الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الدليل الثاني:
قالوا: يستحب الاستنثار بالشمال لما فيه من إزالة الوسخ الذي في الأنف،
(214 - 68) فقد روى أحمد، قال: حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي، عن الأسود، عن عائشة أنها قالت:
كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره ولطعامه، وكانت اليسرى لخلائه، وما كان من أذى.
وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (1/ 127)، وأبو يعلى (499)، وأبو داود (116)، والنسائي (96)، وابن ماجه (456)، والبيهقي في السنن (1/ 75) من طريق أبي الأحوص.
وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (1/ 158) من طريق العلاء بن هلال الرقي، حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة
وأخرجه النسائي (136) من طريق شعبة.
وأخرجه أيضًا (115) من طريق زكريا ابن أبي زائدة، كلهم عن أبي إسحاق به.
والراوي عن أبي إسحاق سفيان الثوري، وهو من قدماء أصحابه، فلا يخشى من اختلاطه، وروى عنه أبو الأحوص، وقد أخرج الشيخان حديث أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، وأما عنعنته فقد روى عنه هذا الحديث شعبة، كما في سنن النسائي (136)، وهو لا يحمل عنه إلا ما ثبت له اتصاله.
وفي الإسناد أبو حية الوادعي، قال أحمد: شيخ. الجرح والتعديل (9/ 360).
وذكره ابن حبان في الثقات. (5/ 180).
وقال ابن المديني: مجهول.
وقال الذهبي: لا يعرف.
وقال ابن الجارود في الكنى: وثقه ابن نمير. تهذيب التهذيب (12/ 88).
وفي التقريب: مقبول. يعني: حيث يتابع، وقد تابعه عبد خير، فالإسناد صالح إن شاء الله في المتابعات.
وانظر لمراجعة طرق حديث عبد خير، عن علي: أطراف المسند (4/ 453)، تحفة الأشراف (10203، 10204)، إتحاف المهرة (14556).
وانظر لطرق أبي حية بن قيس، عن علي: أطراف المسند (4/ 494)، تحفة الأشراف (10321، 10322)، إتحاف المهرة (14853).
قال أحمد: وحدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن رجل عن أبي معشر عن إبراهيم عن عائشة نحوه
[الراجح أنه منقطع]
(1)
.
* الراجح:
لا يثبت في السنة شيء في كون الاستنثار بالشمال، ولا أعلم خلافًا في أن الاستنثار بالشمال مستحب، والله أعلم.
* * *
(1)
. انظر تخريجه في المجلد السابع، ح:(1280).