الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني في استحباب تقديم المضمضة على الاستنشاق
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
- تقديم المضمضة على الاستنشاق جاء من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب.
[م-111] اختلف العلماء في حكم تقديم المضمضة على الاستنشاق،
فقيل: سنة، وهو مذهب الجمهور
(1)
.
وقيل: تقديم المضمضة على الاستنشاق شرط، وهو أصح الوجهين في مذهب
(1)
قال الكاساني في بدائع الصنائع (1/ 21): «ومنها -أي من سنن الوضوء الذي في أثنائه- الترتيب في المضمضة والاستنشاق، وهو تقديم المضمضة على الاستنشاق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على التقديم» . اهـ وانظر الفتاوى الهندية (1/ 8).
وانظر في مذهب المالكية: الخرشي (1/ 138) إلا أنه جعل التقديم من الفضائل، ولم يجعله من السنن على أصل بعض الفقهاء في التفريق بين الفضيلة والسنة.
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (1/ 84)، والإنصاف (1/ 132).