل:

- ‌ دليل من قال: لا تشرع إطالتهما:

- ‌ دليل من قال: تشرع إطالة التحجيل دون الغرة:

- ‌الفصل الثالث عشر في تنشيف أعضاء الوضوء بمنديل ونحوه

- ‌ دليل من قال: بكراهة التنشيف:

- ‌ دليل من قال: يشرع التنشيف:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌الفصل الرابع عشر يستحب تجديد الوضوء

- ‌ الدليل على استحباب تجديد الوضوء:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا يستحب التجديد حتى يفصل بينهما بمجلس أو صلاة:

- ‌الفصل الخامس عشر في استقبال القبلة حال الوضوء

- ‌الفصل السادس عشر من سنن الوضوء أن يقول الذكر الوارد بعده

- ‌المبحث الأول في استحباب قول: اللهم اجعلني من التوابين والمتطهرين

- ‌المبحث الثاني في استحباب رفع البصر إلى السماء عند الدعاء بعد الوضوء

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثالث في الأذكار التي تقال عند غسل الأعضاء

- ‌المبحث الرابع في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسمية عند غسل الأعضاء

- ‌المبحث الخامس في حكم قراءة سورة القدر بعد الوضوء

- ‌الفصل السابع عشر في الاستعانة في الوضوء

- ‌الفصل الثامن عشر في الكلام أثناء الوضوء

- ‌ دليل من كره الكلام أثناء الوضوء:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: لا يكره الكلام أثناء الوضوء:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌الفصل التاسع عشر في الوضوء قبل الوقت

- ‌الفصل العشرون في تساوي الذكر والأنثى في أحكام الوضوء

- ‌الفصل الحادي والعشرون في تخفيف الوضوء المستحب

- ‌الباب الثالث في فروض الوضوء

- ‌توطئة في تعريف الفرض

- ‌الفصل الأول من فروض الوضوء غسل الوجه

- ‌المبحث الأول حد الوجه

- ‌الفرع الأول حد الوجه طولًا وعرضًا

- ‌الفرع الثاني حكم البياض الواقع بين العذار وبين الأذن

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌ دليل من قال: ليس من الوجه:

- ‌ دليل من قال: سنة:

- ‌الفرع الثالث في غسل شعر الوجه

- ‌المسألة الأولى في شعر اللحية

- ‌ دليل من فرق بين الشعر الخفيف والكثيف:

- ‌‌‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ دليل من أوجب غسل البشرة مطلقًا:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌المسألة الثانيةفي مسح شعر اللحية

- ‌ دليل من قال: يجب غسل اللحية:

- ‌المسألة الثالثةشعر الوجه فيما عدا اللحية

- ‌المسألة الرابعةفي غسل المسترسل من اللحية

- ‌ دليل من قال: يجب غسل المسترسل من اللحية

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا يشرع غسل المسترسل:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يسن ولا يجب:

- ‌الفرع الرابع إذا غسل وجهه غسل جزءًا من الجوانب المحيطة به

- ‌الفرع الخامس في الكلام على الأنف والفم

- ‌الفرع السادس في غسل ما تحت الذقن

- ‌الفصل الثاني من فروض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين

- ‌المبحث الأول في غسل المرفقين مع اليدين

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال: لا يجب غسل المرفقين:

- ‌المبحث الثاني في غسل اليد الزائدة ونحوها من أعضاء الوضوء

- ‌المبحث الثالث في الجلد المنكشط

- ‌المبحث الرابع في أقطع اليد أو بعضها

- ‌المبحث الخامس في الوسخ يكون تحت الظفر

- ‌الفصل الثالث من فروض الوضوء مسح الرأس

- ‌المبحث الأول في القدر الواجب مسحه من الرأس

- ‌ دليل الحنفية على جواز الاقتصار على الناصية في المسح:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني على جواز الاقتصار على الناصية:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال يجزئ أقل ما يتناوله المسح:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يجب استيعاب الرأس بالمسح:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌الراجح من هذه الأقوال:

- ‌المبحث الثاني تكرار مسح الرأس

- ‌المبحث الثالث في مسح الأذنين

- ‌ دليل الجمهور على أن مسحهما سنة:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ دليل الحنابلة على وجوب مسح الأذنين:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌الفرع الأول في صفة مسح الأذنين

