الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
دليل من قال السواك قبل الوضوء:
(197 - 51) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة وابن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري،
عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء
(1)
.
فقوله صلى الله عليه وسلم: (عند كل وضوء) فالعندية لا تقتضي المصاحبة، كما في السواك عند كل صلاة، فمعلوم قطعًا أنه لم يرد المصاحبة، بل قبل الصلاة، فالوضوء كذلك، والله أعلم.
-
دليل من قال السواك عند المضمضة:
(198 - 52) ما رواه أحمد، قال: قرأت على عبد الرحمن: مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف،
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء
(2)
.
فقوله صلى الله عليه وسلم: (مع كل وضوء) المعية هنا تقتضي المصاحبة؛ لأن من تسوك بعد غسل الكفين، وقبل المضمضة يصدق عليه أنه تسوك مع الوضوء، وليس قبله.
والذي يظهر والله أعلم أن الحديثين حديث واحد، إحدى الروايتين تفسر الأخرى، فالعندية لا تعارض المعية هنا، والله أعلم.
(1)
المصنف (1/ 155) رقم 1787.
(2)
انظر تخريجه في المجلد العاشر، رقم (2305).
والتسوك والمضمضة كلاهما متعلق بالفم دون سائر أعضاء الوضوء. والأفضل والله أعلم أن يكون تسوكه قبل المضمضة، سواء كان بعد غسل الكفين أو قبل الشروع في الوضوء؛ وذلك لأن السواك إذا نظف الأسنان، ثم جاءت بعده المضمضة، ومج الماء يكون قد سقط كل أذى اقتلعه السواك من الأسنان أو اللثة، والله أعلم.
وهناك تفسير آخر فيه بُعْدٌ، ذكره بعض الفقهاء.
قال الزرقاني: «قوله: (مع كل وضوء) أي مصاحبًا له، كقوله في رواية: (عند كل وضوء). ويحتمل أن معناه لأمرتهم به كما أمرتهم بالوضوء»
(1)
.
* * *
(1)
شرح الزرقاني لموطأ مالك (1/ 195).