الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الكاساني: وهذه الرويات - يعني رواية أبي حنيفة وأبي يوسف مرجوع عنها
(1)
.
وقيل: ليس غسل اللحية من السنة، وهو رواية عن الإمام أحمد
(2)
.
وقيل: يجب غسله، وهو المشهور من مذهب الحنفية
(3)
، والشافعية
(4)
، والحنابلة
(5)
.
- وجه من قال: يمسح اللحية بدون غسل:
رأى أن الشعر على الوجه حكمه حكم الحائل من خف ونحوه، فينتقل الفرض من الغسل إلى المسح، ولذلك قالوا: لا يشرع أن يأخذ للحية ماء جديدًا، بل بفضل ماء الوجه.
ومن قال: يمسح مقدار الربع من اللحية، رأى أن كل ممسوح طهارته مبنية على التخفيف، فالخف لا يجب استيعابه، وكذلك مسح الرأس عنده، فإذا مسح من اللحية ومن الرأس مقدار الربع فقد قام بما هو واجب عليه.
*
دليل من قال: يجب غسل اللحية:
قال: إن الواجب غسل البشرة، وحين استترت بالشعر انتقل الواجب إلى الشعر حيث كان كثيفًا، أما لو كان خفيفًا لوجب غسل البشرة، فالغسل لا يسقط.
(1)
بدائع الصنائع (1/ 4)، ورجح الزيلعي وجوب غسل ظاهر اللحية، ولم يقل: إن القول بالمسح قد رجع عنه أبو حنيفة وأبو يوسف، انظر تبيين الحقائق (1/ 3).
(2)
(3)
بدائع الصنائع (1/ 4)، تبيين الحقائق (1/ 3).
(4)
المجموع (1/ 414)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (1/ 116).
(5)
الفروع (1/ 146)، الإنصاف (1/ 156)، المغني (1/ 81).
وقد جاء في حديث ظاهره غسل اللحية
(329 - 183) فقد روى مسلم من طريق عكرمة بن عمار، حدثنا شداد بن عبد الله: أبو عمار، ويحيى بن أبي كثير، عن أبي أمامة قال:
قال عمرو بن عبسة السلمي ما منكم رجل يقرب وضوءه، فيتمضمض، ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله، إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. الحديث.
فإذا كان الماء يقطر من أطراف اللحية كان هذا دليلًا على غسلها، وليس على مسحها فقط، والله أعلم.
وقد يقال: إن هذا في غسل الشعر النابت فوق البشرة، وقد وجب غسله؛ لأنها ناب عن البشرة، وأما غسل المسترسل من اللحية والنازلة على الصدر فلم ينب مثل هذا الشعر عن بشرة يجب غسلها حتى يجب غسله، وعليه ينزل كلام من قال: لا يغسل أو قال: يمسح فقط، والله أعلم.
* * *