الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل العاشر في نقض الوضوء بالشك
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• إذا استيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين استصحابًا للطهارة، وعملًا بالأصل، لا فرق بين أن يغلب على ظنه أحدهما، أو يتساوى الأمران عنده.
• من تيقن الوضوء وشك في الحدث تجاذبه أصلان:
أحدهما: الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأنه لا ينتقل عن الأصل الذي هو بقاء الطهارة إلا بيقين، وعليه فلا يجب الوضوء على من شك في الحدث.
والأصل الثاني: أن الشك في الشرط وهو الطهارة يوجب الشك في المشروط وهو الصلاة.
وقيل:
• الشك في أحد المتقابلين يوجب الشك في الآخر، فالشك في الحدث يوجب الشك في الوضوء.
[م-216] إذا توضأ، ثم شك هل أحدث، فهل ينتقض وضوؤه؟
فقيل: لا ينتقض، بل يبني على اليقين مطلقًا، سواء كان في صلاة أم في غيرها،