الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني في استحباب إطالة الغرة والتحجيل
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
- هل ما قارب الشيء يعطى حكمه؟
- الغرة والتحجيل من خصائص هذه الأمة.
[م-131] اختلف أهل العلم في إطالة الغرة والتحجيل:
فقيل: تشرع إطالة الغرة والتحجيل، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة
(1)
.
وقيل: لا يشرع إطالتهما، وهو مذهب المالكية
(2)
، واختاره ابن القيم
(3)
.
(1)
اعتبر الحنفية إطالة الغرة والتحجيل من آداب الوضوء، انظر شرح فتح القدير (1/ 36)، حاشية ابن عابدين (1/ 130).
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (1/ 458، 460)، أسنى المطالب (1/ 40)، حاشيتي قليوبي وعميرة (1/ 63).
وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع (1/ 101)، الإنصاف (1/ 168)، المغني (1/ 74).
(2)
كره المالكية الزيادة على المحل المفروض، واعتبروه من الغلو ومجاوزة الحد، وفسروا إطالة الغرة: أي بمداومة الوضوء. انظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 128)، التاج والإكليل (1/ 384)، حاشية الدسوقي (1/ 103)، منح الجليل (1/ 95، 96). وانظر اختيار ابن القيم في زاد المعاد (1/ 196).
(3)
زاد المعاد (1/ 196).