الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل التاسع في الوضوء من غسل الميت
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الأصل بقاء الطهارة.
• مس بدن الرجل الميت كمس بدن الرجل الحي، فإذا كان مس بدن الحي لا ينقض الوضوء لم ينقض مس بدن الميت بجامع أن كلًا منهما طاهر.
• كون الشيء حدثًا ناقضًا للوضوء متلقى من الشرع، فكل شيء لم يثبت أن الشرع اعتبره حدثًا فلا ينقض الوضوء مسه.
[م-215] اختلف أهل العلم في غسل الميت، هل ينقض الوضوء،
فقيل: لا ينقض الوضوء، وهو مذهب الجمهور
(1)
، ورواية عن أحمد
(2)
.
وقيل: ينقض، وهي مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى
(3)
.
(1)
انظر المبسوط (1/ 82)، بدائع الصنائع (1/ 32)، المغني (1/ 123).
(2)
الفروع (1/ 184)، الإنصاف (1/ 215).
(3)
قال صاحب الإنصاف (1/ 215): «الصحيح من المذهب: أن غسل الميت ينقض الوضوء، نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، مسلما كان أو كافرا، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، وهو من مفردات المذهب. اهـ وانظر الفروع (1/ 184)، شرح منتهى الإرادات (1/ 73)، مطالب أولي النهى (1/ 147).