- ‌الفرع الثاني تمسح الأذنان معًا

- ‌المبحث الرابع في المسح على العمامة

- ‌المبحث الخامس في المسح على الخمار

- ‌المبحث السادس في المسح على القلانس

- ‌الفصل الرابع من فروض الوضوء: غسل الرجلين

- ‌ أدلة الجمهور:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ الدليل السابع:

- ‌ الدليل الثامن:

- ‌ الدليل التاسع:

- ‌ دليل من قال: إن فرض الرجلين المسح:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني على جواز مسح القدمين

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع: من الآثار

- ‌ دليل من قال: يجوز الغسل والمسح:

- ‌الفصل الخامس من فروض الوضوء الترتيب بين الأعضاء

- ‌ دليل من قال: الترتيب سنة:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال بوجوب الترتيب:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌الفصل السادس من فروض الوضوء المولاة

- ‌ دليل الحنفية على استحباب الموالاة:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال بوجوب الموالاة مطلقًا:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ الدليل السابع:

- ‌ دليل المالكية على أن الموالاة واجبة وتسقط مع العذر:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌نواقض الوضوء

- ‌الباب الأول في مسببات الحدث

- ‌الفصل الأول في الخارج من السبيلين

- ‌المبحث الأول في البول والغائط

- ‌الفرع الأول في تعريف الغائط

- ‌الفرع الثاني خروج البول والغائط حدث ناقض للوضوء

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌المبحث الثاني في خروج الريح

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌المبحث الثالث في خروج المذي

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌المبحث الرابع في خروج الودي

- ‌ دليل من قال: إن الودي ينقض الوضوء

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌المبحث الخامس في خروج دم الاستحاضة

- ‌المبحث السادس في الخارج النادر من السبيلين

- ‌الفصل الثاني خروج النجس من البدن من غير السبيلين

- ‌المبحث الأول خروج البول والغائط من غير السبيلين

- ‌ دليل الحنفية والحنابلة على النقض مطلقًا:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ دليل من اشترط انسداد المخرج وكونه تحت المعدة:

- ‌المبحث الثاني في خروج البول والغائط من مخرج غير معتاد

- ‌المبحث الثالث في خروج النجس عدا البول والغائط من غير السبيلين

- ‌ دليل من قال: خروج النجس ينقض الوضوء:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ الدليل السابع:

- ‌ الدليل الثامن:

- ‌ الدليل التاسع:

- ‌ الدليل العاشر:

- ‌ الدليل الحادي عشر من الآثار:

- ‌ الدليل الثاني عشر:

- ‌ الدليل الثاني عشر:

- ‌ دليل من قال: لا يعتبر خروج النجس حدثًا:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ الدليل السابع:

- ‌الفصل الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل

- ‌المبحث الأول انتقاض الوضوء بالجنون والإغماء ونحوهما

- ‌المبحث الثاني انتقاض الوضوء بزوال العقل بالنوم

- ‌ دليل من قال: النوم لا ينقض مطلقًا

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال: إن النوم ناقض للوضوء مطلقًا

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا ينقض إلا نوم المضطجع

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ الدليل السابع:

- ‌ الدليل الثامن:

- ‌ الدليل التاسع:

- ‌ دليل المالكية بأن النوم الثقيل ناقض للوضوء بخلاف الخفيف:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ دليل الشافعية على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث والرابع:

- ‌ دليل الحنابلة على أن النوم ناقض للوضوء إلا يسيره من قاعد أو قائم:

- ‌ دليل من قال: لا ينقض النوم في الصلاة على أي هيئة كان:

- ‌الفصل الرابع في نقض الوضوء بمس الفرج

- ‌المبحث الأول في نقض الوضوء من مس الذكر

- ‌ دليل من قال بوجوب الوضوء من مس الذكر مطلقًا:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ الدليل السابع:

- ‌ الدليل الثامن:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: يستحب الوضوء من مس الذكر:

- ‌ دليل من قال: يجب إن كان المس بشهوة ولا يجب بدونها:

