المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثامن من سنن الوضوء استحباب الغسلة الثانية والثالثة - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٢

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌الوضوء فرائضه وسننه ونواقضه

- ‌مقدمة الكتاب

- ‌المبحث الأول في تعريف الوضوء

- ‌المبحث الثاني في فضل الوضوء

- ‌المبحث الثالث في حكم الوضوء

- ‌دليل من قال: لا يشرع التجديد قبل استعماله بعبادة مشروعة:

- ‌ الدليل الأول: النهي عن الزيادة على الثلاث

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بالتجديد بعد الفاصل الطويل:

- ‌المبحث الرابع متى شرع الوضوء

- ‌ دليل من قال بعدم الخصوصية:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: الوضوء من خصائص هذه الأمة:

- ‌ دليل من قال: الوضوء من خصائص هذه الأمة إلا الأنبياء:

- ‌الباب الأول في شروط الوضوء

- ‌الشرط الأولالإسلام

- ‌ دليل من قال: إن الكافر لا يخاطب بفروع الشريعة

- ‌ الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: الكفار مخاطبون بالنواهي دون الأوامر:

- ‌ دليل من قال: الكفار مخاطبون بالفروع إلا الجهاد:

- ‌الشرط الثانيالتكليف

- ‌ الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الثالث ارتفاع دم الحيض والنفاس

- ‌الشرط الرابعفي اشتراط طهورية الماء

- ‌الشرط الخامسإزالة ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء

- ‌الشرط السادسدخول الوقت على من به حدث دائم

- ‌الشرط السابعفي الوضوء بالماء المحرم كالمغصوب

- ‌الشرط الثامنالقدرة على استعمال الماء

- ‌الشرط التاسعقيام الحدث

- ‌ والدليل على هذا من السنة والإجماع:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌الشرط العاشر النية

- ‌المبحث الأول تعريف النية

- ‌المبحث الثاني في حكم النية

- ‌المبحث الثالث في محل النية

- ‌ دليل من قال: النية محلها القلب:

- ‌ دليل من قال: العقل في الدماغ:

- ‌المبحث الرابع في أقسام النية

- ‌المبحث الخامس في الجهر بالنية

- ‌ دليل من قال: لا يشرع الجهر بالنية ولا التلفظ بها سرًا:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: يشرع التلفظ بها سرًّا:

- ‌ دليل من قال: يشرع التلفظ بالنسك خاصة:

- ‌المبحث السادس الحكمة من مشروعية النية

- ‌المبحث السابع في شروط النية

- ‌الشرط الأولالإسلام

- ‌الشرط الثانيالتمييز

- ‌الشرط الثالثعدم الإتيان بما ينافي النية حتى يفرغ من وضوئه

- ‌الشرط الرابعأن تكون النية مقارنة للمنوي أو متقدمة بشيء يسير

- ‌ دليل من قال بجواز تقديم ولو طال الفصل إذا لم يوجد فاصل أجنبي:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ دليل من أجاز تقدم النية بشرط أن يكون التقدم يسيرًا:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال يجب أن تكون النية مقارنة للمنوي:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ دليل من اشترط دخول وقت العبادة:

- ‌الشرط الخامسأن يكون جازمًا بالنية

- ‌المبحث الثامن في صفة النية

- ‌الفرع الأول إذا نوى طهارة مطلقة

- ‌الفرع الثاني إذا نوى ما تسن له الطهارة

- ‌الفرع الثالث إذا نوى ما لا تشرع له الطهارة

- ‌الفرع الرابع إذا نوى رفع الحدث ونية التبرد مقرونين

- ‌ دليل من قال: يرتفع حدثه:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يرتفع حدثه:

- ‌الفرع الخامس إذا نوى رفع حدث واحد وعليه مجموعة أحداث

- ‌ الدليل على هذا من السنة:

- ‌الباب الثاني سنن الوضوء

- ‌الفصل الأول في استحباب التسمية للوضوء

- ‌ دليل من قال: إن التسمية في الوضوء سنة:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال بوجوب التسمية:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ الدليل السابع:

- ‌ الدليل الثامن:

