الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما قبلها كما في هذه المسألة فيدخل، أو من غيره فلا يدخل، كقوله تعالى:(ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ)[البقرة: 187] أو يفرق بين الغاية المنفصلة بالحس كما في آية الصيام السابقة فإن الليل منفصل عن النهار بالحس، فلا تدخل، وبين ما لا يكون منفصلًا بالحس كالمرفق فيدخل.
والحق أن آية المائدة ليست مجملة، وأن لفظ (إلى) لفظ مشترك بين معنيين، والمشترك غير المجمل، فإذا ورد ما يدل على أحد المعنيين تعين وقد توضأ أبو هريرة حتى شرع في العضد، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فتبين أنها بمعنى (مع).
[م-158] ذهب الجمهور إلى وجوب إدخال المرفقين في غسل اليدين
(1)
.
وقال زفر وأبو بكر بن داود: لا يجب إدخال المرفقين
(2)
، وهو رواية عن مالك
(3)
، وأحمد
(4)
، وهو رأي ابن حزم
(5)
.
-
دليل الجمهور:
*
الدليل الأول:
(331 - 185) حديث أبي هريرة في مسلم، من طريق نعيم بن عبد الله المجمر
(1)
بدائع الصنائع (1/ 4)، البناية (1/ 106)، فتح القدير (1/ 15)، المبسوط (1/ 6)، الشرح الصغير (1/ 107)، الشرح الكبير المطبوع مع حاشية الدسوقي (1/ 87)، المنتقى للباجي (1/ 36)، الحاوي الكبير (1/ 112)، البيان في مذهب الشافعي (1/ 120)، المجموع (1/ 419)، الإنصاف (1/ 157)، الكافي (1/ 28)، المحرر (1/ 11)، المقنع في شرح مختصر الخرقي (1/ 201)، المغني (1/ 84، 85).
(2)
المبسوط (1/ 6)، بدائع الصنائع (1/ 4)، البناية (1/ 106)، البيان في مذهب الشافعي (1/ 120)، الحاوي الكبير (1/ 112)، المجموع (1/ 419).
(3)
المنتقى للباجي (1/ 36).
(4)
الإنصاف (1/ 157).
(5)
المحلى (1/ 294) مسألة: 198.