الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: لا تتحقق السنة إلا إذا غسل يديه خارج الماء مطلقًا سواء توضأ من نهر أو حوض أو إناء، وسواء كان الماء قليلًا أو كثيرًا، وهو قول في مذهب المالكية
(1)
.
وقيل: تختص السنة بالآنية الصغيرة، وأما الكبيرة فحكمها حكم الماء الجاري، وهذا هو المعتمد في مذهب المالكية
(2)
.
-
الدليل على أن غسل الكفين مختص بالآنية الصغيرة:
(199 - 53) ما رواه البخاري رحمه الله من طريق ابن شهاب، أن عطاء ابن يزيد أخبره،
أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه
(1)
قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (1/ 117): «وقيل السنة متوقفة على الغسل خارج الإناء مطلقًا، سواء توضأ من نهر، أو حوض، أو إناء، كان الماء قليلًا، أو كثيرًا» . اهـ
وقال الخرشي (1/ 132): «ويكون الغسل لليدين قبل إن يدخلهما في الماء، ولو على نهر» .اهـ
(2)
قال في الشرح الصغير (1/ 117): «وسننه غسل يديه إلى كوعيه قبل إدخالهما في الإناء إن أمكن الإفراغ، وإلا أدخلهما فيه كالكثير والجاري» .اهـ