- ‌ دليل من قال: لا تشرع التسمية:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثاني في استحباب السواك للوضوء

- ‌ دليل من قال: السواك مستحب وليس بسنة:

- ‌دليل من قال: السواك سنة عند الوضوء:

- ‌ دليل من قال السواك قبل الوضوء:

- ‌دليل من قال السواك عند المضمضة:

- ‌الفصل الثالث من سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثًا

- ‌المبحث الأول غسل الكفين قبل إدخالها في الماء مختص بالآنية

- ‌ الدليل على أن غسل الكفين مختص بالآنية الصغيرة:

- ‌‌‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: إن تحقيق السنة يشمل الآنية وغيرها حتى ماء الأنهار:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثاني في إعادة غسل الكفين إذا توضأ ثم أحدث في أثناء وضوئه

- ‌المبحث الثالث في افتقار غسل الكفين إلى النية

- ‌الفصل الرابع من سنن الوضوء المضمضة والاستنشاق

- ‌المبحث الأول في حكم المضمضة والاستنشاق

- ‌المبحث الثاني في استحباب تقديم المضمضة على الاستنشاق

- ‌دليل القائلين بأنه سنة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: التقديم شرط:

- ‌المبحث الثالث المبالغة في المضمضة والاستنشاق

- ‌ الدليل على مشروعية المبالغة في الاستنشاق:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: لا تشرع المبالغة في المضمضة

- ‌ دليل من قال بوجوب المبالغة فيهما:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌المبحث الرابع في حكم المبالغة بالمضمضة والاستنشاق للصائم

- ‌ دليل من قال: بكراهية المبالغة في المضمضة

- ‌دليل من قال: تحرم المبالغة في المضمضة والاستنشاق:

- ‌ دليل من قال: لا تكره المبالغة في المضمضة للصائم

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌المبحث الخامس في استنثار الماء بعد الاستنشاق

- ‌دليل من قال: إن الاستنثار سنة

- ‌ دليل من قال بالوجوب

- ‌المبحث السادس في استحباب المضمضة والاستنشاق باليمين والاستنثار بالشمال

- ‌دليل من قال المضمضة والاستنشاق باليمين والاستنثار بالشمال:

- ‌أما الدليل على كون المضمضة والاستنشاق باليمين

- ‌ وأما الدليل على كون الاستنثار بالشمال:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌المبحث السابع في الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة

- ‌ دليل من قال بالفصل بين المضمضة والاستنشاق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: يجمع بين المضمضة والاستنشاق:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌فرعفي صفة الجمع والفصل بين المضمضة والاستنشاق

- ‌ دليل من قال: يأخذ ثلاث غرفات

- ‌دليل من قال غرفة واحدة يتمضمض ويستنشق منها ثلاث مرات

- ‌الفصل الخامس التخليل من سنن الوضوء

- ‌المبحث الأول في تعريف التخليل

- ‌المبحث الثاني في تخليل اللحية

- ‌ أدلة القائلين باستحباب تخليل اللحية:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ الدليل السابع:

- ‌ الدليل الثامن:

- ‌ الدليل التاسع:

- ‌ الدليل العاشر:

- ‌ الدليل الحادي عشر:

- ‌ الدليل الثاني عشر:

- ‌ الدليل الثالث عشر:

- ‌ الدليل الرابع عشر:

- ‌ الدليل الخامس عشر:

- ‌ الدليل السادس عشر: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه

- ‌ دليل من قال: يكره تخليل اللحية

- ‌ دليل من قال: يجب التخليل:

- ‌المبحث الثالث في صفة تخليل اللحية

- ‌المبحث الرابع في تخليل الأصابع

- ‌دليل الجمهور

- ‌ الدليل الثاني: حديث ابن عباس

- ‌ الدليل الثالث: حديث المستورد بن شداد

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ أدلة القائلين بوجوب التخليل:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ دليل التفريق بين أصابع اليدين والرجلين

- ‌المبحث الخامس في صفة تخليل الأصابع

- ‌الفصل السادس في استحباب تحريك الخاتم الواسع

- ‌ دليل الجمهور على وجوب نزع الخاتم الضيق:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يجب عليه تحريكه ضيقًا كان أو واسعًا:

