الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وأجيب:
بأن الحديث على ضعفه ليس فيه شاهد لمسألتنا، قال الحافظ في التلخيص:«وإذا تقرر أنه ليس في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى عقب ذلك، فلا يستدل به على عدم النقض، نعم يستدل به على جواز مس فرج الصغير ورؤيته»
(1)
.
•
دليل من قال بالنقض مطلقًا:
*
الدليل الأول:
(450 - 304) ما رواه عبد الرزاق، ومن طريقه الطحاوي، عن معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، قال: تذاكر هو ومروان الوضوء من مس الفرج، فقال مروان:
حدثتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء من مس الفرج، فكأن عروة لم يقنع بالحديث، فأرسل مروان إليها شرطيًا، فرجع فأخبرهم،
أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء من مس الفرج. قال معمر: وأخبرني هشام بن عروة، عن أبيه مثله.
وجه الاستدلال:
قوله في الحديث: (يأمر بالوضوء من مس الفرج) وهذا مطلق، سواء كان فرجه أو فرج غيره، من ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، حي أو ميت.
• وأجيب:
بأن هذا اللفظ شاذ، والرواية المحفوظ في الحديث (إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ)
(2)
.
(1)
تلخيص الحبير (1/ 222).
(2)
انفرد بهذه اللفظة الزهري، رواه عنه معمر، وقد اختلف على معمر فيه:
فرواه عبد الرزاق عنه كما سبق في إسناد الباب.
ورواه شعبة عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن بسرة، بلفظ: إذا أفضى أحدكم بيده إلى =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= فرجه فليتوضأ. ولم يقل: كان يتوضأ من مس الفرج.
ورواه شعيب كما في مسند أحمد (6/ 406).
وعقيل كما في سنن البيهقي (1/ 132) كلاهما عن الزهري، قال: أخبرني عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عروة بن الزبير يقول: ذكر مروان بن الحكم في إمارته على المدينة أنه يتوضأ من مس الذكر إذا أفضى إليه الرجل بيده، فأنكرت ذلك عليه، فقلت: لا وضوء على من مسه. فقال مروان: أخبرتني بسرة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ما يتوضأ منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويتوضأ من مس الذكر. وهذا مطلق يشمل ذكره وذكر غيره، لكن قد خالف فيه الزهري جميع من رواه عن عبد الله بن أبي بكر، منهم:
مالك كما في الموطأ (1/ 42).
سفيان بن عيينة كما في مسند الحميدي (352).
ابن علية كما في مسند أحمد (6/ 406).
وشعبة كما في مسند أبي داود الطيالسي (1657)، فكل هؤلاء رووه عن عبد الله بن أبي بكر بلفظ: من مس ذكره فليتوضأ، وخالفوا فيه الزهري. كما رواه هشام بن عروة عن أبيه بلفظ: من مس ذكره فليتوضأ، رواه عنه كل من:
أبو أسامة كما في المنتقى لابن الجارود (17).
وعبد الله بن إدريس كما في رواية ابن ماجه (479).
وسفيان الثوري كما في صحيح ابن حبان (1116).
ويحيى بن سعيد القطان كما في مسند أحمد (6/ 406)، والترمذي (82)، والنسائي (447) كلهم رووه عن هشام بن عروة، عن عروة به، بلفظ: من مس ذكره فليتوضأ. ولم يقل أحد منهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يتوضأ من مس الذكر إلا الزهري، والزهري قد اختلف عليه في الحديث اختلافًا كثيرًا، فقيل: عن الزهري، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن مروان، عن بسرة.
وقيل: عن الزهري، عن عروة، عن بسرة بدون ذكر مروان.
وقيل: عن الزهري، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن بسرة، عن زيد بن خالد.
وقيل: الزهري، عن عروة، عن زيد بن خالد بدون ذكر بسرة.
وقيل: الزهري، عن عروة، عن عائشة.
وقيل: الزهري، عن أبي بكر بن حزم، عن عروة، عن بسرة.
وقيل: الزهري، عن عبد الله بن عبد القاري عن أبي أيوب.
وسبق أن تكلمت على هذه الطرق، والراجح منها، انظر تخريج حديث بسرة ح (434)، فهذا الاختلاف على الزهري في الإسناد يدل على أنه لم يضبط الحديث على إمامته، فإذا خالف في متنه لم يقدم على الحفاظ الذين لم يختلفوا في لفظ الحديث.