الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[ضعيف]
(1)
.
*
الدليل الثاني عشر:
من القياس، حيث وجدنا خروج النجس من السبيلين حدثًا ناقضًا للوضوء، فكذلك خروج النجس من سائر البدن؛ لأن المعتبر هو الخارج وليس المخرج، فإذا خرج النجس من سائر البدن أوجب الطهارة؛ إذ الطهارة والنجاسة لا يجتمعان.
• وأجيب عنه:
لا يجوز أن يشبه سائر ما يخرج من سائر الجسد بما يخرج من القبل أو الدبر؛ لأنهم قد أجمعوا على الفرق بين ريح تخرج من الدبر وبين الجشاء المتغير يخرج من الفم، فأجمعوا على وجوب الطهارة في أحدهما: وهو الريح الخارج من الدبر، وأجمعوا على أن الجشاء لا وضوء فيه، ففي إجماعهم على الفرق بين ما يخرج من مخرج الحدث، وبين ما يخرج من غير مخرج الحدث أبين البيان على أن ما خرج من سائر الجسد غير جائز أن
(1)
ورواه ابن المنذر في الأوسط (1/ 170) من طريق وكيع به.
ورواه عبد الرزاق (3608) والبيهقي في الخلافيات (668)، محمد بن الحسن الشيباني في الحجة على أهل المدينة (1/ 71)، عن الثوري به.
وهذا سند ضعيف، فيه عمران بن ظبيان، جاء في ترجمته:
قال البخاري: فيه نظر. التاريخ الكبير (6/ 424).
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. الجرح والتعديل (6/ 300).
ووثقه يعقوب بن سفيان. تهذيب التهذيب (8/ 118).
وذكره العقيلي (3/ 298) في الضعفاء وكذلك ذكره ابن عدي، الكامل (5/ 94).
وفي التقريب: ضعيف، ورمي بالتشيع، تناقض فيه ابن حبان. اهـ
يقصد أنه ذكره في الثقات (7/ 239)، وذكره في المجروحين (2/ 124) وقال: كان ممن يخطئ، ولم يفحش خطؤه حتى يبطل الاحتجاج به، ولكن لا يحتج بما انفرد به من الأخبار.
وقال البيهقي: وروى عمران بن ظبيان عن أبي يحيى حكيم بن سعد وليسا بالقويين، عن سلمان. اهـ
وقد وثق حكيم بن سعد العجلي والذهبي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال يحيى بن معين: محله الصدق، يكتب حديثه، وقال مرة: ليس به بأس.
وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه، محله الصدق.