- ‌الراجح من هذه الأقوال:

- ‌مبحثفي ماء الأذنين

- ‌ دليل من قال: إن الأذنين من الرأس فيمسحان بماء الرأس:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس: حديث عبد الله بن زيد

- ‌ الدليل السادس: حديث عبد الله بن عمرو

- ‌ الدليل السابع:

- ‌ الدليل الثامن على أن الأذنين يمسحان مع الرأس:

- ‌دليل من قال: يسن أخذ ماء جديد للأذنين:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: الأذنان من الوجه:

- ‌الفصل السابع من سنن الوضوء التيامن

- ‌ أدلة الاستحباب:

- ‌ الدليل الأول: الإجماع

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: بالوجوب:

- ‌ دليل من قال: بالكراهة:

- ‌الفصل الثامن من سنن الوضوء استحباب الغسلة الثانية والثالثة

- ‌دليل من استحب الغسلة الثانية والثالثة فيما عدا الرأس:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: يستحب التثليث في الرأس:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: يمسح رأسه مرتين:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌الفصل التاسع استحباب الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف فيه

- ‌ دليل من قال بالتحريم:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: بالكراهة:

- ‌ دليل من اعتبر الاقتصاد من الآداب:

- ‌الفصل العاشر في مسح العنق

- ‌ دليل الحنفية على استحباب مسح العنق:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ دليل الجمهور على عدم استحباب مسح العنق:

- ‌مبحثفي كيفية مسح العنق عند القائلين به

- ‌الفصل الحادي عشر من سنن الوضوء دلك أعضاء الوضوء

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ دليل المالكية على وجوب الدلك:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثاني عشر في إطالة الغرة والتحجيل

- ‌المبحث الأول في تعريف الغرة والتحجيل

- ‌المبحث الثاني في استحباب إطالة الغرة والتحجيل

- ‌ دليل من قال: تشرع إطالة الغرة والتحجيل:

- ‌ دليل من قال: لا تشرع إطالتهما:

- ‌ دليل من قال: تشرع إطالة التحجيل دون الغرة:

- ‌الفصل الثالث عشر في تنشيف أعضاء الوضوء بمنديل ونحوه

- ‌ دليل من قال: بكراهة التنشيف:

- ‌ دليل من قال: يشرع التنشيف:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌الفصل الرابع عشر يستحب تجديد الوضوء

- ‌ الدليل على استحباب تجديد الوضوء:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا يستحب التجديد حتى يفصل بينهما بمجلس أو صلاة:

- ‌الفصل الخامس عشر في استقبال القبلة حال الوضوء

- ‌الفصل السادس عشر من سنن الوضوء أن يقول الذكر الوارد بعده

- ‌المبحث الأول في استحباب قول: اللهم اجعلني من التوابين والمتطهرين

- ‌المبحث الثاني في استحباب رفع البصر إلى السماء عند الدعاء بعد الوضوء

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثالث في الأذكار التي تقال عند غسل الأعضاء

- ‌المبحث الرابع في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسمية عند غسل الأعضاء

- ‌المبحث الخامس في حكم قراءة سورة القدر بعد الوضوء

- ‌الفصل السابع عشر في الاستعانة في الوضوء

- ‌الفصل الثامن عشر في الكلام أثناء الوضوء

- ‌ دليل من كره الكلام أثناء الوضوء:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: لا يكره الكلام أثناء الوضوء:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌الفصل التاسع عشر في الوضوء قبل الوقت

- ‌الفصل العشرون في تساوي الذكر والأنثى في أحكام الوضوء

- ‌الفصل الحادي والعشرون في تخفيف الوضوء المستحب

- ‌الباب الثالث في فروض الوضوء

- ‌توطئة في تعريف الفرض

- ‌الفصل الأول من فروض الوضوء غسل الوجه

- ‌المبحث الأول حد الوجه

- ‌الفرع الأول حد الوجه طولًا وعرضًا

- ‌الفرع الثاني حكم البياض الواقع بين العذار وبين الأذن

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌ دليل من قال: ليس من الوجه:

