الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السابع من سنن الوضوء التيامن
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
تقديم اليسرى في كل ما كان من باب الأذى، واليمنى فيما عداه.
[م-125] ذهب الفقهاء إلى أن التيامن في الوضوء سنة من سننه.
وقيل: يكره البداءة باليسار، وهو مذهب الشافعي
(1)
.
وقيل: إن الترتيب بين اليمنى واليسرى واجب، نُسِب هذا القول للإمام الشافعي وأحمد، ولا يثبت عنهما
(2)
.
-
أدلة الاستحباب:
*
الدليل الأول: الإجماع
.
قال ابن المنذر: «أجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه»
(3)
.
وقال ابن قدامة مثله
(4)
.
(1)
شرح مسلم للنووي (1/ 160).
(2)
فتح الباري (1/ 270)، المبدع (1/ 110)، شرح الزركشي (1/ 178)، نيل الأوطار (1/ 201)، فتح الباري (1/ 270)، عمدة القارئ (3/ 32).
(3)
الأوسط (1/ 387).
(4)
المغني (1/ 153).