الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثلاث مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق. الحديث. وأخرجه مسلم
(1)
.
فلم يدخل يمينه في الإناء حتى غسلهما ثلاثًا، وإفراغ الإناء على الكف يشعر بأن الإناء كان صغيرًا.
- وجه من قال: إن السنة مختصة بالآنية مطلقًا كبيرة كانت أو صغيرة:
*
الدليل الأول:
أن الآنية في الأحاديث مطلقة، والمطلق يشمل الكبير والصغير، فمن أخرج الآنية الكبيرة فعليه الدليل.
*
الدليل الثاني:
أن الماء في الآنية الكبيرة يعتبر قليلًا، بخلاف ماء الأنهار والماء الجاري.
- ويناقش:
بأن الفرق بين القليل والكثير إنما ورد في شأن ورود النجاسة على الماء، حيث ذكر الماء وما ينوبه من السباع، فلا يطبق حد القليل والكثير على إدخال اليد الطاهرة.
-
دليل من قال: إن تحقيق السنة يشمل الآنية وغيرها حتى ماء الأنهار:
* الدليل الأول:
(200 - 54) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه، فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ورواه مسلم
(2)
.
فقوله: (قبل أن يدخلها في وضوئه) الوضوء بالفتح هو الماء.
(1)
صحيح البخاري (160)، ومسلم (226).
(2)
صحيح البخاري (162)، ومسلم (278).