- ‌ دليل من قال: سنة:

- ‌الفرع الثالث في غسل شعر الوجه

- ‌المسألة الأولى في شعر اللحية

- ‌ دليل من فرق بين الشعر الخفيف والكثيف:

- ‌‌‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ دليل من أوجب غسل البشرة مطلقًا:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌المسألة الثانيةفي مسح شعر اللحية

- ‌ دليل من قال: يجب غسل اللحية:

- ‌المسألة الثالثةشعر الوجه فيما عدا اللحية

- ‌المسألة الرابعةفي غسل المسترسل من اللحية

- ‌ دليل من قال: يجب غسل المسترسل من اللحية

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا يشرع غسل المسترسل:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يسن ولا يجب:

- ‌الفرع الرابع إذا غسل وجهه غسل جزءًا من الجوانب المحيطة به

- ‌الفرع الخامس في الكلام على الأنف والفم

- ‌الفرع السادس في غسل ما تحت الذقن

- ‌الفصل الثاني من فروض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين

- ‌المبحث الأول في غسل المرفقين مع اليدين

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال: لا يجب غسل المرفقين:

- ‌المبحث الثاني في غسل اليد الزائدة ونحوها من أعضاء الوضوء

- ‌المبحث الثالث في الجلد المنكشط

- ‌المبحث الرابع في أقطع اليد أو بعضها

- ‌المبحث الخامس في الوسخ يكون تحت الظفر

- ‌الفصل الثالث من فروض الوضوء مسح الرأس

- ‌المبحث الأول في القدر الواجب مسحه من الرأس

- ‌ دليل الحنفية على جواز الاقتصار على الناصية في المسح:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني على جواز الاقتصار على الناصية:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال يجزئ أقل ما يتناوله المسح:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يجب استيعاب الرأس بالمسح:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌الراجح من هذه الأقوال:

- ‌المبحث الثاني تكرار مسح الرأس

- ‌المبحث الثالث في مسح الأذنين

- ‌ دليل الجمهور على أن مسحهما سنة:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ دليل الحنابلة على وجوب مسح الأذنين:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌الفرع الأول في صفة مسح الأذنين

- ‌الفرع الثاني تمسح الأذنان معًا

- ‌المبحث الرابع في المسح على العمامة

- ‌المبحث الخامس في المسح على الخمار

- ‌المبحث السادس في المسح على القلانس

- ‌الفصل الرابع من فروض الوضوء: غسل الرجلين

- ‌ أدلة الجمهور:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ الدليل السابع:

- ‌ الدليل الثامن:

- ‌ الدليل التاسع:

- ‌ دليل من قال: إن فرض الرجلين المسح:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني على جواز مسح القدمين

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع: من الآثار

- ‌ دليل من قال: يجوز الغسل والمسح:

- ‌الفصل الخامس من فروض الوضوء الترتيب بين الأعضاء

- ‌ دليل من قال: الترتيب سنة:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال بوجوب الترتيب:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌الفصل السادس من فروض الوضوء المولاة

- ‌ دليل الحنفية على استحباب الموالاة:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال بوجوب الموالاة مطلقًا:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ الدليل السابع:

- ‌ دليل المالكية على أن الموالاة واجبة وتسقط مع العذر:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌نواقض الوضوء

- ‌الباب الأول في مسببات الحدث

- ‌الفصل الأول في الخارج من السبيلين

- ‌المبحث الأول في البول والغائط

- ‌الفرع الأول في تعريف الغائط

- ‌الفرع الثاني خروج البول والغائط حدث ناقض للوضوء

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌المبحث الثاني في خروج الريح

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌المبحث الثالث في خروج المذي

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌المبحث الرابع في خروج الودي

- ‌ دليل من قال: إن الودي ينقض الوضوء

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌المبحث الخامس في خروج دم الاستحاضة

- ‌المبحث السادس في الخارج النادر من السبيلين

- ‌الفصل الثاني خروج النجس من البدن من غير السبيلين

- ‌المبحث الأول خروج البول والغائط من غير السبيلين

- ‌ دليل الحنفية والحنابلة على النقض مطلقًا:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ دليل من اشترط انسداد المخرج وكونه تحت المعدة:

