الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني حكم البياض الواقع بين العذار وبين الأذن
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
- الاختلاف في البياض الذي بين العذار والأذن يرجع إلى اختلافهم فيه، هل تحصل فيه المواجهة، فيكون من الوجه، أولا فلا يكون منه؟ وأضعفها من قال: هو من الوجه؛ فيمن لا شعر بخده؛ لأنه يواجه به، بخلاف من بخده شعر فلا يواجه به؛ لأنه إن كان واجب الغسل قبل الشعر فكذلك بعد الشعر، إلا أن الوجوب ينتقل إلى الشعر إن كان كثيفًا.
تعريف العذار:
قال في المغرب: عذارا اللحية: جانباها، استعير من عذاري الدابة، وهما ما على خديه من اللجام، وعلى ذلك قولهم: أما البياض الذي بين العذار وشحمة الأذن صحيح. وأما من فسره بالبياض نفسه فقد أخطأ
(1)
.
وقال ابن الأثير في غريب الحديث: العِذَاران من الفرس كالعارضين من وجه الإنسان
(2)
.
(1)
المغرب (ص: 308).
(2)
غريب الحديث والأثر (ص: 600).
وجاء في المصباح المنير: عذار اللحية: الشعر النازل على اللحيين
(1)
.
وقال ابن قدامة: العذار: هو الشعر الذي على العظم الناتئ، الذي هو سمت صماخ الأذن، وما انحط عنه إلى وتد الأذن
(2)
.
فتبين من هذا أن العذار عند أهل اللغة والفقه: هو الشعر النابت المحاذي للأذنين بين الصدغ والعارض وهو أول ما ينبت للأمرد غالبًا.
[م-149] فإذا عرفنا العذار فما حكم البياض الواقع بين العذار والأذن، هل هو من الوجه فيجب غسله أم لا؟
اختلف الفقهاء في ذلك:
فقيل: البياض من الوجه، وهو مذهب الجمهور، وعليه يجب غسله
(3)
.
وقيل: الوجه من العذار إلى العذار، وعليه لا يجب غسل البياض الذي بين الأذن والعذار، وهذا القول رواه ابن وهب عن مالك
(4)
.
قال ابن رشد: وهو المشهور من مذهب مالك
(5)
.
وقيل: الفرق بين الأمرد والملتحي، فيجب غسلهما من الأمرد دون الملتحي، روي هذا القول عن أبي يوسف من الحنفية
(6)
، وحكاه بعضهم قولًا في مذهب
(1)
المصباح المنير (ص: 207).
(2)
المغني (1/ 81).
(3)
المبسوط (1/ 6)، فتح القدير (1/ 12)، تبيين الحقائق (1/ 3)، المفهم في شرح مسلم (1/ 486)، بداية المجتهد (1/ 119)، الخرشي (1/ 121)، مواهب الجليل (1/ 184)، فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبد البر (3/ 218)، مقدمات ابن رشد (1/ 76)، القوانين الفقهية (ص: 26)، المجموع (1/ 407)، مغني المحتاج (1/ 51)، حاشية الروض (1/ 201)، المغني (1/ 81).
(4)
فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبد البر (3/ 218)، بداية المجتهد (1/ 119).
(5)
بداية المجتهد (1/ 119).
(6)
المبسوط (1/ 6)، فتح القدير (1/ 12)، تبيين الحقائق (1/ 3).