الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع في تخليل الأصابع
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
- ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن غسل الأعضاء، وحقيقته: جريان الماء على العضو، وتخليل الأصابع زيادة عليه، فهو داخل في الكمال.
- الأحاديث في الصحيحين وغيرهما كحديث عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس وغيرها لم يرد فيها ذكر تخليل الأصابع، مع أن الصحابة في مقام البيان والتعليم لصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان واجبًا لما أهملوا ذكره.
- كل نص ورد مطلقًا فهو على إطلاقه حتى يثبت ما يقيده، وتخليل الأصابع في الأحاديث ورد مطلق، فيشمل اليدين والرجلين.
- التخليل معقول المعنى فيتأكد في الرجلين أكثر من اليدين.
- إذا كان الماء لا يصل إلى الأصابع إلا بالتخليل كان واجبًا لا لذاته؛ لأن الفرض الغسل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وقيل:
- التخليل من التعمق والتكلف في الوضوء.
[م-120] سبق لنا معنى التخليل في الفصل الذي قبل هذا، ومحل استحباب تخليل الأصابع إذا وصل الماء إلى ما بين الأصابع بدون تخليل، وإلا فيجب إيصال الماء إلى ما بين الأصابع وإن لم يتعين التخليل.
قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: قال أصحابنا: من سنن الوضوء تخليل أصابع الرجلين في غسلهما. قال: وهذا إذا كان الماء يصل إليهما من غير تخليل، فلو كانت الأصابع ملتفة لا يصل إليها الماء إلا بتخليل فحينئذ يجب التخليل لا لذاته، لكن لأداء فرض الغسل
(1)
.
[م-121] وقد اختلف العلماء في حكم تخليل الأصابع:
فقيل: إن تخليل الأصابع مشروع، وهو في الرجلين آكد من اليدين، وهذا مذهب الحنفية
(2)
، والشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
، واختاره ابن رشد من المالكية
(5)
.
وقيل: تخليل الأصابع واجب في اليدين، سنة في الرجلين، وهو مذهب المالكية
(6)
.
وقيل: التخليل واجب مطلقًا في اليدين والرجلين. وهو قول في مذهب المالكية
(7)
.
(1)
انظر الفتاوى الهندية (1/ 7).
(2)
تبيين الحقائق (1/ 5)، مراقي الفلاح (ص: 29)، شرح فتح القدير (1/ 30)، الفتاوى الهندية (1/ 7).
(3)
المجموع (1/ 455)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 62)، مغني المحتاج (1/ 60)، تحفة المحتاج (1/ 235)، نهاية المحتاج (1/ 192).
(4)
شرح منتهى الإرادات (1/ 48)، كشاف القناع (1/ 102).
(5)
مقدمات ابن رشد (1/ 83).
(6)
المنتقى للباجي (1/ 37)، وقال ابن العربي في أحكام القرآن (2/ 75): قال ابن وهب: وهو واجب في اليدين مستحب في الرجلين، وبه قال أكثر العلماء. إلخ كلامه رحمه الله. وانظر الخرشي (1/ 126).
(7)
أحكام القرآن لابن العربي (2/ 75)، الشرح الصغير (1/ 108).