- ‌المبحث الثاني في خروج البول والغائط من مخرج غير معتاد

- ‌المبحث الثالث في خروج النجس عدا البول والغائط من غير السبيلين

- ‌ دليل من قال: خروج النجس ينقض الوضوء:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ الدليل السابع:

- ‌ الدليل الثامن:

- ‌ الدليل التاسع:

- ‌ الدليل العاشر:

- ‌ الدليل الحادي عشر من الآثار:

- ‌ الدليل الثاني عشر:

- ‌ الدليل الثاني عشر:

- ‌ دليل من قال: لا يعتبر خروج النجس حدثًا:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ الدليل السابع:

- ‌الفصل الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل

- ‌المبحث الأول انتقاض الوضوء بالجنون والإغماء ونحوهما

- ‌المبحث الثاني انتقاض الوضوء بزوال العقل بالنوم

- ‌ دليل من قال: النوم لا ينقض مطلقًا

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال: إن النوم ناقض للوضوء مطلقًا

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا ينقض إلا نوم المضطجع

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ الدليل السابع:

- ‌ الدليل الثامن:

- ‌ الدليل التاسع:

- ‌ دليل المالكية بأن النوم الثقيل ناقض للوضوء بخلاف الخفيف:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ دليل الشافعية على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث والرابع:

- ‌ دليل الحنابلة على أن النوم ناقض للوضوء إلا يسيره من قاعد أو قائم:

- ‌ دليل من قال: لا ينقض النوم في الصلاة على أي هيئة كان:

- ‌الفصل الرابع في نقض الوضوء بمس الفرج

- ‌المبحث الأول في نقض الوضوء من مس الذكر

- ‌ دليل من قال بوجوب الوضوء من مس الذكر مطلقًا:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ الدليل السابع:

- ‌ الدليل الثامن:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: يستحب الوضوء من مس الذكر:

- ‌ دليل من قال: يجب إن كان المس بشهوة ولا يجب بدونها:

- ‌ دليل من قال: ينقض مس الذكر بباطن الكف دون ظاهره

- ‌ دليل من اشترط العمد في المس

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌المبحث الثاني في مس المرأة فرجها

- ‌ دليل من قال: يجب عليها الوضوء:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: لا ينتقض وضوء المرأة إذا مست فرجها

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الثالث في مس المرأة ذكر الرجل أو العكس ومس فرج الصغير

- ‌ دليل من قال: لا ينقض مطلقًا:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال بالنقض مطلقًا:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: حكم مس الفرج من الغير حكم مس بدن الأجنبية:

- ‌الفرع الأول في مس فرج الميت

- ‌الفرع الثاني في مس الذكر المنفصل

- ‌ دليل من قال: لا ينقض

- ‌المبحث الرابع في الملموس ذكره

- ‌ دليل من قال بنقض الوضوء إن وجد منه قصد أو لذة:

- ‌ دليل من قال لا ينتقض وضوء الملموس:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌فرعفي مس المرأة شفري فرجها

- ‌ دليل من قال: لا ينقض:

- ‌المبحث الخامس في مس فرج البهيمة

- ‌ دليل من قال بالنقض من مس فرج البهيمة:

- ‌ دليل من قال بعدم النقض:

- ‌ دليل من اشترط لوجوب الوضوء وجود اللذة:

- ‌ دليل من فرق بين الحيوان الطاهر والحيوان النجس:

- ‌المبحث السادس مس الأنثيين والأليتين والرفغين

- ‌المبحث السابع في مس الخنثى المشكل

- ‌الفرع الأول في مس الخنثى المشكل فرجه

- ‌ دليل من قال: لا ينقض مطلقًا:

- ‌ دليل المالكية على النقض بمس فرج الخنثى المشكل:

- ‌ دليل الشافعية والحنابلة:

- ‌الفرع الثاني في مس الأجنبي فرج الخنثى المشكل

- ‌الفصل الخامس في مس المرأة والأمرد

- ‌المبحث الأول في مس بدن المرأة من غير حائل

- ‌ دليل من قال: مس المرأة لا ينقض الوضوء:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ الدليل السابع:

