الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[م-200] اختلف العلماء في مس بدن المرأة، هل ينقض الوضوء أم لا؟
فقيل: لا ينقض مطلقًا، إلا أن يتجردا متعانقين متماسي الفرجين وهو مذهب الحنفية
(1)
.
وقيل: ينقض مطلقًا، وهو مذهب الشافعية
(2)
.
وقيل: ينقض إن كان ذلك بشهوة، ولا ينقض مع عدمها، وهو مذهب المالكية
(3)
، والحنابلة
(4)
.
وقيل: إن كان مسه عمدًا انتقض، وإلا فلا، حكاه النووي عن داود
(5)
.
•
دليل من قال: مس المرأة لا ينقض الوضوء:
*
الدليل الأول:
قالوا: لا يوجد دليل صحيح صريح في نقض الوضوء من مس المرأة، والأدلة الواردة إما أدلة غير صحيحة، أو ليست صريحة، ولا ينقض الوضوء إلا دليل صحيح صريح.
*
الدليل الثاني:
(453 - 307) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن حبيب ابن أبي ثابت، عن عروة بن الزبير،
(1)
قال في فتح القدير (1/ 54): «يجب الوضوء من المباشرة الفاحشة: وهي أن يتجردا معًا متعانقين متماسي الفرجين، وعن محمد: لا، إلا أن يتيقن خروج شيء» .اهـ
وانظر البحر الرائق (1/ 47)، المبسوط (1/ 68)، بدائع الصنائع (1/ 30)، تبيين الحقائق (1/ 12).
(2)
المجموع (2/ 29)، مغني المحتاج (1/ 34)، حاشية قليوبي وعميرة (1/ 32).
(3)
مذهب المالكية يقولون بالنقض إن قصد اللذة أو وجدها، انظر المدونة (1/ 13)، حاشية الدسوقي (1/ 119)، الاستذكار (1/ 320)، الشرح الصغير (1/ 142).
(4)
المحرر (1/ 13)، الإنصاف (1/ 211)، الكافي (1/ 46).
(5)
المجموع (2/ 34).