- ‌ دليل من قال: ينقض مس الذكر بباطن الكف دون ظاهره

- ‌ دليل من اشترط العمد في المس

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌المبحث الثاني في مس المرأة فرجها

- ‌ دليل من قال: يجب عليها الوضوء:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: لا ينتقض وضوء المرأة إذا مست فرجها

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الثالث في مس المرأة ذكر الرجل أو العكس ومس فرج الصغير

- ‌ دليل من قال: لا ينقض مطلقًا:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال بالنقض مطلقًا:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: حكم مس الفرج من الغير حكم مس بدن الأجنبية:

- ‌الفرع الأول في مس فرج الميت

- ‌الفرع الثاني في مس الذكر المنفصل

- ‌ دليل من قال: لا ينقض

- ‌المبحث الرابع في الملموس ذكره

- ‌ دليل من قال بنقض الوضوء إن وجد منه قصد أو لذة:

- ‌ دليل من قال لا ينتقض وضوء الملموس:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌فرعفي مس المرأة شفري فرجها

- ‌ دليل من قال: لا ينقض:

- ‌المبحث الخامس في مس فرج البهيمة

- ‌ دليل من قال بالنقض من مس فرج البهيمة:

- ‌ دليل من قال بعدم النقض:

- ‌ دليل من اشترط لوجوب الوضوء وجود اللذة:

- ‌ دليل من فرق بين الحيوان الطاهر والحيوان النجس:

- ‌المبحث السادس مس الأنثيين والأليتين والرفغين

- ‌المبحث السابع في مس الخنثى المشكل

- ‌الفرع الأول في مس الخنثى المشكل فرجه

- ‌ دليل من قال: لا ينقض مطلقًا:

- ‌ دليل المالكية على النقض بمس فرج الخنثى المشكل:

- ‌ دليل الشافعية والحنابلة:

- ‌الفرع الثاني في مس الأجنبي فرج الخنثى المشكل

- ‌الفصل الخامس في مس المرأة والأمرد

- ‌المبحث الأول في مس بدن المرأة من غير حائل

- ‌ دليل من قال: مس المرأة لا ينقض الوضوء:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ الدليل السابع:

- ‌ الدليل الثامن:

- ‌ الدليل التاسع:

- ‌ دليل من قال: مس المرأة ينقض الوضوء مطلقًا:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني من الآثار:

- ‌ دليل من قال: مس المرأة ينقض الوضوء إن كان بشهوة:

- ‌المبحث الثاني في مس شعر وظفر المرأة

- ‌ دليل من قال: مس الشعر والظفر ينقض الوضوء مطلقًا:

- ‌ دليل من قيد النقض بالشهوة:

- ‌المبحث الثالث في مس المرأة مع حائل

- ‌ دليل من قال: لا ينقض:

- ‌ دليل من قال: ينقض إن كان الحائل رقيقًا:

- ‌المبحث الرابع في مس المحارم

- ‌ دليل المالكية بالنقض:

- ‌المبحث الخامس في مس الطفلة الصغيرة بشهوة

- ‌المبحث السادس في مس الأمرد

- ‌الفصل السادس من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور

- ‌المبحث الأول في الوضوء من لحم الإبل

- ‌ دليل الجمهور على ترك الوضوء من لحوم الإبل:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ الدليل السابع:

- ‌ الدليل الثامن:

- ‌ الدليل على وجوب الوضوء من لحوم الإبل:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌المبحث الثاني علة الوضوء من لحوم الإبل

- ‌المبحث الثالث في الوضوء من شحم الإبل وكبده وطحاله ومصرانه

- ‌ دليل من قال بعدم النقض:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌ دليل من قال بالنقض:

- ‌المبحث الرابع في الوضوء من لبن الإبل

- ‌ دليل من قال: يتوضأ من ألبانها:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: بعدم النقض:

- ‌ الدليل الأول

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌المبحث الخامس الوضوء من مرق لحم الإبل

- ‌ دليل من قال: لا يجب الوضوء من مرق اللحم:

- ‌ دليل من قال: يتوضأ من المرق:

