الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السادس من فروض الوضوء المولاة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• أمر الله بغسل أعضاء الوضوء، (فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ) وعطف بعضها على بعض، وهل الأمر على الفور؟ فيه خلاف بين الأصوليين، فيتخرج الخلاف في الفرع على الخلاف في الأصل.
• قال تعالى: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا) وإذا كانت الفاء للتعقيب، دل على أن الأمر بالغسل على الفور.
• أن الله ذكر الوضوء قارنًا بعض الأعضاء ببعض بالواو الدالة على اجتماع هذه العبادة بوقت واحد، فإذا فرقها في وقتين لم تكن عبادة واحدة، كما لو فرق الصلاة.
• الموالاة عمل الرسول الدائم المستمر طول عمره، ولم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم من قوله ما يدل على جواز التفريق بوجه من جوه الدلالة، وعمل بذلك المسلمون سلفًا وخلفًا، فمن غسل بعض أعضاء الوضوء بنية الوضوء، ثم انصرف إلى عمل
آخر، ثم عاد ليتم ما بدأ به من غير ضرورة صدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد.
• الوضوء عبادة غير معقولة المعنى، لكون الحدث يخرج من موضع، والغسل يجب في موضع آخر، وكون الوضوء وجوبه تعبديًا يقتضي وجوب الإتيان به على الوجه الذي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم.
وقيل:
• أن الله أمر بغسل هذه الأعضاء، فكيف غسلها فقد أتى بما وجب عليه.
• طهارة الحدث كطهارة النجاسة، ليس من شرطها الموالاة.
[م-176] اختلف العلماء في حكم الموالاة بين أفعال الوضوء بعد اتفاقهم على أن التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر
(1)
.
فقيل: الموالاة سنة، وهو مذهب الحنفية
(2)
، والجديد من قولي الشافعي
(3)
، والظاهرية
(4)
.
(1)
نقل الإجماع النووي في المجموع (1/ 478).
(2)
أحكام القرآن للجصاص (2/ 501) البحر الرائق (1/ 27)، بدائع الصنائع (1/ 22) حاشية ابن عابدين (1/ 122)، الوسيط (1/ 385).
(3)
قال في المهذب المطبوع مع المجموع (1/ 478) ويوالي بين أعضائه، فإن فرق تفريقًا يسيرًا لم يضر؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه، وإن كان تفريقًا كثيرًا: وهو بقدر ما يجف الماء على العضو في زمان معتدل ففيه قولان، قال في القديم: لا يجزيه؛ لأنها عبادة يبطلها الحدث فأبطلها التفريق كالصلاة. وقال في الجديد: يجزيه؛ لأنها عبادة لا يبطلها التفريق القليل فلا يبطلها التفريق الكثير كتفرقة الزكاة. اهـ وانظر
وقال النووي شارحًا هذه العبارة في المجموع (1/ 478): التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر بإجماع المسلمين، نقل الإجماع فيه الشيخ أبو حامد والمحاملي وغيرهما. وأما التفريق الكثير ففيه قولان مشهوران: الصحيح منهما باتفاق الأصحاب أنه لا يضر وهو نصه في الجديد. اهـ
(4)
المحلى (1/ 312) مسألة: 207.