الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع في خروج الودي
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• كل خارج من أحد السبيلين معتاد، ولم يكن دائمًا فهو حدث.
[م-181] لقد وقع خلاف بين أهل العلم في طهارة الودي، وسيأتي تحرير الخلاف فيه إن شاء الله تعالى في أحكام النجاسات، والكلام في هذا الباب يتناول اعتبار خروجه حدثًا ناقضًا للوضوء، وهي مسألة أخرى.
فذهب الأئمة الأربعة إلى أن خروج الودي حدث ناقض للوضوء
(1)
،
وقال ابن المنذر: «الودي شيء يخرج من الذكر على إثر البول، والوضوء يجب
(1)
انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (1/ 24)، العناية بشرح الهداية (1/ 68)، شرح فتح القدير (1/ 68)، الفتاوى الهندية (1/ 9)، البحر الرائق (1/ 65)، المبسوط (1/ 67).
وانظر في مذهب المالكية: التاج والإكليل (1/ 421، 422)، الخرشي (1/ 152)، الفواكه الدواني (1/ 113)، حاشية الدسوقي (1/ 115).
وجاء في مختصر المزني (ص: 96): «وكل ما خرج من دبر، أو قبل، من دود، أو دم، أو مذي، أو ودي، أو بلل أو غيره فذلك كله يوجب الوضوء كما وصفت» .اهـ
وانظر المجموع (2/ 5)، روضة الطالبين (1/ 72).
وفي مذهب الحنابلة: انظر الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 56)، المغني (1/ 413).