الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثامن
القدرة على استعمال الماء
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
- القدرة شرط في جميع التكاليف.
[م-76] نص الحنفية والمالكية على هذا الشرط
(1)
، وأن من شروط الوضوء القدرة على استعمال الماء، والحقيقة أن القدرة على الفعل ليست شرطًا خاصًا بالوضوء، بل إن جميع التكاليف لا تجب إلا بالقدرة على فعلها، فمن عجز عن أداء شيء فإن كان له بدل، وجب البدل، وإن لم يكن له بدل سقط عنه حتى يقدر على فعله (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَاّ وُسْعَهَا) [البقرة: 286].
(فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)[التغابن: 16].
(169 - 23) وروى البخاري من طريق إبراهيم بن طهمان قال: حدثني الحسين المكتب، عن ابن بريدة،
(1)
البحر الرائق (1/ 10)، حاشية ابن عابدين (1/ 87)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 6)، غمز عيون البصائر (2/ 6)، مواهب الجليل (1/ 182)، حاشية الدسوقي (1/ 84)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 134)، منح الجليل (1/ 77).
عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائمًا؛ فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب
(1)
.
وما دام أن هذا الشرط لا يختص بالوضوء فكان الأفضل عدم ذكره من شروط الوضوء، والله أعلم.
* * *
(1)
البخاري (1117).