- ‌ الدليل الثامن:

- ‌ الدليل التاسع:

- ‌ دليل من قال: مس المرأة ينقض الوضوء مطلقًا:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني من الآثار:

- ‌ دليل من قال: مس المرأة ينقض الوضوء إن كان بشهوة:

- ‌المبحث الثاني في مس شعر وظفر المرأة

- ‌ دليل من قال: مس الشعر والظفر ينقض الوضوء مطلقًا:

- ‌ دليل من قيد النقض بالشهوة:

- ‌المبحث الثالث في مس المرأة مع حائل

- ‌ دليل من قال: لا ينقض:

- ‌ دليل من قال: ينقض إن كان الحائل رقيقًا:

- ‌المبحث الرابع في مس المحارم

- ‌ دليل المالكية بالنقض:

- ‌المبحث الخامس في مس الطفلة الصغيرة بشهوة

- ‌المبحث السادس في مس الأمرد

- ‌الفصل السادس من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور

- ‌المبحث الأول في الوضوء من لحم الإبل

- ‌ دليل الجمهور على ترك الوضوء من لحوم الإبل:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌ الدليل السادس:

- ‌ الدليل السابع:

- ‌ الدليل الثامن:

- ‌ الدليل على وجوب الوضوء من لحوم الإبل:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ الدليل الخامس:

- ‌المبحث الثاني علة الوضوء من لحوم الإبل

- ‌المبحث الثالث في الوضوء من شحم الإبل وكبده وطحاله ومصرانه

- ‌ دليل من قال بعدم النقض:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌ دليل من قال بالنقض:

- ‌المبحث الرابع في الوضوء من لبن الإبل

- ‌ دليل من قال: يتوضأ من ألبانها:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: بعدم النقض:

- ‌ الدليل الأول

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌المبحث الخامس الوضوء من مرق لحم الإبل

- ‌ دليل من قال: لا يجب الوضوء من مرق اللحم:

- ‌ دليل من قال: يتوضأ من المرق:

- ‌المبحث السادس الوضوء من أكل اللحوم الخبيثة كالسباع

- ‌المبحث السابع في الوضوء مما مست النار

- ‌الفصل السابع في نقض الوضوء من القهقهة في الصلاة

- ‌ دليل الحنفية على القول بالنقض:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ دليل الجمهور على عدم النقض بالقهقهة

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثامن في نقض الوضوء بالردة

- ‌ دليل من قال: لا تبطل الردة الوضوء:

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: الردة تبطل الوضوء:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ دليل من فرق بين الوضوء والتيمم:

- ‌الفصل التاسع في الوضوء من غسل الميت

- ‌ دليل من قال بالنقض:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: لا ينقض الوضوء:

- ‌ الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌الفصل العاشر في نقض الوضوء بالشك

- ‌ دليل الجمهور على عدم النقض:

- ‌ دليل من قال يجب الوضوء بالشك إلا أن يكون في صلاة:

- ‌الفصل الحادي عشر كل ما يوجب الحدث الأكبر فإنه يوجب الوضوء

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌ الدليل الثاني:

- ‌ الدليل الثالث:

- ‌ الدليل الرابع:

- ‌ دليل الحنابلة على وجوب الوضوء أو نيته:

- ‌ دليل داود الظاهري بأن الوضوء شرط في صحة الغسل:

- ‌الباب الثاني فيما يحرم على المحدث

- ‌الفصل الأول يحرم على المحدث فعل الصلاة

- ‌الفصل الثاني في تحريم الطواف على المحدث

- ‌الفصل الثالث في وجوب الوضوء لمس المصحف

الفصل: ‌الفصل الثامن من سنن الوضوء استحباب الغسلة الثانية والثالثة

‌الفصل الثامن من سنن الوضوء استحباب الغسلة الثانية والثالثة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

-أكثر ما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثًا، وقد قال: من زاد فقد تعدى وأساء وظلم.

