الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مقدمة الكتاب
المبحث الأول في تعريف الوضوء
تعريف الوضوء اصطلاحًا
(1)
:
تعريف الحنفية:
جاء في البحر الرائق: الوضوء في الاصطلاح الشرعي: غسل الأعضاء الثلاثة ومسح ربع الرأس
(2)
.
وقال الكاساني: الوضوء: اسم للغسل والمسح، لقوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا
(1)
الوضوء: من وَضُؤَ يَوْضُؤُ وَضاءةً، والوضاءة: وهو الحسن والنظافة والبهجة، كما يقال: رجل وضيء: أي حسن الهيئة ..
وقال أبو حاتم: الوَضوء: بالفتح الماء، والطَّهور مثله، ولا يقال فيهما بضمّ الواو والطاء؛ لا يقال: الوُضوء ولا الطُّهور. قال: وقال الأصمعي: قلت لأبي عمرو بن العلاء: ما الوَضُوء؟ فقال: الماء الذي يُتوضَّأ به. قال: قلت: فما الوُضُوء بالضَّم؟ فقال: لا أعرفه.
وأخبرنا عبد الله بن هاجك عن ابْن جبَلة قال: سمعت أبا عبيد يقول: لا يجوز الوُضوء، إِنَّمَا هو الوَضوء.
وقيل: الوُضُوءُ بالضم: الفعل، وبالفتح: هو الماء المعد له، كما حكاه أبو الحسن الأخفش في قوله تعالى:(وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ)[البقرة: 24]، فقال: الوَقود: بالفتح: الحطب، والوُقُود بالضم: الاتقاد، وهو الفعل، ومثل ذلك الوَضُوء: هو الماء، والوُضُوء: هو الفعل.
تاج العروس (1/ 276، 277) لسان العرب (1/ 194) مختار الصحاح (ص: 303).
(2)
البحر الرائق (1/ 11).
بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ) [المائدة: 6] فأمر بغسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس
(1)
.
تعريف المالكية:
الوضوء: هو غسل ومسح في أعضاء مخصوصة لرفع حدث
(2)
.
تعريف الشافعية:
الوضوء: استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحًا بنية
(3)
.
تعريف الحنابلة:
قال البهوتي: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة
(4)
.
وهذه التعريفات متقاربة، وتتفق على تعريف الوضوء بأنه غسل ومسح لأعضاء مخصوصة، وبعضهم يذكر النية أو قصد رفع الحدث في التعريف؛ لأن النية عنده شرط، وهو مذهب الجمهور كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وبعضهم لا يذكرها كالحنفية؛ لأن النية عندهم سنة، وليست فرضًا، وبعضهم ينص بأن غسل الأعضاء يجب أن يكون على صفة مخصوصة؛ لأن الترتيب عنده والموالاة فرض، وبعضهم لا يذكرها؛ لأنه يخالف في كونها فرضًا في الوضوء، وسيأتي إن شاء الله بيان الراجح من هذه الأمور في مكانها.
* * *
(1)
بدائع الصنائع (1/ 2).
(2)
حدود ابن عرفة (ص: 32).
(3)
أسنى المطالب (1/ 28).
(4)
كشاف القناع (1/ 82).