الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع من فروض الوضوء: غسل الرجلين
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
- ويل للأعقاب من النار. حديث شريف.
- لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح للرجلين قط.
- قراءة الجر (وأرجلكم) محمولة إما على وجه من وجوه الإعراب الجائزة، كالجر بالمجاورة، وإما على حالة المسح على الخفين، أو على أنها منسوخة، أو على طهارة غير المحدث.
[م-174] اختلف العلماء في فرض القدمين:
فقيل: فرضهما الغسل، وهو مذهب الجمهور
(1)
.
وقيل: فرضهما المسح، حكاه بعض أهل العلم مذهبًا لعلي بن أبي طالب وابن
(1)
انظر أحكام القرآن للجصاص (2/ 487)، المبسوط (1/ 8)، البناية (1/ 102)، حاشية ابن عابدين (1/ 98)، بدائع الصنائع (1/ 5)، مواهب الجليل (1/ 211)، المنتقى للباجي (1/ 39)، أحكام القرآن لابن العربي (2/ 71، 72)، الأم (1/ 27)، الوسيط (1/ 373)، المجموع (1/ 447)، تحفة المحتاج (1/ 210)، المغني (1/ 90)، المبدع (1/ 129)، شرح منتهى الإرادات (1/ 50)، الهداية (1/ 14).