- كل ممسوح لا يكرر إلا محل الاستجمار ثلاثًا وإن أنقى بما دونها

(1)

؛ لأن القصد من المسح التخفيف آلة ومحلًا، ولأن تكرار المسح ينقل فرضه إلى الغسل، وهو خلاف المشروع.

[م-126] استحب الجمهور الغسلة الثانية والثالثة لجميع أعضاء الوضوء ما عدا الرأس والأذنين فلا يكرر مسحهما، وهو مذهب الحنفية

(2)

، والمالكية

(3)

، والحنابلة

(4)

.

(1)

الكليات الفقهية للإمام المقري (ص: 82).

(2)

شرح معاني الآثار (1/ 29)، بدائع الصنائع (1/ 22)، العناية شرح الهداية (1/ 31).

(3)

حكم الغسلة الثانية والثالثة في مذهب المالكية أقوال، منها:

أن الغسلة الثانية والثالثة فضيلتان، قال الحطاب في مواهب الجليل (1/ 59): وهذا هو المشهور.

وقيل: إنهما سنتان.

وقيل: الثانية سنة، والثالثة فضيلة. وهناك قول رابع سوف يأتي أنه لا توقيت في الوضوء، انظر مواهب الجليل (1/ 259، 260)، المنتقى للباجي (1/ 35)، الفواكه الدواني (1/ 145)، حاشية الدسوقي (1/ 101)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 122).

(4)

المغني (1/ 94)، الإنصاف (1/ 137).

ص: 295

واستحب الشافعية الثلاث حتى في الرأس

(1)

.

وقيل: الوضوء ما أسبغ، وليس فيه توقيت مرة أو ثلاث، وهو نص المدونة عن مالك

(2)

.

(1)

المجموع (1/ 461) البيان في مذهب الشافعي (1/ 142)، روضة الطالبين (1/ 59)، واعتبر الماوردي في الحاوي الكبير (1/ 133) أن التكرار ثلاثًا من فضائل الوضوء، ولم يعده من سنن الوضوء.

(2)

جاء في المدونة (1/ 113): «قال سحنون: قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أرأيت الوضوء أكان مالك يوقت فيه واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا؟ قال: لا إلا ما أسبغ، ولم يكن مالك يوقت، وقد اختلفت الآثار في التوقيت. قال ابن القاسم: لم يكن مالك يوقت في الوضوء مرة ولا مرتين ولا ثلاثًا. وقال: إنما قال الله تبارك وتعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ) [المائد: 6] فلم يوقت تبارك وتعالى واحدة من ثلاث. قال ابن القاسم: ما رأيت عند مالك في الغسل والوضوء توقيتًا لا واحدة ولا اثنتين ولا ثلاثًا، ولكنه كان يقول: يتوضأ أو يغتسل ويسبغهما جميعًا» . اهـ

واختلف المالكية في تفسير هذا الكلام من الإمام مالك،

فقال الباجي في المنتقى (1/ 35)«ما حكاه ابن القاسم عن مالك أنه لم يحد في الوضوء شيئًا، معنى ذلك أنه لم يحد فيه حدًا لا يجوز التقصير عنه، ولا تجوز الزيادة عليه، وأما تحديد فرضه ونفله فمعلوم من قول مالك وغيره ولا خلاف فيه نعلمه، وذلك أن الفرض في الوضوء مرة والأصل في ذلك آية المائدة قوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) [المائد: 6]. والأمر بالغسل أقل ما يقتضي فعله مرة واحدة؛ لأنه أقل ما يسمى به غاسلا لأعضاء الوضوء. وقد روي عن ابن عباس (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة)، وأما النفل فمرتين وثلاثًا. وقد روى عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم (توضأ مرتين مرتين) وروي عن عثمان (أنه أراهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثلاثًا ثلاثًا) وهو أكمل الوضوء وأتمه وهو حد للفضيلة» . اهـ

وأخذ ابن العربي كلام مالك على ظاهره، ولم يؤوله كما فعل الباجي، فقال في أحكام القرآن (2/ 77): المسألة الثامنة والأربعون: في تحقيق معنى لم يتفطن له أحد حاشا مالك بن أنس، لعظيم إمامته، وسعة درايته، وثاقب فطنته؛ وذلك أن الله تعالى قال:(فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ)[المائد: 6]. وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثًا ثلاثًا، ومرتين في بعض أعضائه وثلاثًا في بعضها في وضوء واحد، فظن بعض الناس بل كلهم أن =

