الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: لا تنقض، وهو مذهب الجمهور
(1)
، وهو الصحيح.
•
دليل الحنفية على القول بالنقض:
*
الدليل الأول:
(488 - 342) ما رواه الدارقطني من طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، حدثني الحسن بن دينار، عن الحسن بن أبي الحسن، عن أبي المليح بن أسامة،
عن أبيه، قال: بينا نحن نصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل ضرير البصر، فوقع في حفرة، فضحكنا منه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء كاملًا وإعادة الصلاة من أولها
(2)
.
[اضطرب فيه ابن إسحاق، والمعروف كونه مرسلًا عن أبي العالية عن النبي صلى الله عليه وسلم]
(3)
.
(1)
انظر في مذهب المالكية: المدونة (1/ 190)، المنتقى للباجي (1/ 65)،
وانظر في مذهب الشافعية: المهذب (1/ 24)، الخلافيات للبيهقي (2/ 361)، مغني المحتاج (1/ 32).
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (1/ 116)، كشاف القناع (1/ 149).
(2)
سنن الدراقطني (1/ 160، 161).
(3)
اضطرب فيه ابن إسحاق، فرواه إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، عن الحسن بن دينار، عن الحسن بن أبي الحسن، عن أبي المليح بن أسامة، عن أبيه.
أخرجه الدراقطني كما في إسناد الباب (1/ 160 - 161)، ومن طريق الدارقطني رواه البيهقي في الخلافيات (684)،
وابن عدي في الكامل (2/ 302) ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية (613)، وفي التحقيق (235) من طريق إبراهيم بن سعد به.
قال ابن الجوزي في العلل: وهذا لا يصح، وابن دينار هو الحسن، وقد كذبه العلماء، منهم شعبة. اهـ
وقال البخاري في تاريخه الكبير: تركه يحيى وابن مهدي ووكيع وابن المبارك. (2/ 292)
وقال النسائي: متروك. تهذيب التهذيب (2/ 240). =