الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس في مس الطفلة الصغيرة بشهوة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• الخلاف في هذه المسألة راجع إلى الخلاف في اشتراط الشهوة في نقض الوضوء من لمس المرأة.
فمن رأى النقض بمجرد اللمس، ولو لم يكن بشهوة لم يكن عنده فرق بين لمس الكبيرة وغيرها.
ومن اشترط الشهوة لنقض الوضوء رأى أن لمس الصغيرة لا ينقض الوضوء باعتبار أنها ليست بمحل للشهوة، فأشبه لمس الرجل للرجل، والمرأة للمرأة
(1)
.
[م-204] اختلف العلماء في مس الرجل الطفلة أو مس المرأة الطفل، هل ينقض الوضوء؟
فقيل: لا ينقض الوضوء، وهو مذهب المالكية
(2)
، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية
(3)
.
(1)
انظر شرح التلقين للمازري (1/ 189).
(2)
اشترط المالكية بأن يكون الملموس يشتهى عادة، فلا ينتقض مس البنت الصغيرة، انظر شرح المواق على مختصر خليل (1/ 298)، حاشية الدسوقي (1/ 123).
(3)
المجموع (2/ 32).
وقيل: ينقض الوضوء، وهو قول في مذهب المالكية
(1)
، ووجه في مذهب الشافعية
(2)
.
وقيل: إن كانت بنت سبع سنين نقض وإن كانت أصغر لم ينقض، وهو المشهور من مذهب الحنابلة
(3)
.
• وسبب الخلاف في هذه المسألة:
من ذهب إلى عدم النقض، قال: إن الصغيرة ليست محلًا للشهوة، فيكون النظر إليها كالنظر إلى الرجل، ومن ذهب إلى النقض رأى أن السن ليس مناطًا للحكم، فلو أولج ذكره في فرج الصغيرة وجب لذلك الغسل، فكذلك يجب من مس بدنها الوضوء، ومن فرق بين بنت سبع سنين وبين غيرها رأى أن البنت في مثل هذا السن قد تشتهى، وينظر إلى محاسن جسمها كما ينظر إلى المرأة الكبيرة.
وما رجحناه في مسألة مس ذوات المحارم نرجحه، هنا، والله أعلم.
* * *
(1)
انظر حاشية الدسوقي (1/ 123).
(2)
المجموع (2/ 32).
(3)
كشاف القناع (1/ 129)، الروض المربع (1/ 307)، الإنصاف (1/ 212).