ص: 296

وهل الغسلة الثالثة أفضل من الثانية، والثانية أفضل من الواحدة مطلقًا؟

= الواحدة فرض، والثانية فضل، والثالثة مثلها، والرابعة تعد، وأعلنوا بذلك في المجالس، ودونوه في القراطيس؛ وليس كما زعموا وإن كثروا، فالحق لا يكال بالقفزان، وليس سواء في دركه الرجال والولدان. اعلموا وفقكم الله أن قول الراوي: إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين وثلاثًا أنه أوعب بواحدة، وجاء بالثانية والثالثة زائدة، فإن هذا غيب لا يدركه بشر؛ وإنما رأى الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غرف لكل عضو مرة، فقال: توضأ مرة، وهذا صحيح صورة ومعنى؛ ضرورة أنا نعلم قطعا أنه لو لم يوعب العضو بمرة لأعاد؛ وأما إذا زاد على غرفة واحدة في العضو أو غرفتين فإننا لا نتحقق أنه أوعب الفرض في الغرفة الواحدة وجاء ما بعدها فضلًا، أو لم يوعب في الواحدة ولا في الاثنتين حتى زاد عليها بحسب الماء وحال الأعضاء في النظافة وتأتي حصول التلطف في إدارة الماء القليل والكثير عليها، فيشبه، والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوسع على أمته بأن يكرر لهم الفعل، فإن أكثرهم لا يستطيع أن يوعب بغرفة واحدة، فجرى مع اللطف بهم والأخذ لهم بأدنى أحوالهم إلى التخلص؛ ولأجل هذا لم يوقت مالك في الوضوء مرة ولا مرتين ولا ثلاثا إلا ما أسبغ. قال: وقد اختلفت الآثار في التوقيت، يريد اختلافًا يبين أن المراد معنى الإسباغ لا صورة الأعداد، وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، فغسل وجهه بثلاث غرفات، ويده بغرفتين؛ لأن الوجه ذو غضون ودحرجة واحديداب، فلا يسترسل الماء عليه في الأغلب من مرة بخلاف الذراع فإنه مسطح فيسهل تعميمه بالماء وإسالته عليها أكثر مما يكون ذلك في الوجه. فإن قيل: فقد (توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. وتوضأ مرتين مرتين، وقال: من توضأ مرتين مرتين آتاه الله أجره مرتين. ثم توضأ ثلاثا ثلاثًا، وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، ووضوء أبي إبراهيم). وهذا يدل على أنها أعداد متفاوتة زائدة على الإسباغ، يتعلق الأجر بها مضاعفًا على حسب مراتبها. قلنا: هذه الأحاديث لم تصح، وقد ألقيت إليكم وصيتي في كل وقت ومجلس ألا تشتغلوا من الأحاديث بما لا يصح سنده، فكيف ينبني مثل هذا الأصل على أخبار ليس لها أصل؛ على أن له تأويلًا صحيحًا، وهو أنه توضأ مرة مرة وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، فإنه أقل ما يلزم، وهو الإيعاب على ظاهر هذه الأحاديث بحالها. ثم توضأ بغرفتين وقال: له أجره مرتين في كل تكلف غرفة ثواب. وتوضأ ثلاثًا وقال: هذا وضوئي؛ معناه الذي فعلته رفقا بأمتي وسنة لهم؛ ولذلك يكره أن يزاد على ثلاث؛ لأن الغرفة الأولى تسن العضو للماء وتذهب عنه شعث التصرف. والثانية ترحض وضر العضو، وتدحض وهجه. والثالثة تنظفه، فإن قصرت دربة أحد عن هذا كان بدويًّا جافيًا فيعلم الرفق حتى يتعلم، ويشرع له سبيل الطهارة حتى ينهض إليها، ويتقدم؛ ولهذا قال من قال:(فمن زاد على الثلاث فقد أساء وظلم)». اهـ

ص: 297