- ‌المبحث السادس الوضوء من أكل اللحوم الخبيثة كالسباع

- ‌المبحث السابع في الوضوء مما مست النار

- ‌الفصل السابع في نقض الوضوء من القهقهة في الصلاة

- ‌ دليل الحنفية على القول بالنقض:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ دليل الجمهور على عدم النقض بالقهقهة

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثامن في نقض الوضوء بالردة

- ‌ دليل من قال: لا تبطل الردة الوضوء:

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: الردة تبطل الوضوء:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ دليل من فرق بين الوضوء والتيمم:

- ‌الفصل التاسع في الوضوء من غسل الميت

- ‌ دليل من قال بالنقض:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: لا ينقض الوضوء:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌الفصل العاشر في نقض الوضوء بالشك

- ‌ دليل الجمهور على عدم النقض:

- ‌ دليل من قال يجب الوضوء بالشك إلا أن يكون في صلاة:

- ‌الفصل الحادي عشر كل ما يوجب الحدث الأكبر فإنه يوجب الوضوء

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ دليل الحنابلة على وجوب الوضوء أو نيته:

- ‌ دليل داود الظاهري بأن الوضوء شرط في صحة الغسل:

- ‌الباب الثاني فيما يحرم على المحدث

- ‌الفصل الأول يحرم على المحدث فعل الصلاة

- ‌الفصل الثاني في تحريم الطواف على المحدث

- ‌الفصل الثالث في وجوب الوضوء لمس المصحف

الفصل: ‌المبحث الثالث في حكم الوضوء

‌المبحث الثالث في حكم الوضوء

[م-62] يختلف حكم الوضوء من عبادة لأخرى، فقد يكون واجبًا، وقد يكون مندوبًا، وقد يكون مكروهًا، وقد يكون محرمًا.

- مثال الوضوء الواجب:

أما الوضوء الواجب (أي الفرض)

(1)

،

فإنه يجب على المحدث إذا أراد الصلاة، فرضًا كانت أو نفلًا، والدليل على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقال تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) الآية [المائدة: 6].

(153 - 7) وأما السنة، فقد روى البخاري في صحيحه من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام،

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ

(2)

.

(1)

يفرق الحنفية بين الواجب والفرض، بخلاف الجمهور فلا فرق بينهما.

مثاله: الطهارة من الحيض ومن الحدث الأصغر للطواف واجبة عندهم، وما دامت واجبة فإن الطواف يصح بدونها، وتجبر بدم، انظر البحر الرائق (1/ 203)، شرح فتح القدير (1/ 166)، بدائع الصنائع (2/ 129)، المبسوط (4/ 38). وقد تكلمت عنها في كتابي الحيض والنفاس رواية ودراية، في فصل اختلاف العلماء في اشتراط الطهارة للطواف.

(2)

البخاري (135) ومسلم (225).

ص: 24

وأما الإجماع، فقد قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل

(1)

.

وسئل ابن تيمية: عما تجب له الطهارتان الغسل والوضوء؟

فأجاب: ذلك واجب للصلاة بالكتاب والسنة والإجماع فرضها ونفلها، واختلف في الطواف ومس المصحف، واختلف أيضًا في سجود التلاوة، وصلاة الجنازة هل تدخل في مسمى الصلاة التي تجب لها الطهارة؟ وأما الاعتكاف فما علمت أحدًا قال: إنه يجب له الوضوء

(2)

.

- مثال الوضوء المندوب:

وأما الوضوء المندوب فأمثلته كثيرة جدًّا، أذكر منها على سبيل المثال الوضوء للذكر، والوضوء للنوم، والبقاء على طهارة.

فالدليل على مشروعية الوضوء للذكر

(154 - 8) ما رواه البخاري من طريق الأعرج، قال:

سمعت عميرًا مولى ابن عباس قال: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، فقال أبو الجهيم الأنصاري: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام. وأخرجه مسلم

(3)

.

(155 - 9) وروى أبو داود من طريق عبد الأعلى، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن حضين بن المنذر أبي ساسان،

(1)

الإجماع (ص: 29).

(2)

مجموع الفتاوى (21/ 268).

(3)

صحيح البخاري (337)، ومسلم (369).

