الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس في مس فرج البهيمة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• لايثبت لفرج البهيمة ما يثبت لفرج الآدمي، حتى لا يجب ستره، ولا الحد بالإيلاج فيه.
[م-196] اختلف العلماء في مس فرج البهيمة.
فقيل: لا ينقض الوضوء مس فرج البهيمة مطلقًا، وهو مذهب الشافعية
(1)
، والحنابلة
(2)
، وإحدى القولين في مذهب المالكية
(3)
.
وقيل: ينقض مطلقًا، وهو قول الليث
(4)
.
(1)
المجموع (2/ 43)، روضة الطالبين (1/ 75)، مغني المحتاج (1/ 36).
(2)
الإنصاف (1/ 203)، شرح منتهى الإرادات (1/ 71)، المغني (1/ 264)، الفروع (1/ 181)، وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (21/ 231): لمس فرج الحيوان غير الإنسان لا ينقض الوضوء حيًا ولا ميتًا باتفاق الأئمة، وذكر بعض المتأخرين من أصحاب الشافعية فيه وجهين، وإنما تنازعوا في مس فرج الإنسان خاصة. اهـ
(3)
حاشية الدسوقي (1/ 119) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 144)، مواهب الجليل (1/ 302).
(4)
الأوسط (1/ 211).