الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث المبالغة في المضمضة والاستنشاق
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
- لم يصح دليل في الأمر بالمبالغة في المضمضة، والأصل عدم المشروعية.
- الأمر بالأعلى لا يدخل فيه الأدنى، فالأمر بالمبالغة في الاستنشاق لا يدخل فيه المضمضة؛ لأن الأنف عرضة للأتربة والغبار، وقد يعلق بشعيراته أجزاء من الأتربة والغبار، فتتأكد المبالغة في حقه؛ لكمال النظافة، بخلاف الفم والذي يكون اللعاب فيه أكثر، فهو ينظف نفسه باستمرار.
وقيل:
- ثبت الأمر بالمبالغة في الاستنشاق في الوضوء، وما ثبت في الاستنشاق ثبت في الفم؛ لأنهما كالعضو الواحد تؤخذ لهما غرفة واحدة.
تعريف المبالغة في المضمضة:
قال ابن الهمام: والسنة المبالغة فيهما - يعني: المضمضة والاستنشاق- وهو في المضمضة إلى الغرغرة، وفي الاستنشاق إلى ما اشتد من الأنف
(1)
.
(1)
شرح فتح القدير (1/ 23).
وقال الخرشي: ويستحب المبالغة: وهي إدارة الماء في أقاصي الحلق في المضمضة، وفي الاستنشاق: جذبه لأقصى الأنف
(1)
.
وقال النووي: «قال أصحابنا: المبالغة في المضمضة أن يبلغ الماء أقصى الحلق ويديره فيه»
(2)
.
وقال في مطالب أولي النهى: «أن يبلغ بالماء أقصى الحنك، ووجهي الأسنان واللثة»
(3)
.
وقيل: المبالغة: إدارة الماء في الفم كله أو أكثره.
والمبالغة في الاستنشاق: جذب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف كله أو أكثره.
وكل هذه التعريفات قريبة من بعض، فالمضمضة مكانها الفم، فيحرص الإنسان على إدارة الماء في جميع الفم من مقدم أسنانه واللثة إلى أقصى حلقه، وحكم الأكثر حكم الكل، فإذا أدار الماء في أكثر فمه، واستنشق الماء إلى أكثر أنفه فقد حصلت له سنة المبالغة، والله أعلم.
[م-112] وإذا عرفنا معنى المبالغة في المضمضة والاستنشاق، فما حكمهما؟
فقيل: المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة، وهو قول الأئمة الأربعة
(4)
.
(1)
الخرشي (1/ 134).
(2)
المجموع (1/ 396).
(3)
مطالب أولي النهى (1/ 95).
(4)
انظر في مذهب الحنفية: شرح فتح القدير (1/ 23)، البحر الرائق (1/ 22)، الفتاوى الهندية (1/ 8).
وانظر في مذهب المالكية: الخرشي (1/ 134)، مواهب الجليل (1/ 246)، الفواكه الدواني (1/ 137).
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (1/ 396)، أسنى المطالب (1/ 39)،
وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (1/ 133)، كشاف القناع (1/ 94).