ص: 25

عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه، فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه، فقال: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر، أو قال: على طهارة

(1)

.

[صحيح]

(2)

.

والدليل على مشروعية الوضوء للنوم:

(156 - 10) ما رواه البخاري من طريق منصور، عن سعد بن عبيدة،

عن البراء بن عازب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به، الحديث

(3)

.

وأما الدليل على مشروعية البقاء على طهارة:

(157 - 11) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا زيد بن الحباب، قال: حدثني حسين بن واقد، قال: حدثني عبد الله بن بريدة، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت في الجنة خشخشة أمامي، فقلت: من هذا؟ قالوا: بلال، فأخبره، قال: بما سبقتني إلى الجنة؟ قال: يا رسول الله ما أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت إلا رأيت أن لله علي ركعتين أصليهما. قال: بها

(4)

.

[انفرد به الحسين بن واقد، والقصة في الصحيحين من مسند أبي هريرة،

(1)

سنن أبي داود (17).

(2)

سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى في المجلد السابع، انظر (ح 1289).

(3)

البخاري (247) وترجم له البخاري رحمه الله: باب فضل من بات على وضوء.

(4)

المصنف (6/ 396) رقم: 32335.

ص: 26

وليس فيه استدامة الطهارة]

(1)

.

قال الحافظ: وفي الحديث استحباب إدامة الطهارة، ومناسبة المجازاة على ذلك بدخول الجنة

(2)

.

(158 - 12) وروى البخاري من طريق أبي حيان، عن أبي زرعة،

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام؛ فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت

(1)

الحديث أخرجه ابن أبي شيبة كما في إسناد الباب، وأحمد كما في المسند (5/ 354)، وفي الفضائل (1731) وأحمد بن عمرو في الآحاد والمثاني (263) والطبراني في المعجم الكبير (1/ 337) رقم 1012، والبزار في مسنده (4418)، وأبو نعيم في الحلية (1/ 150)، وابن حبان في صحيحه (7086، 7087) عن زيد بن الحباب به.

وأخرجه أحمد (5/ 360) وفي الفضائل (713) وابن خزيمة (1209)، والحاكم (1/ 313)، (3/ 285) عن علي بن الحسن بن شقيق،

ورواه الترمذي (3689) من طريق علي بن الحسين بن واقد، كلاهما عن الحسين بن واقد به.

واقتصر أحمد في الفضائل على قصة عمر رضي الله عنه.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وقد رواه الشيخان من مسند أبي هريرة بلفظ:(لم أتطهر طهورًا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي).

فصار لفظ الصحيحين: ما تطهرت إلا صليت، ولم يذكر الحدث، فلا دليل فيه على استدامة الطهارة.

بينما لفظ الحسين بن واقد: ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت. فانفرد الحسين بن واقد بذكر الاستدامة على الطهارة.

والحسين بن واقد صدوق يهم، وروايته عن عبد الله بن بريدة فيها كلام.

قال أحمد عن عبد الله بن بريدة: روى عنه حسين بن واقد أحاديث ما أنكرها.

وقال أيضًا: ما أنكر حديث حسين بن واقد وأبي المنيب، عن ابن بريدة. العلل (497).

موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله (2/ 230)

وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث.

وقال النسائي: ليس به بأس.

وانظر لمراجعة طرق الحديث: تحفة الأشراف (2/ 82) ح 1966، أطراف مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى (1/ 615)، إتحاف المهرة (2/ 567) ح 2273، وصحيح الجامع (7894).

(2)

الفتح (3/ 35).

ص: 27

عملًا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورًا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي.

وترجم له البخاري: باب فضل الطهور بالليل والنهار، وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار

(1)

.

-مثال الوضوء المكروه:

يمثل بعض الفقهاء للوضوء المكروه ما إذا جدد الوضوء بعد فراغه منه، وقبل استعماله بعبادة مشروعة.

[م-63] وقد اتفق الفقهاء في مشروعية تجديد الوضوء، واختلفوا متى يشرع إلى أقوال:

فقيل: إن الوضوء على الوضوء لا يكون قربة إلا إذا اختلف المجلس، وأما إذا اتحد المجلس فلا يكون قربة، وهو قول في مذهب الحنفية

(2)

.

