الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني في حكم النية
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
- كل عبادة معقولة المعنى لا تشترط لها النية قولًا واحدًا، كالطهارة من النجاسة، والعبادة المحضة غير المعللة تشترط لها النية قولًا واحدًا كالصلاة، والوضوء فيه شبه من العبادتين، والصحيح اشتراط النية له.
- الأعمال كلها إما مطلوب أو مباح، والمباح لا يتقرب به إلى الله قصدًا، فلا معنى للنية فيه، والمطلوب إما نواه أو أوامر، والنواهي كلها يخرج الإنسان من عهدتها وإن لم يشعر بها، والنية فيها شرط للثواب لا في الخروج من العهدة.
والأوامر على قسمين: منها ما يكون صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته، كأداء الديون، والودائع، والغصوب، ونفقات الزوجات فإن هذه الأفعال يخرج الإنسان من عهدتها وإن لم ينوها.
ومنها ما تكون صورة فعله ليست كافية في تحصيل مصلحته المقصودة منه، كالصلوات والطهارات والصيام والنسك، فإن المقصود منها تعظيمه تعالى بفعلها والخضوع له في إتيانها، وذلك إنما يحصل إذا قصدت من أجله سبحانه وتعالى، فإن التعظيم بالفعل بدون قصد المعظم محال
(1)
.
(1)
انظر الذخيرة للقرافي (1/ 245).
[م-78] اختلف الفقهاء في النية، هل هي شرط من شروط الوضوء، أو لا؟
فقيل: النية سنة في طهارة الوضوء والغسل، شرط في طهارة التيمم، وهو مذهب الحنفية
(1)
.
وقيل: النية شرط لطهارة الحدث مطلقًا: الأصغر والأكبر، بالماء أو التيمم، وهو مذهب المالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
، وهو الراجح.
وقيل: يجزئ الوضوء والغسل والتيمم بلا نية، وهو قول الأوزاعي
(5)
.
- سبب الاختلاف في اشتراط النية للطهارة:
(6)
.
(1)
فتح القدير (1/ 32)، البناية في شرح الهداية (1/ 173)، تبيين الحقائق (1/ 5)، البحر الرائق (1/ 24)، بدائع الصنائع (1/ 19)، مراقي الفلاح (ص: 29).
(2)
المالكية يرون أن النية فرض من فروض الوضوء، فهم يتفقون مع الجمهور على وجوبها، ويختلفون في حكم الوجوب هل هي شرط في صحة الوضوء، أو فرض من فروض الوضوء؟ فالشافعية والحنابلة يرون أن النية شرط، بينما المالكية يرون أن النية من فروض الوضوء انظر حاشية الدسوقي (1/ 85)، مواهب الجليل (1/ 182، 230)، الفواكه الدواني (1/ 135)، مختصر خليل (ص: 13)، القوانين الفقهية (ص: 19)، الخرشي (1/ 129)، الشرح الصغير (1/ 114، 115)، منح الجليل (1/ 84)، الكافي (1/ 19).
(3)
المجموع (1/ 355)، الروضة (1/ 47)، مغني المحتاج (1/ 47)، نهاية المحتاج (1/ 156)، الحاوي الكبير (187)، متن أبي شجاع (ص: 5).
(4)
معونة أولي النهى شرح المنتهى (1277)، الممتع شرح المقنع (1/ 176)، المحرر (1/ 11)، كشاف القناع (1/ 85)، المغني (1/ 156)، الكافي (1/ 23)، المبدع (1/ 116).
(5)
الأوسط لابن المنذر (1/ 370).
(6)
بداية المجتهد (1/ 103).
وقد ذكرت أدلة الأقوال وناقشتها في الطهارة من الحيض والنفاس رواية ودراية فارجع إليه غير مأمور.
* * *