الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بخروج البول، وليس يوجب بخروجه شيء إلا الوضوء الذي وجب بخروج البول»
(1)
.
•
دليل من قال: إن الودي ينقض الوضوء
.
*
الدليل الأول:
(382 - 236) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن الركين، عن حصين بن قبيصة الفزاري،
عن علي قال: كنت رجلًا مذاءً، وكانت تحتي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت أستحي أن أسأله، فأمرت رجلًا فسأله، فقال: إذا رأيت المذي فتوضأ، واغسل ذكرك، وإذا رأيت الودي فضخ الماء فاغتسل
(2)
.
[رجاله ثقات إلا أن ذكر الودي فيه غير محفوظ]
(3)
.
*
الدليل الثاني:
(383 - 237) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد،
عن ابن عباس، قال: المني والودي والمذي، فأما المني ففيه الغسل، وأما المذي والودي ففيهما الوضوء، ويغسل ذكره
(4)
.
[صحيح]
(5)
.
*
الدليل الثالث:
القياس على البول والمذي بجامع أن كلًا منهم خارج نجس من سبيل واحد.
(1)
الأوسط (1/ 135).
(2)
المصنف (1/ 89).
(3)
انظر تخريجه، في المجلد السابع، ح (1501).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (1/ 89) رقم 984.
(5)
انظر تخريجه في المجلد السابع (ص: 381).