الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال مالك رحمه الله: «تخليلها في الوضوء ليس من أمر الناس، وعاب ذلك على من فعله»
(1)
.
وقال أبو داود كما في مسائل الإمام أحمد: «قلت لأحمد بن حنبل: تخليل اللحية؟ قال: يخللها، قد روي فيه أحاديث، ليس يثبت فيه حديث - يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم»
(2)
.
وقال عبد الله بن أحمد: «قال أبي ليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في التخليل شيء»
(3)
.
وقال مثله ابن أبي حاتم، عن أبيه
(4)
.
-
دليل من قال: يجب التخليل:
لعلهم قاسوا ذلك على غسل الجنابة، بجامع أن كلًا منهما طهارة من حدث.
والدليل على وجوب التخليل في غسل الجنابة
(238 - 92) ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه،
عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده.
ولعلهم رأوا أن الواجب هو غسل البدن، وإذا طرأ على البدن شعر لم يمنع ذلك من وجوب غسل البدن، حتى يتعذر غسله، والشعر لا يمنع من وصول الماء إلى البدن.
- ويجاب على ذلك:
بأن الطهارة الصغرى مبنية على التخفيف، ولذلك جاز فيها المسح على الرأس
(1)
التمهيد (20/ 121).
(2)
مسائل أبي داود (40).
(3)
حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (1/ 170).
(4)
المرجع السابق.
وعلى الخفين، وكانت على أعضاء مخصوصة بخلاف الطهارة الكبرى فإن طهارتها ليس فيها مسح، وتعم جميع البدن، والله أعلم.
- الراجح:
الذي أميل إليه والله أعلم أن من خلل لحيته لا يقال عنه مبتدع، وليس التخليل بمثابة الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء، ولا بمثابة تخليل الأصابع الذي صح فيه سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب إلي أن يترك التخليل، فإن كان لا بد فاعلًا فليكن نادرًا ولا يداوم عليه لعدم ثبوت ما يدل على سنيته، والله أعلم.
* * *