وقيل: يستحب التجديد إذا استعمل بالوضوء عبادة يستحب لها الوضوء، لأنه إذا لم يفعل به ذلك كان إسرافًا محضًا، ذكره ابن عابدين من الحنفية

(3)

، وهو مذهب الحنابلة

(4)

.

وقد ذكر ابن تيمية أن من توضأ قبل الوقت لا يعيد الوضوء بعد دخول الوقت، ولا يستحب لمثل هذا تجديد الوضوء

(5)

.

وقيل: إن صلى بالوضوء فرضًا استحب له الوضوء، وإلا فلا، وهو مذهب

(1)

صحيح البخاري (1449) صحيح مسلم (2458).

(2)

انظر البحر الرائق (1/ 98)، مراقي الفلاح (ص: 35).

(3)

حاشية ابن عابدين (1/ 119).

(4)

الفروع (1/ 124)، الإنصاف (1/ 147).

(5)

مجموع الفتاوى (21/ 376).

ص: 28

المالكية

(1)

، ووجه في مذهب الشافعية كما سيأتي بيانه.

وقال النووي من الشافعية: اتفق أصحابنا على استحباب تجديد الوضوء، وهو أن يكون على وضوء، ثم يتوضأ من غير أن يحدث. ومتى يستحب؟ فيه خمسة أوجه:

أصحها: إن صلى بالوضوء الأول فرضًا أو نفلًا، وبه قطع البغوي.

والثاني: إن صلى فرضًا استحب، وإلا فلا، وبه قطع الفوراني.

والثالث: يستحب إن كان فعل بالوضوء الأول ما يقصد له الوضوء وإلا فلا، ذكره الشاشي في كتابيه المعتمد والمستظهري، في باب الماء المستعمل، واختاره.

والرابع: إن صلى بالأول، أو سجد لتلاوة أو شكر، أو قرأ القرآن في المصحف استحب وإلا فلا، وبه قطع الشيخ أبو محمد الجويني في أول كتابه الفروق.

والخامس: يستحب التجديد، ولو لم يفعل بالوضوء الأول شيئًا أصلًا، حكاه إمام الحرمين، قال: وهذا إنما يصح إذا تخلل بين الوضوء والتجديد زمن يقع بمثله تفريق، فأما إذا وصله بالوضوء فهو في حكم غسلة رابعة.

(1)

جاء في مواهب الجليل أيضًا (1/ 303): «قال القاضي عياض: الوضوء الممنوع تجديده قبل أداء فريضة به. وفي شرح الرسالة للشبيبي في الوضوء المستحب وتجديده لكل صلاة بعد صلاة فرض، ثم قال: الممنوع لثلاثة أشياء، تجديده قبل صلاة فرض به، والزيادة على الثلاثة، وفعله لغير ما شرع له أو أبيح. انتهى. وقال ابن العربي في العارضة: اختلف العلماء في تجديد الوضوء لكل صلاة، فمنهم من قال: يجدد إذا صلى وفعل فعلا يفتقر إلى الطهارة، وهم الأكثرون، ومنهم من قال: يجدد وإن لم يفعل فعلا يفتقر إلى الطهارة، انتهى. وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة في قوله: فعليه أن يتأهب لذلك بالوضوء وبالطهر إن وجب عليه الطهر، وإنما شرط في الاستعداد بالغسل وجوبه دون الوضوء؛ لأن الاستعداد به يكون دون وجوب إذ يستحب تجديده لكل صلاة فرض بعد صلاته به. وقيل: يشترط كونها فرضًا بخلاف الغسل، فإنه لا يستحب لكل صلاة، بل ربما كان بدعة وإن قال به بعض العباد، والله أعلم انتهى. (تنبيه) إن لم يصل بالوضوء فلا يعيده، إلا أن يكون توضأ أولا واحدة واحدة، أو اثنتين اثنتين، قاله الجزولي في قول الرسالة، ولكنه أكثر ما يفعل، والله تعالى أعلم» . اهـ نقلًا من مواهب الجليل، وانظر التاج والإكليل (1/ 302، 303).

ص: 29