الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الخامس من فروض الوضوء الترتيب بين الأعضاء
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• لم تكشف أدلة صريحة عن حكم الترتيب في الوضوء بما يحسم الخلاف، فالتمس حكمه من آية الوضوء، ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
• آية الوضوء استدل بها من يرى أن الترتيب واجب، ومن يرى أن الترتيب سنة، فالأول أخذ الوجوب من ذكر الممسوح بين المغسولات؛ لأن عادة العرب الجمع بين المتجانسين فلا تفرق بينها إلا لفائدة، ولهذا لا يقولون: ضربت زيدًا، وأكرمت عمروًا، وضربت بكرًا، وإنما يقولون: ضربت زيدًا وبكرًا، وأكرمت عمروًا. وقد يقال: إن النكتة في ذلك مشروعية الترتيب، وهو مما لا اختلاف فيه.
وقال الفريق الثاني: إن الآية أمرت بتطهير أربعة أعضاء وعطفت بعضها على بعض بالواو، والواو لمطلق الجمع، فلا تفيد ترتيبًا.
• واظب النبي صلى الله عليه وسلم على الترتيب من غير إخلال به، ولو كان الإخلال به جائزًا لوقع ذلك ولو مرة واحدة لبيان الجواز، فهل المواظبة على الترتيب يجعل هذا الصفة واجبة؟ أو يقال: الفعل المجرد لا يدل على الوجوب.
• الأصل عدم الوجوب إلا بدليل صحيح صريح خال من النزاع.
وقيل:
• كل صفات الوضوء فضيلة إلا الترتيب والموالاة.
• الوضوء عبادة غير معقولة المعنى، لكون الحدث يخرج من موضع، والغسل يجب من موضع آخر، وكون الوضوء وجوبه تعبديًا يقتضي وجوب الإتيان به على الوجه الذي ورد في النص.
[م-175] اختلف العلماء في حكم الترتيب بين أعضاء الوضوء،
فقيل: سنة، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، وقول داود
(3)
.
وقيل: الترتيب فرض، وهو مذهب الشافعية
(4)
، والحنابلة
(5)
، وهو قول إسحاق
(6)
، واختيار ابن حزم
(7)
.
(1)
أحكام القرآن للجصاص (2/ 507)، تبيين الحقائق (1/ 6)، المبسوط (1/ 55)، حاشية
…
ابن عابدين (1/ 122)، بدائع الصنائع (1/ 18)، شرح فتح القدير (1/ 34، 35).
(2)
جاء في المدونة (1/ 14): «سألت مالكًا عمن نكس وضوءه فغسل رجليه قبل يديه، ثم وجهه، ثم صلى؟ قال: صلاته مجزئة عنه.
قال: قلت له: أترى أن يعيد الوضوء؟ قال: ذلك أحب إلي. قال: ولا ندري ما وجوبه».اهـ وانظر شرح الخرشي (1/ 135)، الإشراف (1/ 11)، المنتقى (1/ 47)، مواهب الجليل (1/ 249، 250).
(3)
المجموع (1/ 472).
(4)
الوسيط (1/ 375)، مغني المحتاج (1/ 54)، المجموع (1/ 470 - 472)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 57).
(5)
الإنصاف (1/ 138)، كشاف القناع (1/ 104)، المغني (1/ 92)، الفروع (1/ 154).
(6)
المحلى (1/ 310).
(7)
قال في المحلى (1/ 310) مسألة: 206 «من نكس وضوءه، أو قدم عضوًا على المذكور قبله في القرآن عمدًا أو نسيانًا لم تجزه الصلاة أصلًا، وفرض عليه أن يبدأ بوجهه ثم ذراعيه ثم رأسه ثم رجليه
…
». إلخ كلامه رحمه الله.