الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط السادس
دخول الوقت على من به حدث دائم
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
- الوضوء إذا لم يكن رافعًا للحدث لم يكن واجبًا.
- كل خارج لا ينقض الحدث في الصلاة لا ينقض خارج الصلاة على الصحيح.
- لا فرق بين الدم الذي يخرج من صاحب الحدث الدائم قبل الوضوء، والذي يخرج في أضعاف الوضوء، والذي يخرج بعد الوضوء في الحدث.
[م-74] ذهب الجمهور إلى اشتراط دخول الوقت في صحة طهارة من به حدث دائم كالمستحاضة ومن به سلس بول ونحوهما، فلو تطهر قبل دخول الوقت لم تصح طهارته
(1)
.
وقيل: لا يشترط دخول الوقت، بل لا يعتبر خروج دم الاستحاضة وكذا من به سلس بول، لا يعتبر حدثًا ناقضًا للوضوء، وإنما يستحب منه الوضوء ولا يجب،
(1)
الاختيار لتعليل المختار (3/ 508)، حاشية ابن عابدين (1/ 504)، البحر الرائق (1/ 226)، مراقي الفلاح (ص: 60)، تبيين الحقائق (1/ 64)، بدائع الصنائع (1/ 28).
المجموع (1/ 363، 543)، مغني المحتاج (1/ 111)، روضة الطالبين (1/ 125، 147).
المغني (1/ 421)، شرح منتهى الإرادات (1/ 120)، كشاف القناع (1/ 215)، الإنصاف (1/ 377)، الفروع (1/ 279)، شرح الزركشي (1/ 437).
وهذا مذهب المالكية
(1)
.
وقد بحثت هذه المسألة بشيء من الاستفاضة في الطهارة من الحيض والنفاس فأغنى عن إعادته هنا
(2)
.
* * *
(1)
مواهب الجليل (1/ 291)، حاشية الدسوقي (1/ 116)، الخرشي (1/ 152)، القوانين الفقهية لابن جزي (ص: 29)، فتح البر بترتيب التمهيد (3/ 508)، الاستذكار (3/ 225، 226).
(2)
انظر المجلد (9/ 304) في خلاف العلماء في وجوب الوضوء من دم الاستحاضة.